24-08-2014, 04:43 PM
|
#15
|
إحصائية
العضو |
|
|
استاذ / الصياد
بخصوص الاستفسار الاول
هل اذا تمت المعالجه على النحو التالى تكون غير صحيحه
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص ارقام 27 /87 و 5/ 1997
الاجراءات التى يتعين على اجهزه التفتيش مراعاتها عند اجراء التفتيش على المنشات
و فى ضوءها
1- يتم تكليف قسم التغطيه التامينيه بالمكتب بالتوجه الى الى صاحب العمل لعمل تقرير تحريات فى ضوء التشريعات ذات العلاقه واستيفاء س 7 باعتبارها احد مستندات الاشتراك
و على المكتب مرعاه نص الماده 10 من ق 108 واحكام المنشور 3/2001 بخصوص ضوابط تحديد فئه الاشتراك لصاحب العمل وللهيئه فى هذا الشان مخاطبه مصلحه الضرائب العامه للوقوف على المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة
2- فى حاله عدم وجود صاحب العمل اورفضه للتوقيع فيتم اعاده التفتيش على صاحب العمل بواسطه رئيس قسم التفتيش بالمكتب مرافقا للمفتش السابق قيامه باجراء التفتيش وذلك بهدف اقناع صاحب العمل بضروره تعاونه مع الهيئه وتقديم كافه البيانات والمستندات المطلوبه
3- فى حاله اصرار صاحب العمل على عدم تقديم اى من البيانات او توقيع اى من الاستمارات المطلوبه يحرر محضر ضبط ويتم التاشير علي استمارة 7 رفض التوقيع
وفى هذه االحاله (عدم القدره على تحديد فئه/فئات الاشتراك) يتم تحديدها على اساس تدرج الحد الادنى لفئات اشتراك صاحب العمل تطبيقا لنص الماده 48 من ق 108 لسنه 1976
4- ويسلم تقرير التحريات لقسم المعلومات بالمكتب لتحديد المبالغ المستحقه على المنشاه وفقا لبيانات التقرير وتوجيه مطالبه للمنشاه شامله المبالغ الاضافيه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول
استنادا الى احكام الماده 128 من القانون 79 لسنه 1975
|
|
|
|