العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-08-2011, 04:07 PM   #1
أحمد صادق
عضو حديث
إحصائية العضو







أحمد صادق غير متواجد حالياً

 

افتراضي نسب الأجور ( جدول 8 )- الأجور الحكمية لعمليات المقاولات وحصىة المقاول في الاشتراكات

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد إذن حضرتك كان عندي إستفسار بسيط ، هو احنا ازاي بنحول نسب الأجور ( جدول 8 ) من مضاعفات

الخمسة للنسب اللي بندفع عليها في التأمينات اللي هي مضاعفات التسعة

مطلوب مني أسعر مقايسة قبل ما نفتح للعملية الملف ودي الصراحة اول مرة اتعامل مع جدول نسب الأجور

واللي كنت اعرفه ان لما بنفتح ملف في التأمينات لعملية مقاولات ، بيتم تحديد النسبة من مضاعفات التسعة

مثلا 1.8 أو 2.7 أو 3.6 وهكذا فلما جبت الكتاب وشفت النسب 5 ، 10 ، 20 % مكنتش عارف اتعامل معاه

أرجو الإفادة

وايه نصايح حضرتك بالنسبة لواحد مبتدئ زيي في موضوع فتح ملفات تأمينات المقاولات

وجزاكم الله خيرا

وكل سنة وحضرتك طيب ، وتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله






    رد مع اقتباس
قديم 30-08-2011, 03:26 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - لتحديد حصة صاحب العمل (المقاول) في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العاملين بالمقاولة – فقد تم تشكيل لجنة فنية من مهندسين في جميع المجالات ، قامت بتحديد نسبة أجور حكمية لكل نوع من أنواع أعمال المقاولات – بحيث يمكن تحديد أجور العاملين الذين قاموا بالعمل في المقاولة بضرب هذه النسبة في القيمة الإجمالية للمقاولة ، ثم يتم تحديد حصة صاحب العمل في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي بضرب نسبة الإشتراكات التي يلتزم بأدائها في قيمة الأجور الحكمية للمقاولة التي تم تحديدها.

2 - يكون حساب الاجور التى يتم على اساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 554 لسنة 2007 (1/10/2007) وفقا للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (8)
المرفق بالقرار الوزاري المشار اليه
وعلى اساس القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده

3 - تحسب حصة صاحب العمل في اشتراكات الأجور الحكمية بنسبة 18 % لتغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة (15%) واصابة العمل (3%) للعمالة المؤقتة المستخدمة في تنفيذ تلك الأعمال .


4 - حيث حصة صاحب العمل في الاشتراكات 18 %
فانه اذا كانت نسبة الأجور الواردة بالجدول المشار اليه تبعا لنوع المقاولة 20 %
فان نسبة الاشتراكات من القيمة الكلية للعملية = 3.6 %
واذا كانت نسبة الأجور الواردة بالجدول المشار اليه تبعا لنوع المقاولة 10 %
فان نسبة الاشتراكات من القيمة الكلية للعملية = 1.8 %
واذا كانت نسبة الأجور الواردة بالجدول المشار اليه تبعا لنوع المقاولة 15 %
فان نسبة الاشتراكات من القيمة الكلية للعملية = 2.7 %
وهكذا ............

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية والعشرون
نظام التأمين الإجتماعي
للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد
وعمال المحاجر والملاحات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-08-2011 في 03:30 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دعوة شركات القطاع الخاص لتعديل الأجور التأمينية للعاملين بها قبل نهاية يناير admin الجديد في التأمين الإجتماعي 4 02-10-2011 02:04 PM
الاعارات والبعثات - نسب الاشتراكات وكيفية سدادها وطريقها سدادها ؟ صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 5 16-08-2011 03:38 PM
بخصوص تأمينات المقاولات - هل تقل الاشتراكات عن ترخيص المبني في حالة الاسناد لمقاول ؟ Architect مستشارك التأميني 3 11-08-2011 03:04 PM
عمال المقاولات وطريقه السداد - مواعيد ومهلة أداء العامل حصته في الاشتراكات sherin مستشارك التأميني 1 11-05-2011 11:18 PM
جدول 4 + جدول 6 ـ القرار الوزارى 554 لسنة 2007 samir مستشارك التأميني 2 19-10-2010 09:32 AM

الساعة الآن 08:33 PM.