30-05-2012, 07:38 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى-يتم الحساب علي أساس أجر الاشتراك الفعلي
سيادة المستشار / السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مؤمن عليها انتقطعت عن العمل عام 1994 عن مدة خدمة قدرها 5 سنوات ( مؤقته) و كان الاجر الاساسى وقت الانقطاع 75 جنيها
فى عام 2012 تحققت احدى حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة و الوارده فى ماده 27 من ق 79 لسنة
1975(زواج المؤمن عليها )
لذا استحقت المؤمن عليها تعويض دفعة واحده و يحسب بنسبة 15 % من الاجر السنوى
السؤال هل نراعى الحد الادنى لاجر الاشتراك الاجر الاساسى 122.5 جنيها عند صرف هذا التعويض
التعويض 122.5*60*15%
ام نحسب التعويض عن اجر الاشتراك قبل الانقطاع 75 جنيها
75*60*15%
اختلفنا فى الرئى و لسيادتكم الراى السديد |
|
|
|