العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-12-2014, 08:32 PM   #1
eslam adel
عضو نشيط
إحصائية العضو







eslam adel غير متواجد حالياً

 

Post استفسارهام-يستحق الابن الحاصل علي الاعداديةالمعاش حتي بلوغ24سنةأوالالتحاق بعمل أومهنة

بعد اذن حضرتك الرد يجوزلى صرف منحه قطع المعاش ام لا من الـ21 عـام ..!
حاصل على الاعداديه ومبكملش تعليمى
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2014, 10:42 PM   #2
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة ( 107)
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوسأوما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وبالتالى حضرتك لو لم تزاول عملا او تلتحق بمهنة وحاصل على اعدادية تستمر فى المعاش حتى سن 24 سنة باعتبار الاعدادية مؤهل نهائى وتستحق المنحة بعد سن ال24 سنة

وفقا للمصادر التشريعية الاتية

تعليمات الصندوق الحكومى رقم 11 لسنة 2003

مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التامينى رقم140

وموضوعها

مدى امكان اعتبار الشهادة الاعدادية مؤهلا نهائيا فى حكم البند 2 من المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعى
وقد تضمنت
حيث أن المؤهل النهائى وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون 79/1975 هو المؤهل الدراسى الذى تعتمده الدولة للإلتحاق بالعمل بإحدى أجهزتها ، وحيث أنه بالرجوع لشروط شغل الوظيفة بالجهاز الإدارى للدولة يتبين أن الحصول على مؤهل أقل من المتوسط هو أحد الشروط المطلوبة للتعيين فى العديد من الوظائف
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1356










    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2014, 11:45 PM   #3
eslam adel
عضو نشيط
إحصائية العضو







eslam adel غير متواجد حالياً

 

Post استفسار

بعد اذن حضرتك انا مفهمتش يعنى انا عندى 21 عام وحاصل على الاعداديه فقط
لو ينفع انه يتقطع المعاش من الـ21 عام واخد المنحه يـآريت تجاوبنى بيـه ايوه او لا







    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 12:23 AM   #4
الحداد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







الحداد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل انت بتعمل او لك مهنه حره اى صاحب نشاط او صاحب حيازه تصل لفدان او اكثر







    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 02:22 AM   #5
eslam adel
عضو نشيط
إحصائية العضو







eslam adel غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

انا شغال على تاكسى ولا املك شىء







    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 05:07 PM   #6
eslam adel
عضو نشيط
إحصائية العضو







eslam adel غير متواجد حالياً

 

Post استفسار

يا جماعه انا عايز اخد منحه قطع المعاش هل يجوزلى ام لا ........؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 06:00 PM   #7
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لو شغال على تاكسى زى ما بتقول حضرتك معنى ذلك انه تم التامين عليك كعامل اذن فى هذه الحالة يقطع المعاش للاشتغال بمجرد بلوغك سن ال212 سنة كما اوردت المادة 113 من القانون79 لسنة 1975 وتستحق منحة القطع
المصدر التشريعى

المادة 113 من القانون79 لسنة 1975
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملةأوالمطلقةأوالبنتأوالأخت وتستحق البنتأوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة
3- بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية
‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
‌ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
‌ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولتة مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً([3]) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة







    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 06:02 PM   #8
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تصحيحا للمداخلة السابقة ونظرا لعدم وجود تعديل بالمداخلات
لو شغال على تاكسى زى ما بتقول حضرتك معنى ذلك انه تم التامين عليك كعامل اذن فى هذه الحالة يقطع المعاش للاشتغال بمجرد بلوغك سن ال21 سنة كما اوردت المادة 113 من القانون79 لسنة 1975 وتستحق منحة القطع
المصدر التشريعى

المادة 113 من القانون79 لسنة 1975
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملةأوالمطلقةأوالبنتأوالأخت وتستحق البنتأوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة
3- بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية
‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
‌ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
‌ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولتة مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراًبشروط وقواعد صرف هذه المنحة







    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 08:32 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

ويراعي نوعية صاحب السؤال
فاذا كان من العاملين في مجال التامين الاجتماعي
تكون الاجابة بمصادرها التشريعية

والا
تكون الاجابة بشكل مباشر علي السؤال

وهذا ما تم في الجزء الأول من المداخلة رقم 7 و 8
لو شغال على تاكسى زى ما بتقول حضرتك معنى ذلك انه تم التامين عليك كعامل اذن فى هذه الحالة يقطع المعاش للاشتغال بمجرد بلوغك سن ال21 سنة كما اوردت المادة 113 من القانون79 لسنة 1975 وتستحق منحة القطع

والأمر يقتضي من صاحب السؤال حتي تكون الاجابة متكاملة استكمال البيانات الاتيه :
تاريخ الميلاد
تاريخ الحصول علي المؤهل الاعدادية
تاريخ استخراج رخصة القيادة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-12-2014 في 08:36 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2014, 03:25 AM   #10
eslam adel
عضو نشيط
إحصائية العضو







eslam adel غير متواجد حالياً

 

Post اسسستفسار

يا استاذنا حضرتك انا شغال برخصه تسير خـآصه مش مهنيـه
هل يجوزلى قطع المعاش وصرف المنحه من الـ21 سنه ...؟







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اسوان-من شروط استحقاق الابن الحاصل علي مؤهل الايكون قدالتحق بعمل بعدحصوله علي المؤهل ابويوسف محسب مستشارك التأميني 6 30-11-2014 07:11 PM
الابن الحاصل علي الاعدادية-هل يستمرالابن الحاصل علي الاعداديه في معاش والده حتي24 سنه fahimhafiz مستشارك التأميني 4 04-11-2012 09:43 PM
منحة قطع معاش-التحاق الابن الحاصل علي مؤهل بعمل قبل بلوغ سن قطع المعاش ناصر محمد مستشارك التأميني 13 10-09-2012 11:36 AM
استشارة-الابن العاجزعن الكسب-حدودالجمع بين النصيب في المعاش والدخل من عمل أومهنة نور المصرى مستشارك التأميني 15 12-04-2012 11:33 PM
اشتغال الابن الحاصل علي مؤهل عالي لمدة شهر قبل وفاة الوالد- هل يستحق في المعاش ftamer2005 مستشارك التأميني 1 06-10-2011 05:45 PM

الساعة الآن 11:54 PM.