العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-11-2013, 07:43 PM   #1
حماده011
عضو مميز
إحصائية العضو







حماده011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المدةالموجبةلاستحقاق المعاش بعدبلوغ سن المعاش-منشورالصندوق العام والخاص رقم1لسنة86

استاذى الفاضل /
ارجوا من الله العلى القدير ان تكون بصحة جيدة
ارجوا التكرم نحو الإفادة عن الاتى :-


مؤمن عليها طبقا للقانون 76/108

تاريخ الميلاد 1944/10/12
بدء الاشتراك 2004/6/01
تم استمرارها في الاشتراك حتى 2013/10/30 حتى تستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش
مدة اشتراك 9سنوات و4 اشهر

تقدمت بطلب صرف معاش فى 2013/11/3
السؤال :-
هل تستحق صرف المعاش وجبر سنوات الاشتراك إلى 10 سنوات؟
أم لابد من توافر 10سنوات كاملة لاستحقاق المعاش؟
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2013, 12:36 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضم القنون 108 لسنه 1976

فى شأن التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال

ومن فى حكمهم

مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش






    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2013, 02:54 PM   #3
fahimhafiz
عضو ماسي
إحصائية العضو







fahimhafiz غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ وليد جزاكم الله خيرا
اود اضافة شئ الي الاجابة

وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش
لايجبر كسر السنة الي سنة كاملة اذاكان الاشتراك مازال قائما ويستمر لاستكمال المدة الموجبة لصرف المعاش 120 شهرا او انه يطلب شراء المدة المكملة اما اذاكان الاشتراك انتهي قبل بلوغ السن في هذه الحالة يجبر كسر السنة سنه ( منشور رقم 1 لسنة 86 )







    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2013, 08:59 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتيكم

المنشور المشار إليه موجود
ضمن منشورات الصندوق العام والخاص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نص حكم الدستورية الخاصة بعدم التمييز فى المعاش بين العاملين بالقطاع العام والخاص kamalayman الجديد في التأمين الإجتماعي 15 10-07-2013 02:23 PM
حكم المحكمةالدستورية-بعدم التمييز فى المعاش بين العاملين بالقطاع العام والخاص علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 09-07-2013 03:39 PM
الفرق في حساب المعاش الأساسي الخام بين القطاع العام والخاص بعدصدورحكم المحكمةالدستوري دسوقى مستشارك التأميني 1 23-04-2013 03:43 PM
استفسار بخصوص مكافأة نهاية الخدمة-مدة العمل بعدبلوغ سن الستين واستحقاق المعاش احمد عبد العال مستشارك التأميني 8 01-04-2013 11:37 PM
سؤال بخصوص العمل نصف الوقت-العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص roshy مستشارك التأميني 6 19-02-2012 11:27 PM

الساعة الآن 01:21 PM.