العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-06-2014, 04:15 PM   #1
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شراء مدة بنظام المكافأة-المكافأةعن المدة المشتراة-سقوط الأقساط المحددةبجدول6

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو الاجابة على السؤال الاتي
مؤمن عليه قام بشراء مدة في نظام المكافأة قدرها 5 سنوات ولم يدفع القيمة دفعة واحدة وقام بتقسيط المبلغ حتى سن الستين وفقا لجدول رقم 6 بالقانون

وبعد 10 شهور اصيب بعجز جزئي يتعارض مع عمله وادي الى خروجة معاش ( عجز جزئي منهي للخدمة )
والسؤال ؟
هل سيتم اسقاط قيمة القسط المستحق عليه عن المدة المشتراه في المكافأة ؟
وهل سيستفيد من المدة المشتراة بالكامل كما وكأنها مكافأة عادية أم سيتم حساب المدة المشتراة بطريقة اخرى عن التي تحسب بها المدة الفعلية بنظام المكافأة ؟
وفقكم الله لصالح الاعمال
ونسأل الله لكم حسن القبول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







    رد مع اقتباس
قديم 07-06-2014, 12:49 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المدة المشتراه بنظام المكافاة

الزميل الفاضل السائل الكريم استاذتا محمد بك الصيادالعالم الجليل حياكما الله
بالنسبة لمكافاة نهاية الخدمه المنصوص عليها بالمادة 30 ق 79 لسنه 1975 والمضافة بالقانون 47 لسنه 1984 يرجي اولا قبل بداية الحديث الرجوع الي المذكرة العاشرة الموجودة بالموقع لاستاذنا
محمد بك الصياد بخصوص مكافاة نهاية الخدمه وقواعد الحساب ونفيدكم بالاتي اولا



تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (30)
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).

ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.( )
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى:
1
- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).

وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ،

ثانيا


تضمنت قرارات وزير التأمينات
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (129)

يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك المحسوبة فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (119) ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور فى حالتى إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
ويراعى عند حساب المدة المحسوبة فى المكافأة طبقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى ما يلى :
1- تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة لحالات بلوغ السن أو الوفاة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى وبالنسبة لحالات الإستحقاق الأخرى تحسب طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ إستحقاق الصرف.
وفى جميع الأحوال يراعى إستبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة.
2- تضاف قيمة المكافأة المحسوبة وفقاً للبند (1) إلى قيمة المكافأة المستحقة بما فى ذلك الحد الأدنى.
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144) من قانون التأمين الإجتماعى
ثالثا



ارجو من سيادتك الرجوع الي المذكرة العاشرة من مؤلفات استاذتنا وابحاثه ودراسته في نظام المكافاة الصادر بالقانون 47 لسنه 1984 المادة

30 بتعديل بعض احكام القانون 79 لسنه 1975 وخاصه صفحة رقم 15 والتي تتحدث علي طريقة جساب مكافاة نهاية الخدمه عن المدد المشتراة

ومتوسط حسابها من اول رابعا

رابعا: قواعد خاصة بمدة الاشتراك فى نظام المكافأة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل (المدة المشتراه في نظام المكافأة):
1- فى تطبيق قاعدة الحد الأدنى للمكافأة:
تستبعد المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل من مدة اشتراكه فى التأمين وتستحق المكافأة بمقدار الحد الأدنى عن مدة الاشتراك الفعلية فقط وتحسب المكافأة عن المدة التي أدى عنها التكلفة بالكامل وفقاً للقواعد الخاصة بها ويتحدد مقدار مجموع المكافأة المستحقة فى هذه الحالة بمجموع المبلغين ، أي الحد الأدنى عن مدة الاشتراPPpك الفعلية + مبلغ المكافأة عن المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل .

2- فى معدل حساب المكافأة:
فى حالات استحقاق المكافأة لغير بلوغ سن الشيخوخة أو الوفاة : تحسب المكافأة عن المدة المشار إليها بمعدل المعامل المنصوص عليه فى
جدول رقم 4 : تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الإشتراك.
ويتحدد المعامل على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المكافأة
وتحدد المكافأة كما يلي:
أجر حساب المكافأة × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق من الجدول رقم (4) × 30% × المدة المشتراة في نظام المكافأة.

3- في متوسط حساب المكافأة عن المدة المشتراه:
يتم استبعاد اثر العلاوات الخاصة التي لم تدخل في تقدير تكلفة المدة المشتراه – بمعني أن يتم تحديد المتوسط دون أخذ هذه العلاوات في الاعتبار

ولعلي قد اصبت ولاستاذنا التعليق محموداحمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 07-06-2014, 02:58 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

الاجابة علي الأسئلة[color="magenta"]

هل سيتم اسقاط قيمة القسط المستحق عليه عن المدة المشتراه في المكافأة ؟

نعم
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (144)
لا يجوز الحجز أو النزول ........

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976.........

وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أوصاحب المعاش ........

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاة أو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز.

كما يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها ...........

وهل سيستفيد من المدة المشتراة بالكامل كما وكأنها مكافأة عادية أم سيتم حساب المدة المشتراة بطريقة اخرى عن التي تحسب بها المدة الفعلية بنظام المكافأة ؟

راجع الاجابة بالمداخلة 2
2- فى معدل حساب المكافأة:
فى حالات استحقاق المكافأة لغير بلوغ سن الشيخوخة أو الوفاة : تحسب المكافأة عن المدة المشار إليها بمعدل المعامل المنصوص عليه فى
جدول رقم 4 : تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الإشتراك.
ويتحدد المعامل على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المكافأة
وتحدد المكافأة كما يلي:
أجر حساب المكافأة × المعامل المقابل لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق من الجدول رقم (4) × 30% × المدة المشتراة في نظام المكافأة.

3- في متوسط حساب المكافأة عن المدة المشتراه:
يتم استبعاد اثر العلاوات الخاصة التي لم تدخل في تقدير تكلفة المدة المشتراه – بمعني أن يتم تحديد المتوسط دون أخذ هذه العلاوات في الاعتبار







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-06-2014 في 03:01 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشراء فى المكافاة-قواعد حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة بنظام المكافأة باسم عبد العزيز محمد مستشارك التأميني 7 25-10-2013 05:06 PM
مكافاة المدة المشتراة-كيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة moatz67 مستشارك التأميني 4 18-03-2013 11:55 PM
اقساط جدول رقم 6 - قواعد سقوط الأقساط المحددة وفقا للجدول رقم 6 yomna مستشارك التأميني 5 04-05-2012 10:43 AM
الحد الأدنى للمكافأة - وكيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة cbn179c مستشارك التأميني 5 19-07-2011 03:12 PM
قيمة المكافأة عن المدة المشتراة samir مستشارك التأميني 3 27-12-2010 12:07 AM

الساعة الآن 09:08 PM.