العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-06-2011, 08:02 PM   #1
ayman72
عضو حديث
إحصائية العضو







ayman72 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز تخفيض أجرالمؤمن عليه لدي المنشأة الأخيرة عن الأجر بالمنشأة السابقة ؟

ألتمس الأفادة حول قيام الشركة التي انتقلت للعمل بها قطاع خاص
قامت بتخفيض الأجر الأساسي الذي كان مؤمنا على به في الشركة السابقة من 390 الى 150
وسؤالى هل هذا الأجراء يعد قانوني وهل لي حق في الأعتراض على ذلك
وكيف أسترد حقى في حالة وجوده علما بان هذا التصرف كان من يوليو 2007 وحتى الأت
وهل هناك تواطؤ من مكتب التامينات مع الشركة
مع العلم ان الشركة حالتها المالية جيدة وقوية في السوق
أرجو الأفادة وجزاكم الله خيرا عنا
والسلام عليكم وحمة الله وبركاته






    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 03:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : العقد شريعة المتعاقدين
فما يتم الاتفاق عليه من أجر بين العامل والمنشأة
يتم الأخذ به دون التقيد بالأجر السابق للعامل بمنشأة سابقة

ولكن يجب التأمين علي العامل بالأجر المتعاقد معه عليه
بمراعاة تعريف أجر الاشتراك
بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
حيث تنص الفقرة ط من المادة 5 من هذا القانون علي :
‌أ- الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة
‌د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذاالأجر.



أما ما تقوم به بعض المنشأت من التأمين عليه بأجر أقل من أجره الحقيقي لديها
انما يمثل كارثة علي العامل وأسرته من بعده
لأنه سيؤدي الي معاش لايتناسب مع دخله الذي يفقده نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها :
الشيخوخة والعجز والوفاة - اصابة العمل - المرض - البطالة

كما أنه يخل بأحد مبادئ التأمين وهو
يجب أن يتناسب التعويض مع الخسارة

كما أنه يعتبر انتقاص من حقوق العامل لدي المنشأة
حيث أن الحصة التي تؤديها في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
انما هي بديل لحق العامل في مكافأة نهاية الخدمة التي كانت قبل انشاء نظام التأمين الاجتماعي
وهذه المكافأة انما هي جزء من أجر العامل مؤجل الي حين انتهاء الخدمة


راجع في هذا الشأن
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات


المذكرة الثانية


إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني).




وضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المحاضرات

المحاضرة السابعة


التهرب من التأمينات الاجتماعية


والاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه


واساليب تلافى هذه الظاهرة








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-06-2011 في 03:06 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 08:43 PM   #3
ayman72
عضو حديث
إحصائية العضو







ayman72 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله عنا خيرا
وما فهمته أن حقي ضاع في هذه الشركة وكنت اظن أني لو أشنكيت لمكتب العمل فربما حصلت على تعويض عن ذلك الضرر







    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2011, 10:49 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يمكنك رفع قضية عمالية
لاثبات أجرك الحقيقي
مع تقديم أية مستندات متوافرة لديك بهذا الشأن






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة السادسة: حساب مدة فى نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة admin منتدي المذكرات 6 01-08-2015 12:07 AM
سؤال للاستاذ الجليل - بشأن مدي اعتبار بدل الانتقال ضمن الأجر المتغير عمرو فرج مستشارك التأميني 1 01-06-2011 12:37 AM
مالك سياره مؤمن عليه قاون 108توفي بحادث يقود سياره غيره - مدي اعتبارها اصابة عمل mahmoud48 مستشارك التأميني 3 25-04-2011 11:49 PM
سؤال عن الاجر المتغير - هل يجوز الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط دون المتغير ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-03-2011 11:40 PM
هل يجوز ضم مدد اشتراك سابقة بعد تسوية المعاش لم تكن قد روعيت في تقدير المعاش ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 28-03-2011 07:05 PM

الساعة الآن 06:49 AM.