العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2021, 12:52 PM   #1
مينا سمير
عضو ماسي
إحصائية العضو







مينا سمير غير متواجد حالياً

 

افتراضي النقل-تغيير بيانات عنوان المنشاة-نقل ملف منشأة كاملة خاصه بصاحب العمل

مساء الخير

محتاج اسال سوال هل يجوز نقل ملف صاحب العمل وفقا لتعليمات رقم 13 لسنه 1994 ام القرار خاص بالعاملين فقط







    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2021, 01:50 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي النقل بين الفروع

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
تعليمات رئيس الصندوق رقم 13 لسنة 1994 خاصه بنقل العاملين المؤمن عليهم بين الفروع في حالة تعدد الفروع وكذلك بين المركز الرئيسي والفروع طبقا لنموذج النقل المرفق بالتعليمات بنقل مؤمن عليه من منشأة تابعة لفرع أو المركز الرئيسي
أما مسألة نقل ملف منشأة كاملة خاصه بصاحب العمل فإنه طالما نشاط صاحب العمل مستمر بهذا العنوان الخاص بالوحدة الاداريه لايجوز النقل
أما في حالة انتهاء نشاط صاحب العمل بهذا العنوان وممارسة النشاط بمكان آخر وعنوان جديد يتم إنهاء الملف القديم وفتح ملف جديد بالعنوان الجديد برقم منشأة جديده
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2021, 02:52 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (15)
يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15) المرفق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير فى البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
1- إنشاء فرع جديد تابع له.
2- تغيير صفة صاحب العمل من ملكيه عامه الى ملكيه خاصة أو العكس أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله.
3- تغيير عناوين أماكن العمل.
4- التغيير فى نماذج التوقيعات.
5- فقد الأختام أو إستبدالها.
ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي فيه.


تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (22) :
يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة على النموذج رقم (12) المرفق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1- إنشاء فرع جديد تابع له.
2- تغيير صفة صاحب العمل من ملكية عامة الى ملكية خاصة أو العكس أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله.
3- تغيير عناوين أماكن العمل.
4- التغيير في نماذج التوقيعات.
5- فقد الأختام أو إستبدالها.
ويسلم الإخطار إلى الهيئة أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي فيه.


راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E3%E4%D4%C3%C9
وعنوانه
هام جداأرجو الرد-نموذج رقم(15)قراروزاري رقم(554)لسنة2007إخطاربتغييرفي بيانات منشاة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النقل من شركة الى اخرى-يتم عرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة hossam771025 مستشارك التأميني 1 07-03-2019 12:18 AM
اجازه خاصه لغير العمل-يتم عرض بيانات الحالة بالتفاصيل والتواريخ كاملة حسام محمد مستشارك التأميني 1 06-02-2019 11:52 PM
إنهاء نشاط منشآة-يتم عرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة عبدالله مصطفى مستشارك التأميني 1 07-02-2018 03:41 PM
عمال النقل البرئ-يتم عرض بيانات الحالة بالتفاصيل كاملة والتواريخ وتاريخ الميلاد علاء عب مستشارك التأميني 5 09-01-2018 11:37 PM
النقل ما بين الشركات-منشأة واحدة لها مركز رئيسي وفروع متعددة-منشآت ذات كيانات مستقلة SLAHA_KISS مستشارك التأميني 5 15-02-2012 03:18 PM

الساعة الآن 11:48 AM.