العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-04-2013, 04:32 PM   #1
سمسم 25
عضو نشيط
إحصائية العضو







سمسم 25 غير متواجد حالياً

 

Question العلاوةالدوريةالسنويةللقطاع الخاص-لم يتضمن قانون العمل الموحدشهرمعين لاستحقاق العلاوة

الاستاذ الفاضل محمد الصياد
ارجو من سيادتكم افادتى بهل يوجد بالقانون ماينص على وجوب صرف هذه العلاوة فى يناير من كل عام ؟
وما امكانية تعديل ميعاد صرف هذه العلاوة الى أى شهر أخر خلال السنه ؟

حيث ان ماتنص عليه المادة الثالثة من قانون العمل هو ( يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم احكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لاتقل عن 7% من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية )

وشكراً جزيلا على اهتمام سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 08-04-2013, 12:14 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم يتضمن قانون العمل الموحد شهر معين لاستحقاق العلاوة
المهم أن يتم منحها سنويا

وبالنسبة لنظام التأمين الاجتماعي
يتم اضافة العلاوة الدورية في يناير من كل عام
استنادا الي ما تضمنه القانون المشار اليه
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ( 131)

إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.

مادة ( 132)

تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-04-2013 في 11:17 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-04-2013, 12:26 AM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا قام صاحب العمل بالقطاع الخاص بتقرير العلاوه فى 7/1 من كل عام
وكانت نسبه العلاوه تزيد عن 7 % هل يشترط زياده الاجر الاساسى التامينى فى هذه الحاله بنسبه 7 % فى يناير التالى







    رد مع اقتباس
قديم 08-04-2013, 11:24 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - راجع جيدا المداخلة 2

2 - الزيادات في الأجر الأساسي بعد يناير لا تؤخذ في الاعتبار الا من يناير التالي
وبالتالي فان أجر الاشتراك الأساسي في شهر ديسمبر الذي تحسب علي أساسه العلاوة الدورية آليا لا يكون قد تضمن هذه الزيادة

3 - واذا كانت الزيادة التي قررها صاحب العمل خلال العام السابق تزيد علي العلاوة الدورية المحسوبة علي أساس أجر الاشتراك الأساسي في ديسمبر
يتم تضمينها استمارة 2 التي يتم علي أساسها تعديل أجر يناير

4 - بمراعاة ما سبق بيانه لن يوجد تكرار في قيمة العلاوة الدورية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2013, 01:46 PM   #5
سمسم 25
عضو نشيط
إحصائية العضو







سمسم 25 غير متواجد حالياً

 

Smile

الاستاذ الكريم محمد الصياد

جزيل الشكر لسيادتكم على الافادة الممتازة

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2013, 12:05 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل بدر مستشارك التأميني 7 12-11-2012 11:18 PM
عقد عمل نصف سنوى-لم يتضمن قانون العمل الموحد تحديد حد أدني لمدة العقد yousri_hr مستشارك التأميني 5 20-10-2012 04:55 PM
هل عند شراء مدة تؤخذ في الاعتبار لاستحقاق أجازة شهر بدلا من 21 يوما وفق قانون العمل ؟ جيهان مستشارك التأميني 6 11-05-2012 03:33 PM
للتحميل - قانون العمل 12لـ2003 وقانون 47 الخاص بالعاملين بالحكومه الاسيوطى منتدي الطلبات والإقتراحات 1 28-11-2011 08:21 PM

الساعة الآن 10:01 AM.