العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-04-2011, 01:30 AM   #1
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدي عودة الحق فى المعاش السابق قطعه بالنسبة لكل من الأرملة والمطلقة

أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرملة كانت مستحقة وحيدة فى المعاش تصرف ثلاث أرباع .
ثم إستحقت إبنه مطلقه معاش دون المساس وصرفت النصف .
ثم تزوجت الأرملة وتم تعديل معاش الإبنه الى الثلثين .
-
فى حالة عودة حق الأرمله فى المعاش للطلاق .. يصبح النصيب المستحق للإبنه النصف .
-
هل يعود حق الأرملة فى المعاش ثلاث أرباع ؟







آخر تعديل Mahmoud يوم 01-04-2011 في 01:46 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2011, 09:51 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم
يصبح النصيب المستحق للإبنه النصف .
-
و يعود حق الأرملة فى المعاش ثلاث أرباع


حيث تنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات علي أنه :
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.


لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش
الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الثالث : حالات عودة الحق في المعاش السابق قطعه
أولا : بالنسبة للأرملة


والأمثلة العديدة ذات العلاقة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 02-04-2011 في 09:55 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2011, 10:02 PM   #3
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا لأستاذنا الفاضل







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2011, 12:33 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2011, 05:25 PM   #5
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة رقم 105 من القانون 79 / 75 بالنسبة لشروط إستحقاق المعاش الخاصة بالمطلقة

ألا تكون قد تزوجت بغير المؤمن عليه بعد طلاقها

وتنص المادة 114 على عودة حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير

وورد بملاحظات الجدول رقم (3) المرافق للقانون على أن تعتبر المطلقة فى حكم الأرملة

هل يعود الحق فى المعاش للمطلقة المستحقة إذا تزوجت من أخر ثم طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخر







    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 01:16 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

لايعود الحق في المعاش للمطلقة التي يقطع معاشها للزواج

حيث لم تتضمن المادة 114 هذا الحق لها

وبالنسبة لملاحظات الجدول رقم 3 وماجاء بها من معاملة المطلقة معاملة الأرملة انما يتعلق بقواعد توزيع المعاش والرد والأيلولة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 01:39 AM   #7
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله كل الخير وأدام عليكم الصحة والعافية







    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2011, 04:28 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأله عز وجل حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رجاء شرح طريقة حساب المعاش بالنسبة للاجر الاساسى و المتغير hamed23767 مستشارك التأميني 3 30-06-2011 03:17 PM
هل يجوز ضم مدد اشتراك سابقة بعد تسوية المعاش لم تكن قد روعيت في تقدير المعاش ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 28-03-2011 07:05 PM
ماده 116 ق 79لسنه 75 - اعادة صرف معاش الابن السابق قطعه في حالة تجنيده الزاميا مجدى رسلان على مستشارك التأميني 1 28-02-2011 10:42 PM
هل يعودحق الإبن فى المعاش الذى قطع معاشه لالتحاقه بعمل-التجنيدالالزامي للابن أوالأخ رمزي مستشارك التأميني 1 12-02-2011 11:35 PM
الأرملة المنتفعة بتأمين المرض رمزي مستشارك التأميني 1 12-02-2011 11:32 PM

الساعة الآن 03:03 PM.