العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-03-2022, 02:58 PM   #1
mahammedamer
عضو نشيط
إحصائية العضو







mahammedamer غير متواجد حالياً

 

افتراضي اشتراك التأمينات عن الأجازة بدون مرتب-الإجازة الخاصة بدون أجر

السؤال عن حساب قيمة اشتراك أجازة داخل البلاد لرعاية شئون الأسرة

حيث أنه وفقًا لما ورد بقانون التأمينات ولائحته التنفيذية تكون نسبة الاشتراك عن تلك الأجازة فى القطاع العام 27 %
وعند حساب الشركة قيمة الاشتراك على تلك النسبة رفض مكتب التأمينات استلامها وأكد أنها محسوبة خطأ لأن النسبة يجب أن تكون 28 %
وبالسؤال عن سبب الزيادة أفاد المكتب بأنه يجب إضافة نسبة 1 % قيمة اشتراك تأمين البطالة
فما الرأى الصواب فى هذه الحالة ؟

سؤال آخر

فى حالة الرغبة فى عدم سداد الاشتراك عن تلك الأجازة هل يتم سداد اشتراك التأمين الصحى ؟







    رد مع اقتباس
قديم 18-03-2022, 05:40 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نسب لاشتراك في الاجازة الخاضة بدون مرتب وابدي المؤمن عليه الرغبة

السائل الكريم استاذنا الفاضل الكريم محمد بك الصياد حياكما الله كل عام وانتم جميعا بخير
وفقا لنص المادة 119 من القانون 148 بند 2 ونصها التالي
مادة (119)

تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

1 - مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجـازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2 - مدد الأجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.
وكذلك المادة وفقا للمادة 94 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقر ار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2024 ونصها
مادة (٩٤)
تتحدد الاشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون
أجر لغير العمل على النحو الآتى :
-١ حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة
ونظام المكافأة والمعاش الإضافي وذلك إذا أبدى رغبته في حساب مدة الإجازة ضـمن
مدة الاشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة
حصته وحصة صاحب العمل ف ى اشتراكات تأمين المرض التي تغطى حـق
العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسر ى في شأنه أحكام هـذا التـأمين عـن مـدة
الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى .جميع الأحوال
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر اشتراك المـؤمن عليـه بـافتراض عـدم
.قيامه بالإجازة

ولا يجوز للمؤمن عليه طلب حساب مدة الإجازة الخاصة التي لم يبـد الرغبة
في الاشتراك عنها وفقً ) ٨٧ )لأحكام المادة ا من هذه اللائحة
وفقا لنص القانون ١٤٨ واللائحة التنفيذية
فان نسب الاشتراك الملتزم المؤمن عليه بسدادها عن الاجازة الخاضة لغير العمل هي كاتي
حصته وحصة العمل تامين شيخوخة وعجز ووفاة ٢١٪
مكافاه نهايه خدمة الحصتين ٢٪
تأمين المرض اذا كانت الشركة خاضعة للمرض وقطاع خاص مجموع الحصتين هو٢٥*٤٪ ويكون مجموع نسب الاشتراك الملزم بادؤها المؤمن عليه الهيئة هو ٢٥*٢٧٪ ولاتؤدي اشتراكات عن إصابة العمل او البطالة عن تلك الاجازة
اما بخصوص تحصيل اشتراك تأمين المرض عن الاجازة الخاصة والتي لم يبدي الرغبة في الاشتراك عنها فانه وفقا لأحكام قانون التأمين الصحي رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والنص التالي

........
مادة )49)
ٌتحمل المؤمن علٌيه حصته وحصة صاحب العمل عن مددالاعارات الداخلٌيه أو
الخارجٌة والاجازات الخاصة أو الدراسٌة غٌير مدفوعة الاجر وٌبقوم بتورٌدها مباشرة للهٌئة
عدا:
1 - الاجازات الخاصة برعاٌية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم
.1996 لسنة 12
2 - البعثات والاجازات الدراسٌية والمهام العلمٌبه الممنوحة وفقاً ألحكام قانون تنظٌم شئون
البعثات والاجازات الدراسٌبة والمنح رقم 112 لسنة 1959 ،أو قانون تنظٌم الجامعات
رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل
وصاحب العمل وذلك بحسب اوحوال.
3 - الاعارة لوحدات الجهاز الاداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعٌارة حصة صاحب العمل.
مادة )53)
يوقف سرٌيان أحكام النظام بالنسبة للمجند تجنٌيدا إلزامًٌيا بالقوات المسلحة طوال مدة التجنيد
أو اوستبقاء أو اوستدعاء ، وتبٌن اللاءحة التنفٌيذيه لهذا القانون الاحكام الخاصة باستفادة أسر
المجندين من النظام ، كما ٌيجوز أن تتضمن حكًما بإعفائهم من الاشتراكات طوال المدة
ووفي ضوء ذلك يكون المؤمن عليه الذي في إجازة خاصة بدون أجر بالداخل ولم يبدي الرغبة في الاشتراك عنها فانه يكون خاضعا لتأمين المرض ويلتزم بسداد الحصتين في تأمين المرض فقط بنسبة٢٥- ٤٪ طالما ان صاحب العمل خاضع لتأمين المرض والشركة قطاع خاص خاضعه لتامين النرض والقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣
ويرجي الرجوع الرابطة التالي وعنوانه الاشتراكات في قانون التأمينات وقانون التامين الصحي
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21767
والرجوع للرابط التالي عنوانه اشتراكات تامين المرض في قانون التأمينات ١٤٨
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=19593
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2022, 12:43 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
قيمة اشتراك أجازة داخل البلاد فى القطاع العام لرعاية شئون الأسرة 27 %

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021
راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
مادة (94) :
تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل على النحو الآتي:
1- حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المكافأة والمعاش الإضافي وذلك إذا أبدى رغبته في حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين وفقًا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين المرض التي تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسري في شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك في جميع الأحوال.
وتحسب الاشتراكات على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه بافتراض عدم قيامه بالإجازة.
ولا يجوز للمؤمن عليه طلب حساب مدة الإجازة الخاصة التي لم يبد الرغبة في الاشتراك عنها وفقًا لأحكام المادة (87) من هذه اللائحة

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d9%83.pdf
وعنوانه
103- احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
المبحث الثاني : مدد الإجازة الخاصة بدون أجر
أولا : الاشتراكات
4- الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه فى حالة رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة :
أ - حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة والمعاش الإضافى.
ب - حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين المرض التي تغطي حق العلاج والرعاية الطبية وتتحدد بنسبة 4% من الأجر وذلك إذا كان المؤمن عليه ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وقضيت الإجازة داخل البلاد .
ج - لا تؤدى أية أشتراكات لحساب تأمين إصابات العمل وتأمين البطالة .
وبالتالي تكون الاشتراكات المستحقة كما يلي :
أ – في حالة قضاء الإجازة بدون أجر لغير العمل داخل البلاد :
(1) أبديت الرغبة في الاشتراك عنها :
وفقا للجدول الموجود بالمذكرة

(2) لم تبد الرغبة في الاشتراك عنها :
وفقا للجدول الموجود بالمذكرة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-03-2022, 05:28 PM   #4
mahammedamer
عضو نشيط
إحصائية العضو







mahammedamer غير متواجد حالياً

 

افتراضي

خالص تحياتى وشكرى وتقديرى
أستاذنا الفاضل / محمد بك الصياد - على ما استفادنا به من علمكم

الشكر موصول للأستاذ / محمود احمد أسيوط - على ما أضافه لنا من معلومات







    رد مع اقتباس
قديم 21-03-2022, 12:31 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة بدون مرتب لمدة شهر واحد فقط-مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل ann1 مستشارك التأميني 2 02-06-2015 10:19 AM
نامينات اجازة بدون مرتب-الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل moatez مستشارك التأميني 1 08-02-2015 01:15 PM
هل التامينات مستحقه عن اول اجازه بدون مرتب-الأجازة الخاصة لغير العمل ام رضوان ان شاء الله مستشارك التأميني 1 13-08-2013 03:06 PM
سؤال عن الفوائد خلال شهر المهلة بعد انتهاء اجازة بدون مرتب-الأجازة الخاصة لغير العمل نبيل جمعة محمد مستشارك التأميني 1 25-11-2012 05:52 PM
التأمينات التي يجب دفعها عن الاجازة بدون مرتب-الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج هاني مستشارك التأميني 1 15-06-2012 02:53 PM

الساعة الآن 07:06 AM.