العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-04-2015, 03:07 AM   #1
سامى مسعود
عضو حديث
إحصائية العضو







سامى مسعود غير متواجد حالياً

 

افتراضي كنت اعمل فى شركه خاصه وتم التامين عليا-لتأمين الاجتماعى وجوداً وعدماً بعلاقة العمل

السلام عليكم كنت اعمل فى شركه خاصة وتم التامين عليا وتم خلاف مع الادارة هل من الممكن الخلاف مع الاداره بموضوع استمارة 6







    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 03:08 AM   #2
سامى مسعود
عضو حديث
إحصائية العضو







سامى مسعود غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل من الممكن

هل من الممكن الحفاظ على التامين الخاص بى وادفعه انا







    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 09:58 AM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي علاقة العمل و التأمين الاجتماعى

التأمين الاجتماعى اجبارى ولكنه وثيق الصلة بالحقيقة ويرتبط التأمين الاجتماعى وجوداً وعدماً بعلاقة العمل فأينما وجدت علاقة العمل أضحى التأمين الاجتماعى على العامل اجبارياً للطرفين وبالعكس ان انتهت علاقة العمل وبالتالى اذا ابقى صاحب العمل على عامل تأمينياً فقط بالتراضى كما يحدث فى بعض المنشأت فإن ذلك يعد مخالفاً للحقيقة وله ان يتحمل تبعاتها اذا حدث طارىء غير تقليدى للمؤمن عليه







    رد مع اقتباس
قديم 01-04-2015, 12:59 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2015, 06:09 AM   #5
سامى مسعود
عضو حديث
إحصائية العضو







سامى مسعود غير متواجد حالياً

 

افتراضي اخى الغالى اذا لم امضى على استمارة 6

اخى الغالى اذا لم امضى على استمارة 6 لانى بعتقد ان هذا فصل تعسفى مع العلم عدم وجود عقد .....لكن اذا لم امضى على استمارة 6 هل يستطيع صاحب العمل ان يمضى بدلا منى ويوقف التامين







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2015, 02:42 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

مادة (131)
على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :
1- الاستقالة.
2- إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
3- إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
4- فصله أثناء فترة الإختبار.
5- إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
6- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
7- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
8- عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
9- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
10- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
11- إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :
1- بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
2- إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة بالفقرة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
انا امتلك رخصه قياده مهنيه ثالثه ومؤمن عليا كسائق-مرشح للعمل في شركه بمهنتي كهربائي eslam mohamed14 مستشارك التأميني 3 08-02-2015 01:46 PM
الى الان لم يتم التامين عليا-اعمل بوظيفة فى القطاع الحكومى بعقد ولم يتم التأمين علي محمد عبدالرازق مستشارك التأميني 1 15-03-2014 11:22 PM
هل يجوز العمل فى شركه وانا على المعاش -التأمين الاجتماعي إجباري تامر على مستشارك التأميني 1 06-07-2013 04:10 PM
د / الصياد - أحسن طريقة لعمل دراسات عليا فى التأمين حيث انى اعمل فى مجال التأمين محمد فتحى ابو الحسن مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 1 31-12-2011 11:14 PM
انا كنت شغال في شركه وانتقلت الي شركه اخري وطلب مني الرقم التاميني كريم علي علي مستشارك التأميني 3 15-10-2011 01:18 PM

الساعة الآن 12:30 PM.