الإصابة بأحد الأمراض المهنية
المستندات المطلوبة 1- بلاغ إصابة محرر بمعرفة جهة العمل علي النموذج رقم 61 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
2- بيان معتمد من جهة العمل بمواعيد العمل الرسمية وطبيعة عمل المصاب وتحديد ما إذا كان العامل قد تسبب متعمدا بإحداث الإصابة بنفسه أو أن الإصابة قد حدثت نتيجة لسوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل من عدمه .
3- تقرير طبي أولي محرر بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به تاريخ الإصابة وتاريخ أول زيارة للعلاج وموجز عن حالة المصاب وسبب الإصابة .
4- بطاقة تردد للعلاج معتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ( وفي حالة ما إذا كان صاحب العمل مصرح له من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي بإنشاء مركز لإصابات العاملين لديه فيكتفي بطلب المستندات المشار إليها من مركز الإصابات المعتمد دون حاجة إلي اعتمادها من الهيئة العامة للتأمين الصحي ) .
5- في حالة ما إذا تقدم المؤمن عليه بمستندات الإصابة بعد انتهاء العلاج فيلزم بالإضافة إلي المستندات السابقة تقديم إخطار انتهاء علاج معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من مركز الإصابات حسب الأحوال أما إذا كان المؤمن عليه لا زال قيد العلاج وقت تقديم المستندات المشار إليها سلفا فيكتفي بتقديم التقرير الطبي الأولي الذي يفيد أنه لا زال تحت العلاج حتى تاريخه .
6- قرار لجنة الأمراض المهنية الذي يفيد توافر أحدي حالات أمراض المهنة نتيجة لتعرض المصاب طوال فترة عمله لها والمرتبطة به .
7- تقرير إداري معتمد من جهة العمل موضحا به طبيعة عمل المؤمن عليه ومدي تعرضه للإصابة بأحد الأمراض المهنية الموضحة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بحكم طبيعة عمله .
8 - شهادة تقدير عجز صادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا بها أن حالته الإصابية ناشئة عن إصابة بأحد أمراض المهنة وصادرة بناء علي قرار لجنة الأمراض المهنية
الفحص الدوري
أولا : شروط وإجراءات الفحص الطبي الدوري للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية: o تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى إجراء فحص طبى إبتدائى عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 للتحقق من لياقته صحياً للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل.
o يراعىفى إجراء الفحصا لطبى طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
o تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دورياً وتكون هى الجهة المسئولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية ، وتحصل الهيئة المذكورة على رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ويتحمل صاحب العمل بقيمة هذا الرسم ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
ثانيا : مواعيد الفحص الدوري وإجراءاته : 1 - يكون الفحص الطبى الدوري فىالأوقات الآتية :-
أ - مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنيةا لواردة بالبند أولا من المادة 71 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
ب - مرة كل سنة بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الواردة بالبند ثانيا من المادة 71 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
ج - مرة كل سنتين بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بباقى الأمراض المبينه بالجدول رقم (1) المرافق بقانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .
2 - للجهة الطبية القائمة بالفحص الطبى الدورى إعادة فحص أى عامل معرض لمرض مهنى بعد مدة من الفترات الدورية المشار إليها إذا وجد أن حالته الصحية تستدعى ذلك.
3 - وتثبت نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى والدورى لكل عامل على البطاقة الخاصة به وتسجل النتائج أمام إسم كل عامل فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير البطاقة والسجل المشار إليهما وفقاً للنماذج التى تعد لهذا الغرض.
ويجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبى ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابى منه.
4 - يراعى فى الفحص الطبى الدورى أن يبين به ما ورد بالمادة 72 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
5 - يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبى فى المكان الذى يحدد لذلك ، كما يلتزم صاحب العمل بأجر الفترات الزمينة التى تستغرقها عملية الفحص الطبى الدورى ، كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التى تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المواعيد التى تحددها. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
26-08-2012 في 02:38 PM.
|