العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-03-2017, 01:32 PM   #1
enghitman
عضو حديث
إحصائية العضو







enghitman غير متواجد حالياً

 

افتراضي حساب التأمينات في حالةخصم ايام الغياب-بالقطاع الخاص تؤدي الاشتراكات عن الأحرالمؤمن به

السلام عليكم,,
اعمل في شركة قطاع خاص,,و مؤمن علي,,الفكرة اني اخذت ايام غياب بعد تجاوزي رصيد الاجازات المسموح به لي (21 يوم),,و كان عدد ايام الغياب هو 22 يوم باذن من مديري و مدير الشركة نظرا لاحتياجي لتلك الايام لانهاء دراسة الماجستير و كذلك بعض الشهادات المهنية في مجالي,,و تم خصمهم من مرتب ديسمبر.
الفكرة ان مفردات المرتب جاءت في شهر الخصم كالاتي:
الراتب الاجمالي: 5000
خصم ايام الغياب=5000/30*22=3667
و تم خصم استقطاعات التأمينات و الضرائب التي تدفع كل شهر من المبلغ 3667.

و السؤال هنا,,هل يحق للشركة ان تخصم مني ايام الغياب من مرتبي الاجمالي,,و من ثم حساب التأمينات و الضرائب علي الشهر كله,,بمعني اخر,,هل علي الشركة ان تخصم مني اللتأمينات و الضرائب عن ايام الغياب,,التي بالفعل لم احضرها؟







    رد مع اقتباس
قديم 06-03-2017, 02:32 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حساب وأداء الاشتراكات بالقطاع الخاص

تنص المادة 25 من القرار 554 لسنة 2007

تحسب الإشتراكات المستحقة عل أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص من واقع البياٌنات الواردة با لإستمارات أرقام 1 ، 2 ، 6
فإذا لم يقٌدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الإستمارات المشار إليها فى المواعيد المحددة لذلك حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حتى حساب الإشتراكات المستحقة فعلياً .
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أوعدم وجود المستندات والسجلات التى يلتزم بحفظها يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالصندوق المختص، و يراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التى يبنى عليها .
وتتم تحريات صندوق التأمينٌ الإجتماعى للعامل بقطاع الأعمال العام والخاص عن طرقٌ أجهزة التفتيشٌ وتثبت هذه التحريات فى النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرف العلاقة ( العامل وصاحب العمل ) وغيرهم ممن مٌكن
الإسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أ ى مستندات أخرى يمكن ا لإعتماد عليها و يوقع كل من العامل وصاحب العمل عل الإستمارات المشار إليها على أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التى أثبتها بالأستمارات.







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2017, 04:01 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E6%DE%E6%DD%C7
وعنوانه
العمل نصف الوقت-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوف


تضمن القرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال اثناء سريان العقد أو ان يتقاضي اية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الاجور المدفوعة مقدماً.
مادة 44:مع مراعاة أحكام المواد (75 ، 76 ، 77 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين الا في حدود (25%) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حساب اقساط التأمينات-ماعلاقةالعاملين بالقطاع الخاص وصاحب المنشأة بقانون الخدمةالمدنية مدحت بدر مستشارك التأميني 1 30-08-2016 07:12 PM
شهر نهاية الخدمة-قواعد حساب الاشتراكات للعاملين بالقطاع الخاص Adham مستشارك التأميني 3 01-04-2015 04:53 PM
اجازة قصيرة بدون اجر-الاشتراكات في القطاع الخاص تؤدي عن كامل الشهروليس باليوم ADawy مستشارك التأميني 5 01-12-2014 01:59 PM
الاشتراكات عن ايام الغياب-الموقف من أداءالاشتراكات بالحكومةوالقطاع العام عن مددالغياب حسن عبد الله احمد مستشارك التأميني 4 15-03-2014 10:36 PM
استفسار بخصوص انهاء الخدمه-قواعد حساب الاشتراكات للعاملين بالقطاع الخاص ahmed_ez مستشارك التأميني 1 26-08-2013 06:02 PM

الساعة الآن 08:13 PM.