العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-01-2012, 03:24 PM   #1
محمود عبد المعطى
عضو حديث
إحصائية العضو







محمود عبد المعطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاستفسار عن المستفيد فى معاش وكيفية التعامل - المعاش مقابل نفقة للعاجز عن الكسب

استاذى الفاضل الاستاذ / محمد الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتى وارجو ان يتسع صدرك لنا كما عودتنا
لما لا يعامل الولد المتزوج خلال فترة دراسته معاملة البنت بان يقف معاشه

مثال : ولد مؤهل عالى بلغ سن 25 سنه وتزوج خلال الدراسة
لماذا لم يقف معاشه مثل البنت التى تتزوج ويتم ايقاف معاشها
س2 فى حالة الولد يعمل ويحصل على معاش والسن قبل 21 سنه يتم اعطائه الفرق فى حين لو سنه اكبر من 21 سنه وكان طالبا مؤهل متوسط مثلا يتم الايقاف للمعاش
فلماذا لا ياخذ الفرق مثل الولد الاقل من 21 سنه
او لما لا يتم ايقاف المعاش للولد الاقل من 21 سنه مدام اشتغل وحصل على اجر حتى لو كان الاجر اقل من المعاش .
و المقصود من السؤال هو القضاء على البطاله فيجب توفير العمل للذين لم يحصلوا على معاش وليسو المستفيدين من المعاش فلو علم المستفيد ان معاشه سوف يقطع كان ترك هذا العمل لشخص اخر لم يحصل على اجر







    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2012, 03:47 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أن نظم التأمين الاجتماعي تهدف الي تعويض المؤمن عليه او اسرته بحسب الاحوال عن الخسارة المتمثلة ( في فقد الدخل ) نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها , وانطلاقا من ذلك فان من يتأثرون بشكل مباشر بوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش هم افراد اسرته الذين كان يعولهم اثناء حياته لذلك نجد ان نظم التامين الاجتماعي تحدد شروط الاستحقاق علي اساس مبدأ الاعالة , وهو ذات المبدأ المقرر للشخص المعال كشرط لاستحقاق النفقة في الشريعة الاسلامية.
فالنفقة حق واجب للزوجة علي زوجها , فالزوج ملزم بالانفاق علي زوجته حتي ولو كانت موسرة , وترتيبا علي ذلك يقرر لها القانون الحق في معاش زوجها دون اشتراط عجزها عن الكسب بل ويعطيها في بعض نظم التأمين الإجتماعي الحق في الجمع بين معاشها او دخلها من العمل او المهنة وبين المعاش المستحق عن الزوج دون حدود.
وتجدر الاشارة الي ان نظم التأمين الاجتماعي في القانون المقارن تتطلب توافر شروط ثلاثة في المستحق لاعتباره معالا:
-حاجة المستحق الي المنتفع واعتماده عليه في حياته المعيشية.
-عدم وجود دخل للمستحق من عمل او مهنة يواجه به مطالب الحياة.
-عجز المستحق عن مزاولة اي عمل او مهنة يتكسب منه , وان يثبت العجز بمعرفة لجنة طبية.
وقد استقر فقهاء الشريعة الاسلامية في مجال استحقاق النفقة علي اعتبار الانوثة في حكم العجز عن الكسب , وكذا اعتبار الابن او الاخ البالغ والمتفرغ للدراسة في حكم العاجز عن الكسب.


وعلي ذلك فان الابن الشرط الوحيد لاستحقاقه أن يكون سنه أقل من 21 سنة ( قاصر )
مع استثناء حالات الطالب المتفرغ للدراسة والحاصل علي مؤهل ولم يعملوالعاجز عن الكسب
وبالتالي فان الحالة الاجتماعية لم تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للابن

وبالنسبة للبنت الشرط الوحيد ألا تكون متزوجة

للمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات
ومنتدي المحاضرات

المحاضرة الثالثة عشرة
توزيع المعاش بين المستحقين
بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-01-2012, 12:12 PM   #3
محمود عبد المعطى
عضو حديث
إحصائية العضو







محمود عبد المعطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الابن المستفيد فى معاش الوالد ويعمل قبل ال 21 سنه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذى الفاضل / الاستاذ محمد الصياد
كان سؤالى هل قانون التامينات يغفل البطالة فى حالة مستفيد فى معاش والده واقل من 21 سنه ويعمل فالقانون يعطى المكمل
ما وجه الاستفاده للمستفيد بل اضر بشخص اخر ليس له دخل ولا يحصل على عمل ؟
كنت اتمنى ان يقطع معاش الابن المستفيد القاصرالاقل من 21 سنه الذى يعمل
لو علم المستفيد ان معاشه سوف يقطع للعمل فلا اعتقد انه يوافق على العمل الا اذا كان الدخل اكبرمن قيمة المعاش
فيجب ان يطور قانون التامينات







    رد مع اقتباس
قديم 16-01-2012, 12:35 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


في المداخلة رقم 2 أوضحنا الأسس التي يقوم عليها الاستحقاق في المعاش وفقا لنظام التأمين الاجتماعي الحالي
ويتحقق ما تريده وذلك من خلال
تطبيق حدود الجمع بين النصيب في المعاش والدخل الصافي من العمل علي الابن أقل من 21 سنة
شأنه في ذلك شأن البنت المستحقة في المعاش ولها دخل من عمل
حيث يترتب علي الايقاف الكامل للنصيب في المعاش أو ايقافه جزئيا

علما بأن
قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
قد تضمن

مادة ( 72 )
يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحققفيه إحدى الوقائع الآتية
1- الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة
2- زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت‏ أو الأخت
وتصرف للإبن أو الإبنة فى حالة قطع معاشهما منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولاتصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد صرف هذه المنحة.‏


وعلي أية حال الكمال في التشريع لله وحده






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عرض الابن الذى تجاوز الستين على اللجنه الطبيه لبيان مدى توافر شروط العجز عن الكسب ؟ وليد حامد مستشارك التأميني 1 11-10-2011 09:17 PM
المستندات المطلوبه لتخفيض نسبه1%في اصابه العمل مقابل تحمل المنشأة تعويض الأجر mahmoud48 مستشارك التأميني 1 17-09-2011 06:54 PM
تاريخ استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون 108 /1976 وكيفية تحديده والمتجمدات المستحقة وليد حامد مستشارك التأميني 5 22-08-2011 05:17 PM
المعاش التيسيرى هل يعامل علي أنه معاش مبكر وكيفية صرف متجمد فرق تخفيض هذا المعاش ؟ دينا سعيد مستشارك التأميني 3 10-08-2011 06:47 PM
المعاش نفقة وليس تركة - تاريخ قطع المعاش في حالة وفاة المستحق مجدى رسلان على مستشارك التأميني 3 29-03-2011 11:55 PM

الساعة الآن 11:32 AM.