تستحق المنحة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته بموجب الاستمارة رقم 105 المرفقة بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 ومن بعده الاستمارة رقم 105 مكررا المرفقة بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ، بشرط توافر الصفة في من حدده وذلك في تاريخ الوفاة ، فإذا توفى دون أن يحدد المستحقين للمنحة أو كان من حددهم قد زالت صفتهم أو توفوا قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، تستحق المنحة وفقا للترتيب الآتى وبمراعاة أن كل فئة تحجب الفئات التى تليها:
أ- الأرمل ( زوج أو زوجة ) ولو لم تتوافر له شروط استحقاق المعاش .
ب- الاولاد ( بنين وبنات ) الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش الخاص بالمستحق– وذلك قبل إعمال قواعد:
(1) الجمع بين المعاشات.
(2) الجمع بين المعاش والدخل.
وإذا كان للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش أولاداً تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المنحة من غير الأرمل أو الأرامل في تاريخ الوفاة فتقسم المنحة بين الأرمل أو الأرامل وهؤلاء الأولاد بحسب عدد الأزواج .
ج- الوالدان أو أحدهما وذلك قبل إعمال قواعد:
(1)الجمع بين المعاشات.
(2) الجمع بين المعاش والدخل.
د- الإخوة والأخوات الذين تتوافر لهم شروط استحقاق المعاش .
2- فى حالة تعدد أفراد الفئة تقسم المنحة بينهم بالتساوى .
3- في حالة عدم وجود أي من الفئات المشار إليها لا تستحق المنحة.
ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات
المذكرة الحادية عشرة
الحقوق الإضافية
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-01-2011 في 11:33 PM.
|