العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-03-2012, 05:45 PM   #11
klmni
عضو ذهبي
إحصائية العضو







klmni غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله خيرا وآسف للاطاله







    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2012, 05:31 PM   #12
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-08-2014, 09:42 PM   #13
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
لى استفسارين متعلقين بهذا الموضوع
الاستفسار الاول
- فى حاله تقدم الولى الطبيعى (الاب ) بمستندات الاشتراك لمنشاه باسم الابن القاصر بولايه والده
- فى تاريخ تقديم مستندات الاشتراك كان عمرالابن اقل من 21 ولم يتم تقديم س7 فى تاريخ الاشتراك -
وبعد فتره من الزمن بلغ الابن سن ال 21 ولكن مكتب التامينات المختص لم يقم بالتامين على الابن كصاحب عمل من تاريخ بلوغه سن ال 21 وبعد حوالى 5 سنوات اكتشف المكتب خطاه
ويرغب فى التامين على هذا الابن
فهل يشترط توقيع الابن على س7 حتى يتم حساب متجمد الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ اضافيه
ملحوظه
بالتفتيش الميدانى تبين ان المنشاه لا زالت قائمه وبها عامل ويرفض صاحب العمل التوقيع على س 7

الاستفسارالثانى
- بعض المنشات يقوم نشاطها على شخص صاحب العمل مثل المكوجى / الترزى / المنجد
فى مثل هذه الانشطه اذا كان الولى الطبيعى (الاب) قد قام بفتح نشاط باسم ابنه القاصر والذى قد يكون حديث الولاده ولكن من يزاول العمل فعليا الولى الطبيعى
فهل ايضا فى مثل هذه الحالات لا يتم التامين على الولى الطبيعى






    رد مع اقتباس
قديم 24-08-2014, 02:53 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستفسار الاول
قانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 اجباري
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

وبالتالي
يتم حساب متجمد الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ اضافيه
ويتم التاشير علي استمارة 7 رفض التوقيع
وتتخذ الاجراءات القانونية المترتبة علي ذلك


الاستفسارالثانى
لا يتم التامين على الولى الطبيعى فهو
لا يمارس نشاط لحساب نفسه
ولا توجد علاقة عمل بينه وبين ابنه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-08-2014, 04:43 PM   #15
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد
بخصوص الاستفسار الاول
هل اذا تمت المعالجه على النحو التالى تكون غير صحيحه
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص ارقام 27 /87 و 5/ 1997

الاجراءات التى يتعين على اجهزه التفتيش مراعاتها عند اجراء التفتيش على المنشات

و فى ضوءها

1- يتم تكليف قسم التغطيه التامينيه بالمكتب بالتوجه الى الى صاحب العمل لعمل تقرير تحريات فى ضوء التشريعات ذات العلاقه واستيفاء س 7 باعتبارها احد مستندات الاشتراك

و على المكتب مرعاه نص الماده 10 من ق 108 واحكام المنشور 3/2001 بخصوص ضوابط تحديد فئه الاشتراك لصاحب العمل وللهيئه فى هذا الشان مخاطبه مصلحه الضرائب العامه للوقوف على المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة

2- فى حاله عدم وجود صاحب العمل اورفضه للتوقيع فيتم اعاده التفتيش على صاحب العمل بواسطه رئيس قسم التفتيش بالمكتب مرافقا للمفتش السابق قيامه باجراء التفتيش وذلك بهدف اقناع صاحب العمل بضروره تعاونه مع الهيئه وتقديم كافه البيانات والمستندات المطلوبه

3- فى حاله اصرار صاحب العمل على عدم تقديم اى من البيانات او توقيع اى من الاستمارات المطلوبه يحرر محضر ضبط ويتم التاشير علي استمارة 7 رفض التوقيع

وفى هذه االحاله (عدم القدره على تحديد فئه/فئات الاشتراك) يتم تحديدها على اساس تدرج الحد الادنى لفئات اشتراك صاحب العمل تطبيقا لنص الماده 48 من ق 108 لسنه 1976


4- ويسلم تقرير التحريات لقسم المعلومات بالمكتب لتحديد المبالغ المستحقه على المنشاه وفقا لبيانات التقرير وتوجيه مطالبه للمنشاه شامله المبالغ الاضافيه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول

استنادا الى احكام الماده 128 من القانون 79 لسنه 1975







    رد مع اقتباس
قديم 24-08-2014, 06:15 PM   #16
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم ...............







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2019, 11:56 PM   #17
hanaa dewedar
عضو نشيط
إحصائية العضو







hanaa dewedar غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يلتزم بوجود خطاب يحدد المدير المسئول فى مثل هذه الحالات







    رد مع اقتباس
قديم 23-11-2019, 10:09 PM   #18
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم عرض حالة فعلية بكل تواريخها وتفاصيلها كاملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الوصي الشرعي - لمن تصرف مستحقات القصر ؟ EMAN مستشارك التأميني 1 22-10-2011 07:31 PM
اذدواجية التامين الاجتماعى بين قانوني التأمين الاجتماعي 79لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 أحمد مجاهد مستشارك التأميني 1 05-08-2011 04:21 PM
القسط المستحق على العائد للعمل - نسب اشتراك التأمين الاجتماعي جمال سلطان مستشارك التأميني 3 23-05-2011 01:58 PM
المقصود بكل من المدد السابقة علي بداية قانون التأمين الاجتماعي والمدد المشتراة سمير صبحى مستشارك التأميني 1 19-04-2011 06:37 PM
علاقة معاش الضمان الاجتماعي بمعاش التامين الاجتماعي ؟؟؟؟ wwss63 مستشارك التأميني 6 30-03-2011 12:02 AM

الساعة الآن 05:28 PM.