أولا : العقد شريعة المتعاقدين
فما يتم الاتفاق عليه من أجر بين العامل والمنشأة
يتم الأخذ به دون التقيد بالأجر السابق للعامل بمنشأة سابقة
ولكن يجب التأمين علي العامل بالأجر المتعاقد معه عليه
بمراعاة تعريف أجر الاشتراك
بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
حيث تنص الفقرة ط من المادة 5 من هذا القانون علي :
أ- الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
أ- الحوافز.
ب- العمولات.
ج- الوهبة
د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
و- التعويض عن جهود غير عادية.
ز- إعانة غلاء المعيشة.
ح- العلاوات الإجتماعية.
ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
ي- المنح الجماعية.
ك- المكافأة الجماعية.
ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد
ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذاالأجر.
أما ما تقوم به بعض المنشأت من التأمين عليه بأجر أقل من أجره الحقيقي لديها
انما يمثل كارثة علي العامل وأسرته من بعده
لأنه سيؤدي الي معاش لايتناسب مع دخله الذي يفقده نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها :
الشيخوخة والعجز والوفاة - اصابة العمل - المرض - البطالة
كما أنه يخل بأحد مبادئ التأمين وهو
يجب أن يتناسب التعويض مع الخسارة
كما أنه يعتبر انتقاص من حقوق العامل لدي المنشأة
حيث أن الحصة التي تؤديها في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
انما هي بديل لحق العامل في مكافأة نهاية الخدمة التي كانت قبل انشاء نظام التأمين الاجتماعي
وهذه المكافأة انما هي جزء من أجر العامل مؤجل الي حين انتهاء الخدمة
راجع في هذا الشأن
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني).
وضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المحاضرات
المحاضرة السابعة
التهرب من التأمينات الاجتماعية
والاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه
واساليب تلافى هذه الظاهرة
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-06-2011 في 03:06 PM.
|