العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-02-2017, 11:14 AM   #1
ahmed abd alkader
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed abd alkader غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار وزارى 76 لسنة 94-الشركاء في المال الشائع

السيد الأستاذ الدكتور / محمد الصياد - الموضح فيما يلى صيغة خطاب أنوى القيام بتعميمه على مكاتب المنطقة بصفتى قائم بعمل مدير إدارة التوجية الفنى بالمنطقة - برجاء الإفادة عن مدى صحة محتواه
تلاحظ وجود بعض اللبس فى شأن تطبيق أحكام القرار الوزارى 76 لسنة 94 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 108 لسنة 76 الصادر بالقرار الوزارى 282 لسنة 77 حيث تم اضافة البند (د) ضمن الفئات الخاضعة للقانون 108 لسنة 76 وهم ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالاضافة الى توافر شروط الانتفاع الأخرى :
1- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل .
2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساس لربط الضريبة لا يقل عن الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى فى تاريخ وفاة المورث
3- متولى الادارة فى جميع الأحوال .
وفى هذا الشأن يجب توضيح النقاط التالية :
1- أن توافر أحد هذه الشروط يكفى لخضوع ورثة صاحب العمل السابق الاشارة اليهم إجباريا ما لم يوجد مانع من الخضوع (كالتأمين عليه طبقا للقانون 79 لسنة 75 أو كونه فوق سن الستين ولا يرغب فى التأمين مثلا) .
2- أن القرار الوزارى لم يستثنى أفراد أسرة صاحب العمل ومنهم الابناء وذلك عند تطبيق أحكام الشرط رقم (1) من شروط الانتفاع السابق توضيحها .
3- أنه إذا لم يتوافر شرط الخضوع المذكور فى الشرط رقم (1) أو الشرط رقم (2) فيتم التأمين على متولى الادارة بموجب تفويض موثق من الورثة .
وفى هذه الحالة (حالة الذين تم اعفائهم من الخضوع اجباريا لعدم توافر أحد الشرطين 1 أو 2) لا يجوز قيام أحد الورثة بالاشتراك طبقا للقانون 79 لسنة 75 كعامل فى نفس المنشأة ما لم يقوم بالتنازل عن نصيبة فى المال الشائع ومثبت ذلك فى الرخصة والسجل التجارى والضرائب , لأنه فى هذه الحالة يعتبر ضمن متولى الإدارة والواجب خضوعهم للقانون 108 لسنة 76 , وسند ذلك :-
أولا : بالرجوع الى المنشور الدورى (4) لسنة 86 البند ثالثا : يتحدد مدى الخضوع لأحكام القانون 108 لسنة 76 بالنسبة للشركاء على الشيوع ومنهم الورثة فى مجال النشاط التجارى أو الصناعى أو الخدمات أو وسائل النقل الآلى .... وفقا للآتى :
أ‌) إذا ما كون الشركاء فى الشيوع ومنهم الورثة فيما بينهم شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو توصية بالأسهم ففى هذه الحالة لا يخضع لأحكام القانون 108 لسنة 76 سوى الشريك المتضامن فقط من تاريخ إنشاء الشركة .
ب‌) إذا لم يكون الشركاء فى الشيوع ومنهم الورثة فيما بينهم شركة ففى هذه الحالة يعتبر كل شريك فى المال الشائع على حدة صاحب عمل يخضع لأحكام القانون 108 لسنة 76 وذلك متى توافرت فى شأنه باقى شروط الخضوع الأخرى التى يتطلبها القانون ولا يعتبر من ذلك أن يكون الشركاء قد أسندوا إدارة المال الشائع إلى أحدهم .. ذلك أن إسناد الادارة إلى أحدهم لا يغير من أن المال الشائع يدار لحسابهم جميعا ومن ثم يعتبر كل منهم على حدة بما فى ذلك الشريك الذى يتولى الإدارة مزاولا للنشاط لحسابه ذلك أن المقصود بشرط مزاولة النشاط التجارى أو الصناعى أو الخدمات لحساب المؤمن عليه والواجب توافره للخضوع لأحكام القانون ... هى المزاولة القانونية ... بمعنى أن يدار النشاط كليا أو جزئيا لحساب الشريك فى المال الشائع حتى وإن كان الذى يقوم بالإدارة الفعلية شخص أخر كأحد العمال أو الأقرباء أو الشركاء .
ثانيا : لما كان الشركاء فى المال الشائع يزاول كل منهم لحسابه نشاطا طبقا لما سبق توضيحة فبالتالى لا يجوز أن يعمل الشخص لدى نفسه على إعتبار أن نفسه لا تمثل الغير .
ثالثا : أن كلمة متولى (بتشديد الياء) الإدارة قد تشمل فرد أو فردين أو أكثر , فإذا كان أحد الورثة يتولى الادارة أو بعضهم أو جميعهم أعتبروا ضمن الخاضعين فى الشرط رقم (3) السابق الاشارة اليه دون خضوع باقى الورثة طالما لم يتوافر أحد الشرطين (1) , (2) .







    رد مع اقتباس
قديم 09-02-2017, 07:58 PM   #2
ahmed abd alkader
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed abd alkader غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الجليل لعلك تكون بخير ... ربنا يعطيك الصحة والعافية.... أطال الله فى عمر حضرتك وبارك الله فى صحة سيادتكم ..
أرجو من سيادتكم التعليق على محتوى الرسالة السابقة .
وتفضل سيادتكم بقبول وافر الإحترام والتقدير







    رد مع اقتباس
قديم 09-02-2017, 09:17 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%E4%DE%D6
وعنوانه
ابن قاصرلايخضع لقانون 108 هل يخضع لقانون79في المنشاة-الشريك المتضامن و علاقته بالشركة

يتم اعداد المذكرة بملف Word ونوافي بها لمراجعتها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
زياده رسم صرف المعاشات-قرار وزاري 9 لسنة 2014 وليد حامد مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 3 09-08-2014 07:31 PM
قرار وزاري 103 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 8 21-07-2014 12:31 PM
قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 04-09-2012 12:27 PM
المعاش الأساسي 144 جنيه قرار وزاري 468 لسنة 2011 دسوقى مستشارك التأميني 6 05-07-2012 05:24 PM
قرار وزارى 468 لسنة 2011 - لماذا لم ينفذ ؟ الاسيوطى منتدي الطلبات والإقتراحات 2 27-10-2011 06:00 PM

الساعة الآن 11:50 PM.