العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-04-2012, 06:44 PM   #1
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار - القرار الحمهوري 62 لسنة 1986-المدةالأخيرةلاتعطي الحق في معاش

استاذنا الكبير
بعد التحيه

  • صاحب معاش مبكر قانون 79 عام منذ عام 1999 تم التامين عليه قانون 108 من ما رس 2000 الي يوليو 2007 بلوغه سن التقاعد 65 سنه فهل يتم صرف تعويض دفعه واحده عن مدة 108 ام يتم حساب معاش بمجموع المعاشين
  • ولسيادتكم خالص التحيه والدعاء







    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2012, 07:55 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل النشاط قائم حتى مارس 2010 ؟
اذا كان النشاط تم تصفيته فما هو تاريخ التصفيه ؟ وما هى مدد اشتراكه بالقانون 79 لسنه 1975 على وجه التحديد وما هو تاريخ ميلاده







    رد مع اقتباس
قديم 30-04-2012, 11:51 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب الاجابة علي الاستفسارات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-05-2012, 06:00 PM   #4
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تاريخ الميلاد 15\7\1942 معاش مبكر قانون 79 من يناير 1999 صاحب عمل من مارس 2000 وتم انهاء النشاط ببلوغه سن التقاعد في 14 7\2007 مدة 79 قطاع عام وشكراااااااااااااااااا







    رد مع اقتباس
قديم 04-05-2012, 01:07 AM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب
1- مدد الاشتراك بالقانون 79 لسنه 1975 على نحو تفصيلى
2-مدى استمرار النشاط حتى مارس 2010







    رد مع اقتباس
قديم 05-05-2012, 12:44 AM   #6
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ وليد حامد شكرا لاهتمامك ولكونك من ابرز اعضاء المنتدي
مدة قانون 79 عام متصله من 10 \4\1978 الي 3\1\1999 شركة طنطا لتكرير البترول
تم هدم العقار الذي به المنشاه قبل بلوغه السن باربعة ايام تم انهاء انهاء التغطيه علي الحاسب بالتقاعدفي 14\7\2007







    رد مع اقتباس
قديم 05-05-2012, 06:34 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا- يتم مراجعه مستندات تصفيه النشاط للوقوف على مده الاشتراك الحقيقيه بالقانون 108 لسنه 1976
ثانيا - راجع الرابط
بعنوان هل يحق لصاحب معاش عائد للعمل شراء مده لاستحقاق معاش مبكر او شيخوخه ؟
http://www.elsayyad.net/forum/showth...8+%E3%DA%C7%D4

ثالثا - تنص الماده 4 من القرار الجمهورى 62 لسنه 1986

مادة 4
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
  • إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
  • إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
‌أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين .
رابعا - بالنسبه لتسويه المستحقات وفقا للماده الرابعه
ذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة يراعى ماورد بمذكره اللجنه الدائمه بالتشريع التامينى رقم 41 بتاريخ 2004/3/24
المذكرة بشأن
القواعد المنظمة للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات التي تضاف اليه في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي المختلفة
وقد انتهت الي
إستحقاق صاحب الحالة المعروضة للزيادات السنوية التالية لإستحقاق المعاش وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 62 لسنة 1986 بمراعاة القواعد المنصوص عليها فى القانون الأخير ( القانون رقم 108/1976 ) على ألا تقل قيمة أى زيادة منها عن قيمتها محسوبة وفقاً لقواعد إستحقاقها عن المعاش السابق ( معاش القانون رقم 79/1975 ) على أن يطبق ذلك على الحالات المماثلة


راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2185







آخر تعديل وليد حامد يوم 05-05-2012 في 06:45 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 05-05-2012, 11:12 PM   #8
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا للاستاذ وليد علي مجهوداته الرائعه
في انتظار الرد من استاذنا الفاضل لتاكيد اجابتكم او اضافة جديد







    رد مع اقتباس
قديم 06-05-2012, 12:05 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الحالة محل السؤال
مدة الاشتراك وفقا
لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المدة سبع سنوات
وسبب الاستحقاق بلوغ سن التقاعد
وبالتالي لا تتوافر شأنه المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد
ويستحق تعويض الدفعة الواحدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-05-2012, 12:18 AM   #10
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اليس من حق المذكور شراء المده المكمله للاستحقاق المعاش ؟؟







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خرجت علي المعاش - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 أبــ خالد ــو مستشارك التأميني 10 26-04-2012 05:20 PM
الزيادات السنوية لمعاش مختلط - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 دسوقى مستشارك التأميني 5 06-02-2012 03:23 PM
زيادة الحد الأدنى الرقمي للمعاش - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 دسوقى مستشارك التأميني 1 14-11-2011 12:11 PM
جواز تنازل المؤمن عليه عن مده خدمه - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 أبوطارق مستشارك التأميني 1 30-10-2011 07:07 PM
سؤال في القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 - مادة 5 mas مستشارك التأميني 1 25-07-2011 11:57 PM

الساعة الآن 09:31 AM.