العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-05-2013, 02:00 PM   #1
Arafa Ahmed
عضو مميز
إحصائية العضو








Arafa Ahmed غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمين الشامل-مددالتأمين الشامل وفقاللقانون112لسنة1980لاتخضع للقرارالجمهوري62سنة1986

أستاذي المحترم محمد الصياد
تحية طيبة من عند الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


رجاء التفضل بالإفادة عن المادة التي تشير إلى تعذر إمكانية ضم المدة السابقة في نظام التأمين الشامل إلى مدته بقطاع الأعمال العام والخاص، حيث أنني أمعمل بمنشأة قطاع عام وعند مراسلة مكتب تأمينات لضم مدة على كود (9) تأمين شامل يكون الرد هو "لايجوز ضم هذه المدة لأي قانون أخر وفقا لقانون 112 لسنة 1980 حيث أنه لايوجد أجور" ولا أعلم ما مدى صحة هذا الكلام بالرغم من أنني طبعت القانون وقرأته ولم أجد ما يفيد ذلك.

رجاء التفضل بمساعدتي جزاكم الله خيرا






    رد مع اقتباس
قديم 27-05-2013, 11:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

والذي يخضع له العاملون بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص

مادة (39)([1])([2])

يفترض عدم إنتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة إنتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند إنتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد.

ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو لتعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاًلجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات.([3])([4])

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية([5]) بناء على عرض وزير التأمينات.([1])

(1) فقرة مضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 (المادة الثامنة ).



(1) مستحدثة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 (المادة الثالثة ).

(2) صدر القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى البديلة وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2671 لسنة 2007 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ونظم التأمين الاجتماعى العامة (صادر فى 2/12/2007 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 مكرر بتار يخ 3/12/2007 ).

(3) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 (المادة الخامسة ).

(4) قرار وزير المالية رقم (554 ) لسنة 2007 ( المادة 254 و 255).

(5) قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 صادر فى 4/2/1986 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 9 فى 27/2/1986 ويعمل به اعتبارا ًمن 28/2/1986.


وتضمن القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 المشار اليه

في شأن


القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين

أنظمة التأمين الإجتماعى
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
وعلى ما عرضه وزير التأمينات ،
وبناء على ماإرتآه مجلس الدولة ،

قرر


الباب الأول


مجال التطبيق



مادة 1

تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما .


ملحوظة :
قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
لم يذكر ضمن القوانين المشار اليه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاخبار 2003 - مؤتمر التأمين الشامل الصياد فيديوهات 0 01-10-2012 11:20 AM
عالم التأمينات 1997 - معاش التأمين الشامل الصياد فيديوهات 0 09-09-2012 11:32 PM
ق 112 - نظام التأمين الاجتماعى الشامل-الفئات الخاضعة كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 24-03-2012 11:29 PM
معاش التأمين الشامل samir مستشارك التأميني 2 20-01-2011 11:44 AM
المحاضرة العاشرة: نظام التأمين الاجتماعي الشامل admin منتدي المحاضرات 0 26-09-2010 11:18 PM

الساعة الآن 12:27 AM.