مادة (175)
يلتزم المستحقون بإستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر إستيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن إستوفيت بياناته بإفتراض إستحقاق الذين لم يوقعوا على النموذج.
وعلى الصندوق المختص بعد ورود ملف التأمين الاجتماعي إليه إخطار المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لإستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد إستيفاء تلك البيانات.
ثالثا : لم تتضمن الملاحظات المدرجة بالنموذج 119 طلب اعلام الوراثة
ملاحـــظـات هـامــــة
1- يرفق مع هذا الطلب شهادة الوفاة أو المستخرج الرسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة فى حالة عدم سابقة تقديمها ،
وفي حالة الفقد ترفق المستندلت الأتية فيما عدا شهادة الوفاة :-
أ- المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة .
ب- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد .
جـ - شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد .
د- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كان يؤديه وفقد أثناءه وذلك إذا
كان الفقد أثناء تأدية العمل .
2- لا يدرج بالطلب أية بيانات عن الأخوة والأخوات فى حالة وجود أولاد مستحقين أو أرملة مع والدين مستحقين للمعاش .
3- في حالة وجود حمل مستكن يراعى إرسال شهادات الميلاد بمجرد انفصاله .
4- في حالة وجود أبناء أو إخوة تجاوزوا سن 21 سنة وقت الوفاة وكانوا طلبة أو حاصلين على مؤهل ولم يلتحقوا بعمل
يرفق مع هذه الاستمارة شهادة تثبت ذلك.
5- يكون التوقيع على هذه الاستمارة من المستحقين الآتي بيانهم:
(أ) الأرمل أو الأرملة والمطلقة عن نفسها وعن أبنائها وبناتها (إذا كانوا قصراً). (ب) الوالدان.
(جـ) الأبناء والبنات والأخوة والأخوات البالغين . (د) الولي الشرعي عن الأولاد والأخوة والأخوات ( إذا كانوا قصراً ).
(هـ) متولي شئون القصر في حالة عدم وجود الولي الطبيعي أو الأم أو الولي الشرعي أو الوصي من متولي شئون القصر.
6- يرفق نموذج رقم (119 مكرر) بيانات مدى توافر شروط الإعالة للأخ أو الأخت عن كل أخ أو أخت.
7- الحالة الاجتماعية يوم الوفاة :-
ويقصد بها آنسة (لم يعقد قرانها) – متزوجة (التي تم عقد قرانها) – مطلقة –مترملة.
رابعا : راجع تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 20 لسنة 1988 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
والتي تتضمن المستندات المطلوبة للصرف في الحالات المختلفة ومنها حالة الوفاة
خامسا راجع كتاب دوري الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2001 ضمن التشريعات بالموقع
كتاب دورى رقم 6 لسنة 2001
بشأن
المستندات المطلوبه لصرف الحقوق التأمينية
والمتضمن
ثالثا : عدم تعليق صرف الحقوق التأمينية على طلب المستندات الاتيه :
1. قرار الوصاية :
2. الإعلام الشرعى :
حيث يتم الاعتماد على بيان الورثه الوارد بطلب الصرف دون انتظار الاعلام الشرعى فى حاله صرف اى مبالغ للورثة الشرعيين .
4. وثيقة زواج الارمله أو المطلقة :
حيث يكتفى ببيان أن الزواج موثق بطلب صرف الحقوق التأمينية وذلك فى حاله عدم وجود نزاع حول صحة الزواج .