العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2011, 04:59 PM   #1
namasarhan
عضو حديث
إحصائية العضو







namasarhan غير متواجد حالياً

 

افتراضي ما تحصل عليه المؤمن عليها من التامينات عند وضعها لطفل- أجازة الوضع-اجراءات الصرف

السلام عليكم...

كيف يحسب المبلغ الذى تحصل عليه الموظفة المؤمن عليها عند وضعها للطفل الاول؟
و ما هى المستندات المطلوب تقديمها للحصول على هذا المبلغ؟

شكرا جزيلا







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2011, 04:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قبل
تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
أجازة الوضع ثلاث مرات
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص


ثم صدر قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في المادة 91 منه علي
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة


وباعتباره القانون الأحدث فقد روعي في التطبيق أن تكون أجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص مرتين فقط

وحيث تم تعديل المادة 70 من قانون الطفل بالقانون
رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 لتصبح :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها


وباعتبار هذا التعديل هو الأحدث
وحيث قانون العمل (قانون خاص) وقانون الطفل كذلك، ووفقاً لأعمال قواعد التفسير القانونية، فإن اللاحق منها ينسخ السابق، ونظراً لأن التعديل الوارد علي قانون الطفل هو اللاحق (2008)، وقانون العمل هو السابق (2003) فإن قواعد التفسير تقضي بأن أحكام التعديل الوارد علي قانون االطفل تنسخ الأحكام المتعارضة معها الواردة في قانون العمل.

لذا يكون للعاملة في القطاع الخاص الحق في أجازة الوضع ثلاث مرات



وبناء علي ما تقدم
1 - تستحق أجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر
2 - في جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
3 - يستحق التعويض من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75% من كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير
4 - تستحق من صاحب العمل الفرق بين أجرها الشامل وما تؤديه اليها التأمينات الاجتماعية من تعويض أجر خلال هذه الفترة
5 - في تحديد الأجر الشامل يراعي :
أ - الأجر الأساسي المستحق شهريا
ب - الأجر المتغير :
(1) عناصر هذا الأجر غير المرتبطة بالانتاج كالبدلات والعلاوة الاجتماعية ........ الخ المستحق منها شهريا
(2) عناصر هذا الأجر المرتبطة بالانتاج كالحوافز والعمولة والأجور الاضافية ........ الخ المتوسط الشهري لما تقاضته منها خلال السنة السابقة علي بداية الأجازة



المستندات المطلوب تقديمها للحصول على هذا التعويض
طلب صرف التعويض المرفق
المرفق بتعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 9 لسنة 1997
بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
ويرفق به شهادة ميلاد الطفل







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf نموذج طلب صرف تعويض الأجر عن أجازة الوضع.pdf‏ (84.9 كيلوبايت, المشاهدات 2272)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-10-2011 في 10:21 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2011, 11:05 PM   #3
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الفاضل
نفهم من ذلك أنها لا تحتاج أي أوراق من التأمين الصحي او من المستشفي التي وضعت فيها ...... فقط شهادة الميلاد للطفل الذي وضعته بالاضافه إلي استيفاء النموذج المرفق من صاحب العمل.
فماذا لو كانت
قد اشتركت قطاع خاص في1/1/2008 ووضعت ابنها الأول في 1/11/2008
ثم وضعت ابنها الثاني في 1/10/2010
ثم تركت العمل في 30/5/2011 وذلك للتفرغ لتربيه الأولاد
وحيث أنها لم يكن لديها الوعي التأميني - والذي تحاول سيادتكم جاهدا في نشره-
عن مستحقاتها في صرف تعويض أجازه الوضع
فهل لها
إذا تقدمت اليوم أن تصرف تعويض عن أجازه الوضع للابنين معا ؟
ومن بقوم بتوقيع وختم صاحب العمل ؟
وذلك حيث أنها تركت العمل ولم تتقدم بصرف تعويض الزواج
و جزآكم الله خيرا
محمد خميس خضر (ابوطارق)







    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2011, 12:34 AM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اضيف الى تساؤل الزميل
(1)"اذا كان للمؤمن عليها مده خدمه اكثر من عشره اشهر وقامت بصرف تعويض زواج عن تلك المده و كانت خلال فتره اشتراكها قد وضعت طفل قبل نهايه اشتراكها ولم تتقدم بطلب لصرف تعويض وضع قبل نهايه اشتراكها فهل يحق لها الان التقدم بطلب لصرف تعويض وضع على الرغم من صرفها تعويض زواج
(2)اذا كانت المؤمن عليها وضعت طفل أول فى 2011/1/1 وصرفت تعويض وضع ثم وضعت الطفل الثانى قبل مرور 10 اشهر من ولاده الطفل الاول هل تستحق أجازه وضع عن طفلها الثانى







آخر تعديل وليد حامد يوم 24-10-2011 في 01:01 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2011, 10:35 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (140)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

وبالتالي فانه طالما لم يمض 15 سنة علي تاريخ استحقاق تعويض الأجر عن أجازة الوضع فان يمكن التقدم بطلب الصرف
ويكتفي بشهادة ميلاد الطفل لاثبات الوضع
ويمكن توقيع طلب الصرف من صاحب العمل التي كانت تعمل لديه في تاريخ استحقاق التعويض حيث لايمنع تركها العمل لديه من ذلك
ويمكن التقدم بطلب صرف هذا التعويض حتي ولو كانت قد صرفت تعويض الزواج - حيث أن هذا الحق قائم بذاته
والمقصودعشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر - مدة الخدمة التي تؤهل لاستحقاق هذا التعويض وليس فاصل زمني بين وضع طفل وأخر - وبالتالي يستحق التعويض حتي لو كان وضع الطفل الثاني قبل مضي 10 شهور من تاريخ وضع الطفل الأول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 05:06 PM   #6
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بالرجوع الي سؤالنا السابق والمتعلق بمدي احقيه المؤمن عليها اذا ما انتهت خدمتها في صرف تعويض وضع
نحيط سيادتكم علما بان
قامت الذكوره باحضار نموج طلب صرف تعويض الاجر المستحق لها عن اجازه الوضع الا ان صاحب العمل اشار اي ان المذكوره قامت بصرف اجرها بالكامل عن فتره احازه الوضع
فهل يصرف لها تعويض اجر من عدمه ؟

وفي حاله ما اذاكانت النشأه التي كانت تعمل بها مدينه للهيئه فهل يتم خصم تعويض الوضع في هذه الحاله من الرصيد المدين للمنشأه علي اعتبار ان المنشأه سبق سددت الجر بالكامل عن فتره اجازه الوضع لصاحبه الشأن







    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 08:30 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما كان صاحب العمل خاضع لتأمين المرض
تلتزم التأمينات الاجتماعية
بسداد تعويض الأجر في تأمين المرض ( المرض العادي - المرض المزمن - أجازة الوضع )
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
ولا يمنع من ذلك أن يكون صاحب العمل مدينا للهيئة

ويلتزم صاحب العمل
بأداء تعويض الأجر عن الأجازات المرضية
وفقا لقانون العمل
مخصوما منه ما أدته التأمينات الاجتماعية

وعلي ذلك فانه في هذه الحالة
علي صاحب العمل اعتماد طلب الصرف
ويكون من حقه من خلال العاملة استرداد قيمة التعويض التي تصرفه التأمينات
باعتبار أنه سبق له صرف تعويض الأجر للعاملة كاملا وفقا لقانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2017, 01:48 PM   #8
serene-soul
عضو حديث
إحصائية العضو







serene-soul غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل ينطبق ذلك على العاملين بالحكومة ؟ هل يمكن للموظفة العاملة باحدى الجهات الحكومية التقدم بطلب لصرف هذا التعويض؟







    رد مع اقتباس
قديم 27-03-2017, 09:55 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العاملات بالحكومة
تلتزم جهة العمل بأداء تعويض الأجر
وليس التامينات الإجتماعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2017, 12:31 PM   #10
مهندسة المستقبل
عضو حديث
إحصائية العضو







مهندسة المستقبل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
العاملات بالحكومة
تلتزم جهة العمل بأداء تعويض الأجر
وليس التامينات الإجتماعية
لو سمحت انا بشتغل فى الهيئة القومية للبريد المصرى
هل تعتبر جهه حكوميه او قطاع عام؟؟؟

و اذا اعتبرنها جهه حكومية اين نص القانون اللى يلزم الهيئه بصرف طلب التعويض عن اجازة الوضع؟؟

و هل يوجد نموذج مخصوص لهذا الطلب للجهات الحكومية؟؟






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟ على محمد مستشارك التأميني 15 08-06-2014 01:21 PM
مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل المهندس مستشارك التأميني 6 13-09-2013 05:20 PM
اجراءات صرف مستحقات المحجور عليه للقيم أحمد فتحى مستشارك التأميني 3 06-06-2011 12:14 AM
وجود خلاف في اسم المؤمن عليه بمدة قطاع خاص عن الاسم المؤمن به في القطاع العام محمد الحناوى مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:59 PM
ماهي مستحقات المؤمن عليها التي تتوفي اثناء اجازه خاصة لغير العمل غير مشرك عنها ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 08-05-2011 02:11 PM

الساعة الآن 02:09 AM.