سبق الرد عليكم بالآتي :
تتضمن ملاحظات الجدول رقم 1 المرفق
بالقانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
الملاحظة رقم 2
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .
وفي ضوء هذه الملاحظة فان صرف الحقوق التأمينية وفقا لهذا القانون معلق علي أداء الالتزامات المقررة وفقا له
ويمكنكم التقدم بطلب للمكتب المختص للحصول علي خطاب موجه للشئون الاجتماعية للنظر في طلبكم معاش ضماني
يتضمن هذا الخطاب بيان ماتقدم
ونظرا لأن ماسبق ايضاحه مقرر بالقانون فانه لايجوز مخالفته
هذا وتجدر الاشارة أن المعاش المستحق من تاريخ الوفاة يتم خصمه بالكامل من المديونية لحين استهلاك هذه المديونية |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
28-02-2011 في 10:34 PM.
|