العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-06-2014, 09:29 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي ق 112 مدى اعمال قاعدتى جبر كسر السنه او العوده للتامين بعد 65-لم يتضمن أي منهما

مؤمن عليها من مواليد 1948/5/26 لامتلاكها ارض زراعيه اقل من عشرف افدنه
خلال الفتره من 1995/2/1 حتى 2004/10/1 (تاريخ بيع الارض بالكامل ونقل الحيازه بموجب عقود موثقه للغير )
وعلى ذلك
مده الاشتراك فى تاريخ بلوغ السن 9سنوات +8 شهور
تم انهاء الاشتراك قبل بلوغ سن ال 65
ونتسائل عن
مدى جواز اعمال قاعدتى
جبر كسر السنه الى سنه كامله اذا كان من شان ذلك استحقاق المؤمن عليها معاشا
ا و
العوده للتامين بعد سن ال 65 لاستكمال مده استحقاق المعاش







    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2014, 07:16 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : بشأن جبر كسر السنة في قانون التأمين الشامل
لايوجد نص في
قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
يحيل الي أحكام
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

راجع في هذا الشأن
ضمن منشورات الصندوق العام والخاص
المنشورات
2 لسنة 1985
بشأن تقادم مستحقات المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم وفقا لأحكام القانونين رقم 112/75 و 112/80 ومدي إمكان التجاوز عن التمسك بتقادم تلك المستحقات
3 لسنة 1988
بشان تقادم الحق في نفقات الجنازة المستحقة وفقا لاحكام القانونين رقمي 112/75، 112/80 بشأن التأمين الاجتماعي الشامل

ثانيا : لم يتضمن قانون التأمين الشامل
العوده للتامين بعد سن ال 65 لاستكمال مده استحقاق المعاش
تضمن قانون التامين الشامل
مادة 4- يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة و ألا تجاوز الخامسة و الستين .
و تثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، و في حالة عدم وجود أي منهما تثبت السن بأي مستند رسمي أخر تحدده اللائحة التنفيذية .
و في جميع الأحوال يكون للهيئة ممثل في اللجان المختصة بالتسنين في حالة اللجوء إليها لتحديد سن المؤمن عليه .
مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .

مادة 10- تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين و 31/12/1985 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه .
ومع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 , 3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد
1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً علي الأقل عند بلوغه سن الخامسة و الستين يستمر في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما اسبق .

(1) فقرة مضافة بالمادة الخامسة من القانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل ـ نشر بالجريدة الرسمية العد 22 مكرر في 1/6/1992 .
مادة 17 – إذا كان للمؤمن علية مدد اشتراك وفقا لاحكام آي من قوانين التأمين الاجتماعي سابقة آو لاحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقا لكل من هذه القوانين لا تعطيه الحق في معاش وفقا لأحكامها ؛ فيحصل على المعاش المقرر بهذا القانون متى كانت جميع مدد اشتراكه تبلغ 120 شهرا على الأقل 0
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لاحكام القوانين الشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لهذا القانون عن مدة اشتراكه وفقا لهذا القوانين 0

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 27 / 6 /2013
بشأنإجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
سادساً : حالات وشروط استحقاق المعاش :
- يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل .
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً على الأقل عند بلوغه سن الخامسة والستين ، الاستمرار في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق .
وعلى ذلك يراعى بالنسبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ما يلي :
أ - يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم الذين توافرت لديهم شروط الخضوع لأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بعد 1/1/1976 ما يلي :

(1) بلوغ سن الخامسة والستين .
(2) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل .
ب - إذا بلغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً ، فإنه يستمر في الاشتراك حتى استكمال هذه المدة ، أو حدوث العجز الكامل أو الوفاة أيهما اسبق .
ج - لكي يحصل المؤمن عليه على معاش في تاريخ بلوغه السن ، يكتفى بأن يكون لديه مدة اشتراك قدرها 120 شهراً على الأقل ولا يشترط أن يكون الاشتراك مستمراً حتى بلوغ السن .
د - إذا كان للمؤمن عليه مدد اشتراك وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي سابقة أو لاحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقاً لكل من هذه القوانين لا تعطيه الحق في معاش وفقاً لأحكامها ، فيحصل على المعاش المقرر وفقا لهذا القانون متى بلغت جميع مدد اشتراكه 120 شهراً على الأقل .

وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لهذا القانون عن مدد اشتراكه وفقاً لهذه القوانين .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً مستديماً .
- على المكتب المختص في حالة طلب صرف المعاش للعجز الكامل سواء بالنسبة للمؤمن عليه أو المستحقين بحسب الأحوال إحالة صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لإثبات حالة العجز مقابل الرسم المقرر يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين .
3- وفاة المؤمن عليه .
- ويشترط لاستحقاق المعاش في العجز الكامل أو الوفاة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالصندوق قبل تحقق واقعة الاستحقاق .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات 3 السنه 2010 همام عبدالعاطى الشورى مستشارك التأميني 2 28-02-2014 12:07 AM
سداد التامينات بعد السنه بدون مرتب فى الحكومه-أجازةبدون أجرللعمل بالداخل Modygamal2000 مستشارك التأميني 5 23-05-2013 11:00 PM
اجراءات عمل اعلام الوراثة الفرعون الصغير مستشارك التأميني 1 31-07-2012 05:51 PM
ماده 40 قانون 130 لسنة 2009وقاعده جبر كسر السنه لاستحقاق المعاش وليد حامد مستشارك التأميني 5 25-02-2012 09:48 PM
بند 5 ماده 112 من ق1975/79 - ويكون لأي مستفيد الجمع بين نصيبه من كل منهما دون حدود ؟ وليد حامد مستشارك التأميني 2 23-10-2011 10:23 PM

الساعة الآن 10:07 PM.