العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-04-2015, 02:18 PM   #1
شريف الليث
عضو فضي
 
الصورة الرمزية شريف الليث
إحصائية العضو







شريف الليث غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدةتجنيدالزامى تتخلل مدةالعمل-تدخل ضمن المدةالمؤهلةلزيادةالأجازةالسنويةالي شهر

سيادة المستشار الجليل اولا نسأل المولى سبحانه وتعالى ان يمتعكم بالصحة والعافية
ثانيا ....عفوا اذا اطلنا على سيادتكم فى كثرة الاستيضاحات فقد تعودنا من سيادتكم سعة صدركم ...استفسار بسيط .. اذا كانت مدة التجنيد الالزامي التي تتخلل مدة العمل في كل من الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والتي اتخذت اجراءات حفظ الوظيفة خلالها تدخل ضمن مدد الاشتراك في كل من الاجر الأساسي والاجر المتغير ونظام المكافاة ...فهل يحق للعامل اذا كانت له مدة عمل لدى الغير وتأمينات فعلية قدرها 8 ( ثمانى سنوات ) قبل مدة التجنيد الالزامى ثم قامت الشركة بعمل اجراء حفظ وظيفة له اثناء مدة التجنيد الالزامى والتى استمرت سنتان ...وبمجرد انتهائه من مدة التجنيد الالزامى عاد للعمل وتم اخطار التأمينات و تعديل كود المدة من 1121 الى كود رقم 1101 ....هل يحق له المطالبة بزيادة اجازاته السنوية من 21 يو الى 30 يوم ...بناء على احتساب مدة التجنيد الالزامى ضمن مدد الاشتراك اذا تخللت مدة العمل وتم اتخاذ اجراءات حفظ الوظيفة اذ انه اكمل بذلك مدة قدرها عشر سنوات

ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام






    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2015, 07:59 PM   #2
الحداد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







الحداد غير متواجد حالياً

 

افتراضي







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2015, 02:16 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم


ولزيادة الايضاح
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .


تضمن قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
المادة 43 :
يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .
و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل .
أما إذا اصبح غير لائق بسبب عجز إصابة خلال الخدمة العسكرية و الوطنية ولكنه يستطيع أن يقوم بوظيفة أو عمل أخر ،فيعاد إلي هذا العمل او تلك الوظيفة ، علي ان يراعي وضعة في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوي و الأقدمية و المرتب.
و إذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبة في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول .
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية و الوطنية و كذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات و علاوات كما لو كانوا يؤيدون عملهم فعلاً ، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم و تحسب في المكافآت أو المعاش كما يحسب لهم مدد الخدمة الإضافية و الضمائم في حساب تلك المكافآت أو المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975في شأن التامين والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة .
وتعتبر الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدي لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية و المزايا الأخرى بما فيها البدلات و المكافآت و حوافز التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية و ذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء . )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدة جبر العشر سنوات-الهيئه هى التى تتحمل مده الجبر تعيين جديد مستشارك التأميني 1 20-12-2014 03:09 PM
من الملتزم بتجمل قيمةالإشتراكات كاملةعن إجازةرعاية الطفل-راجع فتوي الجمعية العمومية ب deyaashedeed مستشارك التأميني 6 26-10-2014 12:25 AM
اثبات علاقة العمل-التأمين بأثررجعى-التقدم الي التأمينات بالمستندات التي تؤيد مدةالعمل مصطفى النحراوى مستشارك التأميني 7 13-04-2014 12:12 AM
الجهة التى تتحمل تعويض الاجر-في تأمين إصابات العمل وتأمين المرض ahmed161075 مستشارك التأميني 5 31-01-2014 01:11 AM
تسجيل الدخول-يشترط لحساب مدة التجنيد أيا كانت أن تتخلل مدة عمل sobhyshams مستشارك التأميني 1 07-06-2013 03:26 PM

الساعة الآن 11:08 PM.