العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-10-2012, 03:24 PM   #1
heshamaoud
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية heshamaoud
إحصائية العضو








heshamaoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي العمال المحرضين للاضراب-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة في القطاع الحاص

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيادة المستشار / قامه عدد من العاملين بالاضراب بموقع الشركه باسيوط بالنسبه للعمال المحرضين للاضراب بالشركة بعد التحقيق معهم عن طريق المستشار القانونى للشركه تريد الشركة إخراجهم من التامينات السؤال ماذا يرفق مع س6 هل قرار إدارى من الشركه اما محضر المستشار القانونى فقط وماذا يكتب فى انتهاء الاشتراك علما بأن الشركة عملت محضرشرطة بأسيوط نرجوا من سيادتكم الرد للاهمية وجزاك الله عنا خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2012, 03:30 PM   #2
heshamaoud
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية heshamaoud
إحصائية العضو








heshamaoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي المحرضين

تكمله علما بأن المحرضين الرئيسين كان عددها ثلاثه افراد وهم الذين تريد الشركة اخراجهم







    رد مع اقتباس
قديم 28-10-2012, 10:42 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن

قانون العمل


الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 68:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .

مادة 69: لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتية :

1 - إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة.

2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

3 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .

6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.

9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون (علاقة العمل الجماعية ) - الباب الرابع منازعات العمل الجماعي )


مادة 70معدلة بالقانون رقم 180لسنة 2008يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008
إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة –تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة مقررا، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما -من تاريخ تقديم الطلب –جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة



مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008):
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة 70من هذا القانون

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي

وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .

وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-10-2012 في 10:48 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تستحق منحةعيدالعمال للعاملين بالقطاع الخاص-العلاوةالاجتماعية-هل يضافا للأجرالأساسي هشام مستشارك التأميني 7 09-02-2016 12:32 AM
شهر ترك الخدمة لبلوغ السن-قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص deyaashedeed مستشارك التأميني 3 28-10-2012 09:22 PM
طلب من سيادتكم هام جدا بخصوص حضور وانصراف العمال-الإجازةالسنوية-الفصل للغياب eng_ahmedsamir3 مستشارك التأميني 3 28-03-2012 10:00 PM
استفسار بشأن معاش العلاوات الخاص للعاملين فى القطاع الخاص-زيادة 80 % seko700 مستشارك التأميني 11 14-01-2012 08:47 PM
الاجازة بدون مرتب في القطاع الخاص والمشترك عنها وكيفه سدادها - وانتهاء الخدمة أثناءها mahmoud48 مستشارك التأميني 1 06-12-2011 06:51 PM

الساعة الآن 03:54 AM.