العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-10-2011, 10:44 PM   #1
mo_ko_ho
عضو مميز
إحصائية العضو








mo_ko_ho غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل المعاش الثاني له في منحة مايو والحد الأدنى للمعاش - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986

السيد المستشار/ محمد بك الصياد
كل عام وأنتم بخير
بقرب قدوم عيد الأضحى المبارك
وكل أعضاء وزوار المنتدى الكرام
أعاده الله على مصرنا الحبيبة
وجميع الأمة الإسلامية في خير وسلام
لكم جزيل الشكر على ردكم السريع السابق
قال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ

المؤمن عليه ومازال مشترك وله معاش شهري قانون 79/1975
وحصل فيه على الزيادات المقررة والتي تضاف مرة واحدة فقط
وبعد ذلك سوى معاش عن قانون 108/1975 صاحب عمل
وكانت تسوية المعاش الثاني أقل من 35 جنيه
وهو الحد الأدنى لمعاش صاحب عمل
فهل المعاش يرفع للحد الأدنى 35 جنيه
وهل له في منحة مايو






    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2011, 12:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمن

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم (62) لسنة 1986

في شأن

القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين

أنظمة التأمين الإجتماعى


الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 11

يراعى عند تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القرار عدم تكرار الحد الأدنى الرقمي للمعاش وذلك مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى هذا الحد والمستحق وفقاً لقانون سابق .

وتطبيقا لهذه المادة يراعي


يتم أعمال قاعدة الحد الأدنى الرقمى للمعاش على مجموع المعاشات المستحقة للمؤمن عليه عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ، بمعنى أنه فى حالة حساب المعاش عن كل مدة اشتراك على حدة لايتم اعمال الحد الأدنى الرقمى فى شأن المعاش المستحق عن كل منها علي حده وانما يتم اعمال تلك القاعدة على مجموع المعاشات المستحقة عن مجموع المدد فإذا كان هذا المجموع أقل من الحد الأدنى الرقمى للمعاش رفع المعاش إلى هذا الحد.

واستثناء مما تقدم فانه إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن المدة أو المدد السابقة وكان قد تم رفع هذا المعاش إلى الحد الأدنى الرقمى فانه لا يتم اعمال القاعدة المتقدمة فى شأنه وانما يحسب المعاش عن المدة أو المدد الأخيرة ويضاف إلى المعاش السابق مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى الحد الأدنى الرقمى.



ثانيا : تضمن القرار الجمهوري المشار اليه

مادة 21

يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .

وتطبيقا للبند 2 من هذه المادة يراعي
أن المعاش الناتج بعد التسوية وفقا لهذا القرار هو معاش واحد
وبالتالي لا تستحق منحة مايو ( 10 جنيهات ) الا مرة واحدة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال-عندتطبيق المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية-الزيادات Soma مستشارك التأميني 39 13-07-2012 11:27 PM
توفي والدي وعندي اسأله حول المعاش-شروط استحقاق الابن -منحة الوفاة -قرض بنك ناصر محمد سرحان مستشارك التأميني 8 20-09-2011 10:23 PM
الزيادات من 1 /1 / 1977حتى 30 /6 /1981- زيادات المعاشات قبل يوليو 1981 والحد الأدني وليد حامد مستشارك التأميني 1 24-08-2011 03:32 PM
سؤال في القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 - مادة 5 mas مستشارك التأميني 1 25-07-2011 11:57 PM
استفسار - تسجيل بيانات والدة توفي لها ثلاث أبناء - الجمع بين المعاشات - منحة مايو حنان مستشارك التأميني 1 20-07-2011 03:47 PM

الساعة الآن 01:29 PM.