العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-04-2021, 08:03 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي التطوع في قانون الجمعيات ولائحته التنفيذيةوعلاقته بالتأمينات الاجتماعية-تراجع الهيئة

استأذن حضرتك في هذا الموضوع الجديد
المتطوعون بالأعمال الخيرية و الموقف التأميني لهم
بالرغم من أنها ليست علاقة عمل
انما اتفاق تطوعي تحت رقابة الوزارة







    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2021, 10:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%CA%D8%E6%DA
وعنوانه
مطلوت ايضاحات كاملة عن علاقتهم بالجمعية وساعات عملهم مع بيان مصدر دخلهم ا

والرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%CA%D8%E6%DA
وعنوانه
التطوع-مطلوب النصوص القانوينية التى تنظم عمل هؤلاء المتطوعين بالجمعيات الأهلية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2021, 01:17 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

( التطوع )
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019
المادة (92)
يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي ، مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد حماية المتطوعين وضوابطها والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي .

( التطوع )
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019
مادة (180)
لا يتم تنفيذ أي عمل تطوعي إلا في إطار اتفاق محدد المدة يتضمن تنظيم العلاقة بين المتطوع وموضوع العمل التطوعي وطرق تنفيذه ومدة الاتفاق وشروط تجديده وحقوق كل من المتطوع وجهة التطوع وواجبات كل منهما ، يحرر طبقاً للنموذج المرفق .
مادة (181 )
على جهات التطوع إيداع نسخه من اتفاق التطوع لدى الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحريره في السجل المعد لذلك .
مادة ( 182 )
يجب الا تقل سن المتطوع عن 18 عاماً لإبرام اتفاق التطوع بنفسه ، ويجوز لمن هم أدنى من هذا العمر ابرام اتفاق التطوع بموافقة كتابية من الولي أو الوصي أو من في حكمها ، كما يشترط ألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب .
مادة ( 183 )
ينتهى اتفاق التطوع بانتهاء مدته ، أو انتهاء العمل التطوعي ، كما ينتهى بإخطار أحد طرفيه الطرف الآخر كتابياً ، أثناء سريانه ، برغبته في إنهاء.
مادة ( 184 )
يتمتع المتطوع في إطار اتفاق التطوع كحد أدنى بالحقوق والامتيازات الآتية :
1- الاطلاع على طبيعة العمل التطوعي الذي سيقوم بتنفيذه .
2- التعامل معه باحترام وتقدر من قبل كافة العاملين في جهات التطوع .
3- الحصول على شهادات شكر وتقدير من الجهة المتطوع لديها بعد انتهاء العمل التطوعي الذي يشارك فيه تتضمن نوع العمل التطوعي وساعات التطوع ، كما يحصل عليها أيضاً إذا كان إنهاء اتفاق التطوع بالإرادة المنفردة لجهة التطوع قبل انتهاء مدته .
4- الحصول على التدريب والإشراف الضروريين لإنجاز العمل التطوعي .
5- التعويض عن التكاليف المالية التي يتحملها عند قيامه بالعمل التطوعي ومنها بدلات الانتقال وتكاليف الإقامة والاعاشة ، وذلك حسب طبيعة هذا العمل .
6- التأمين ضد الحوادث .
7- أية حقوق أخرى يتضمنها اتفاق التطوع .
مادة ( 185 )
يلتزم المتطوع في اطار اتفاق التطوع بالآتى :
1- انجاز العمل التطوعي محل الاتفاق بإخلاص واتقان بالطريقة المتفق عليها ووفقا لقواعد العمل المطبقة في جهة التطوع وقواعد النظام العام
2- احترام المتطوعين الآخرين والعاملين بجهة التطوع والتعامل معهم بروح الفريق
3- اتباع تعليمات المشرفين على العمل التطوعي بجهة التطوع
4- عدم افشاء الاسراء والمعلومات الشخصية التي اطلع عليها خلال إنجازه العمل التطوعي
5- المحافظة على الأدوات والمعدات والأجهزة التي يتم تسليمها له ، والالتزام بردها بعد انتهاء العمل التطوعي أو انتهاء اتفاق التطوع ، مع وجوب ابلاغ الجهة المتطوع لديها حال تلف أو فقد أي من تلك الأدوات والمعدات والأجهزة ويجوز لجهة التطوع انهاء الاتفاق في مخالفة المتطوع لأى من التزاماته .
مادة ( 186 )
يجوز للفئات التالية الاستفادة من العمل التطوعي :
1- كافة الجهات الحكومية والعامة .
2- القطاع الخاص .
3- القطاع الأهلي .
مادة ( 187 )
يجب على جهات التطوع الالتزام بالآتي :
1- تحديد معايير وضوابط العمل التطوعي لديها ، واعلانها في مكان ظاهر بالجهة .
2- تدريب المتطوعين على المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوع
3- توفير المعدات والأدوات للقيام بالأعمال التطوعية .
4- تحمل جميع المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوع أو المترتبةعليها .
5- مراعاة تحقيق التناسب بين الأعمال التطوعية ومؤهلا المتطوع وقدراته .
مادة ( 188 )
يجوز للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، حال مخالفة أي من مؤسسات المجتمع الأهلي لأحكام هذا الباب اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- توجيه انذار كتابي لمؤسسة المجتمع الأهلي متضمناً بياناً بالمخالفة المنسوبة اليها والإجراءات القانونية المترتبةعليها .
2- امهال مؤسسة المجتمع الأهلي خمسة عشر يوماً للرد وإزالة المخالفات إن أمكن .
3- في حالة انتهاء المدة المحددة دون الرد أو إزالة المخالفة حسب الأحوال أو عدم تضمين رد مؤسسة المجتمع الأهلي ما يؤكد بالمستندات عدم ارتكابها المخالفات المنسوبة اليها ، تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون .







    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2021, 05:12 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
نوافى بنسخة كاملة word من اللائحة التنفيذية للقانون الموجودة لديكم

حتى لا يكون العمل التطوعى باب خلفى للتهرب من نظام التأمين الاجتماعى
يجب مراجعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوضع القواعد الحاكمة للعمل التطوعى

مع مراعاة تغطية من يمارسون العمل التطوعى بتأمين اصابات العمل
أسوة بالفئات المخاطبة بالمادة 45 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

مادة (45)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقين بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-04-2021, 08:39 PM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم إرسال اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
عن طريق إيميل الهوتميل لحضرتك
جزاكم الله خير الجزاء







    رد مع اقتباس
قديم 27-04-2021, 11:51 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حساب المعاش-انتظر صدور قانون التأمين الاجتماعي الجديد ولائحته التنفيذية fer3oon مستشارك التأميني 1 18-07-2019 10:57 AM
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرارات التفويض مبروك عبدالمنعم الجديد في التأمين الإجتماعي 1 30-03-2019 01:44 AM
موقف العماله المتطوعه فى الجمعيات الاهليه-التفتيش علي الجمعيات الأهلية احمد زكى مستشارك التأميني 11 12-11-2017 01:20 PM
الترقية والندب والحلول والاعارة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 01-11-2017 03:08 PM
بخصوص تغيير بياناتي بالتأمينات-تراجع الادارة العامة للرقم التأميني نانا مستشارك التأميني 4 19-06-2014 11:30 AM

الساعة الآن 12:04 PM.