العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-10-2011, 12:52 AM   #1
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي تحديد فتره المتوسط للاجر االأساسي والمتغير والمكافاءه - قواعد تحديد أجر التسوية

سيدي الأستاذ الفاضل
بعد التحية
مؤمن عليه اشترك بالقطاع العام عن الأجرين الأساسي والمتغير
من 1/3/1990حتي 21/5/1992
وحيث انه كان لديه رخصه قياده أصبح مشترك من 22/5/1992 قطاع 5
وحيث اجر الاشتراك في قطاع 5 حكمي ولا يوجد فيها اشتراك عن الأجر المتغير
و اعلم انه عند حساب مده الأجر الأساسي يدخل شهر مايو في قطاع 5
فماذا عن الأجر المتغير هل سيدخل شهر مايو1992 في حساب مده القطاع العام
حيث انه لم يشترك عن الأجر المتغير في مده قطاع 5
أم لا يحسب أسوة بالأجر الأساسي
وكذلك هل سيؤخذ عند حساب المكافأءه ؟






    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2011, 09:50 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعى فى تحديد أجر التسوية :
أ- مدد الإشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى :
(1) يدخل الشهر الأخير بالكامل فى حساب المتوسط أيا كان يوم إنتهاء الخدمة .
(2) يهمل شهر البداية إلا إذا كان بداية الإشتراك أول يوم فى الشهر .
(3) يحسب المتوسط على أساس أجر الإشتراك الفعلى عن كل شهر .
(4) يحدد أجر الإشتراك عن الشهر الأخير على أساس :
أجر أيام العمل خلال هذا الشهر × ـ30/عدد أيام العمل فيه
(5) إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر (مدد إستحقاق تعويض الأجر عن الأجازات المرضية – مدد الإيقاف عن العمل – مدد الغياب بما لا يجاوز مدة الغياب التي تسمح بها قوانين التوظف).

ب- مدد الإشتراك بالقطاع الخاص :
(1) يدخل شهر البداية بالكامل فى حساب المتوسط أياً كان يوم بداية الخدمة .
(2) يهمـل شهـر النهايـة إلا إذا كـان نهاية الإشتراك آخر يوم فى الشهر ( يراعى عدد أيام شهر النهاية ) .
(3) إذا كان شهر البداية هو ذاته شهر النهاية فيحسب على أساس أنه شهر كامل .
(4) يحسب المتوسط على أساس أجر شهر الإلتحاق بالخدمة بالنسبة للسنة الميلادية الأولى من مدة الإشتراك ( حتى شهر ديسمبر من هذه السنة ) ثم على أساس أجر يناير من كل سنة تالية .

ج- قواعد عامة :
(1) إذا إنتهت الخدمة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى وبدأت فى ذات الشهر فى القطاع الخاص ، يؤخذ شهر البداية فى القطاع الخاص فى الإعتبار فى تحديد المتوسط ( حيث يؤدى الإشتراك عنه على أساس شهر كامل ) ويهمل شهر النهاية بالقطاع العام أو الحكومى.
(2) إذا كانت المدة الأخيرة بالقطاع الخاص وكان سبب الإستحقاق غير العجز أو الوفاة يراعى فى حساب المتوسط .
(أ) يقارن المتوسط الشهرى للسنتين الأخيرتين من مدة الإشتراك فى التأمين بالمتوسط الشهرى للخمس سنوات السابقة على فترة السنتين مضافاً إليه 40% ، ويعتد بمتوسط السنتين الأخيرتين أو متوسط الخمس سنوات السابقة مضافاً إليه 40% أيهما أقل فى حساب المعاش.
(ب) إذا قلت المدة السابقة على مدة السنتين عن خمس سنوات فيراعى بعد تحديد المتوسط الشهرى عنها إضافة 8% عن كل سنة من هذه المدة ، وإذا وجد كسر سنة بها فتحدد النسبة التى تضاف عن هذا الكسر على أساس عدد الشهور ÷ 12 .
(ج) تستكمل مدة المتوسط المطلوبة لتطبيق قاعدة الـ 140% سواء كانت كلها بالقطاع الخاص أو تطلب الأمر إستكمالها من مدد إشتراك بالقطاع العام أو القطاع الحكومى .
(د) لاتطبق قاعدة 140% إذا كانت مدة الإشتراك الأخيرة بالقطاع العام أو القطاع الحكومى ولو تطلب الأمر لإستكمال فترة السنتين المطلوبة لتحديد المتوسط إستكمالها من مدة إشتراك قطاع خاص .
(ﻫ) يستثنى المؤمن عليهم بالقطاع الخاص من تطبيق قاعدة الـ 140% وذلك إذا كانوا :
- يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل .
- وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقيات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
(3) مدة المتوسط المطلوبة هى مدة إشتراك وليست مجرد مدة زمنيه:
بمعنى أن تستكمل مدة المتوسط المطلوبة من مدد الإشتراك ولو كان ذلك خلال فترة زمنية تزيد على فترة المتوسط نتيجة وجود بعض المدد التى لاتدخل فى حساب المتوسط .
(4) يدخل فى حساب المتوسط المدد التى أديت عنها إشتراكات وهى :
(أ) مدة الإشتراك الفعلى التى أدى عنها كل من المؤمن عليه والمنشأة حصته فى الإشتراكات .
(ب) مدة الأجازات الخاصة المشترك عنها .
(ج) مدة التجنيد الإلزامى التى يعفى من أداء الإشتراكات عنها كل من المنشأة والمؤمن عليه ويحدد أجر هذه الفترة الذى يدخل فى حسـاب المتوسط بما كان مفترضاً أن يتقاضاه المؤمن عليه لو لم يكن قد جند تجنيداً إلزامياً .
(د) المدة المكملة لمدة إستحقاق المعاش التى تؤدى عنها المنشأة حصتها فى الإشتراكات بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقاً للمادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، ويحدد أجر هذه المدة بالأجر الأخير للمؤمن عليه .
(5) لاتدخل فى حساب المتوسط المدد الآتية :
(أ) المدة المشتراه .
(ب) المدة المحول عنها إحتياطى .
(ج) المدة الإعتبارية كالمدد المضاعفة بسبب الحرب أو بسبب العمل فى المناطق النائية .
(د) المدة الإفتراضية التى تضاف فى حالتى الوفاة والعجز المنهى للخدمة أو العجز الكامل والوفاة خلال سنة .
(ﻫ) مدة الأجازة الخاصة لغير العمل الغير مشترك عنها.
(و) المدة المضافة فى حالات التقاعد التيسيرى .
(ز) المدة المضافة نتيجة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة لإستحقاق المعاش .
(ح) بصفة عامة أية مدد لم تؤدى عنها إشتراكات سواء كانت قد أديت عنها تكلفة أو لم تؤد .


وبتطبيق القواعد (1) من البنود أ و ب و ج السابق بيانها علي الحالة محل السؤال يراعي ما يلي بالنسبة للأسئلة المثارة من جانبكم :
1 - عند حساب مده الأجر الأساسي يدخل شهر مايو في قطاع 5
لن تكون هناك مشكلة اذا لم يقع شهر مايو 92 خلال فترة المتوسط
أما اذا وقع هذا الشهر في فترة المتوسط يطبق البند (1) من ج

2 - الأجر المتغير هل سيدخل شهر مايو1992 في حساب مده القطاع العام
حيث انه لم يشترك عن الأجر المتغير في مده قطاع 5
نعم
3 - وكذلك هل سيؤخذ عند حساب المكافأءه ؟
نعم

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الأول



معاش

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975

الفصل الثالث: خطوات حساب المعاش

ثالثا : تحديد اجر التسوية



وتتضمن العديد من الأمثلة








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-10-2011 في 09:56 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل المهندس مستشارك التأميني 6 13-09-2013 05:20 PM
كيف يتم تحديدمتوسط المتوسطات؟-جميع المددفعليةأو اعتباريةأو افتراضيةأو مشتراةأو ...... رمزي مستشارك التأميني 8 09-06-2012 11:27 PM
إستفسار فى كيفية تحديد النصيب المستحق لمعاش دون المساس لتطبيق حدود الجمع مع معاش آخر Mahmoud مستشارك التأميني 3 17-07-2011 02:39 PM
هل عند تحديد احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984 يزاد 2% علي المتوسط ؟ tarekab77 مستشارك التأميني 3 05-07-2011 07:15 PM
سؤال بخصوص الحد الأقصي لكل من أجر الاشتراك الاساسى والمتغير من يوليو 2011 كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 7 12-05-2011 12:10 AM

الساعة الآن 04:14 PM.