العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2018, 12:57 PM   #1
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي موقف استحقاق مادةالرفع(تستحق ام لا)-السؤال الدقيق يوفر كثير من الوقت أثابكم الله

الاستاذ/محمد الصياد

بعد التحيه
مؤمن عليه قانون 108 لسنه 76 عن الفترات الاتيه :- (بمده اشتراك قدرها 20سنه )

98/2/1 ــــــــــــ2004/12/7 ثم من 2004/12/8ـــــــــ2017/12/31

تم حساب معاش مبكر حق 2017/12/1

والسؤال

بعد حساب المعاش تبين وجود حيازه قدرها 13 قيراط لا غير

قام مكتب التامينات بالغاء ماده الرفع للمعاش

والاستفسار عن الاجراء الذي قام به المكتب بالغاء ماده الرفع صحيح ام لا

وشكككككككككككككككككرا






    رد مع اقتباس
قديم 03-09-2018, 12:26 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما رأيك وأسانيدك التشريعية ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-09-2018, 02:58 PM   #3
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ/ محمد الصياد

بعد التحيه


المذكور غير خاضع للقانون 112 لسنه 80 حيث انه صاحب معاش مبكر قانون 108 لسنه 1976 وبذلك:-

يستحق ماده الرفع حيث انه غير ملتحق بعمل ولا يزاول مهنه تخضعه لاحكام القانون 108 لسنه 76 (والسند التشريعي قانون 120 لسنه 2014 ) حيث :-


تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (165)

معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/7/2013
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة










    رد مع اقتباس
قديم 04-09-2018, 03:08 PM   #4
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ/ محمد الصيد

بعد التحيه
بتاريخ 2016/6/20 صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونية والـتأمينية والفنية بقطاع التأمينات رقم 52 بشأن تحديد مجال تطبيق الشرط الخاص بعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لاستحقاق المعاش المبكر وفقا لنص البند 5 من المادة 18 من قامون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقنون 120 لسنة 2014 والتي انتهت إلى الآتي:

1- أن المقصود بشرط عدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف الوارد بالبند 5 من المادة 18 هو عدم الخضوع لأحكام هذا التأمين وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978
2- أنه لا مجال الشرط المتقدم فيما يخص المؤمن عليه الذي توافرت بشأنه موجبات الخضوع لأحكام القانون 112 لسنة 1980 عند تقدمه لطلب الصرف عن مدد اشتراكه وفقا لأحكلم القانون 79 لسنة 1975

وعلي ذللك يستحق ماده الرفع







    رد مع اقتباس
قديم 06-09-2018, 10:56 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
أيا كان القانون المعامل به - حيث الحكمة من الزيادة المشار اليها تحسين قيمة المعاش لمن يقتصر دخله علي المعاش قبل بلوغه سن التقاعد.

ولا محل للقياس علي ما تضمنته المذكرة المشار اليها
التي استندت فيما تضمنه البند 1 الي تكامل مدد الاشتراك وفقا للقوانين المشار اليها فقط .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-09-2018, 03:15 AM   #6
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ/ محمد الصياد

بعد التحيه
يوجد راي في استحقاق المذكور لماده الرفع في ظل استمرار حيازته لمساحه 13 قيراط حيث ان الدخل من الارض الزراعيه او العقار لا يعد من قبيل الدخل من عمل او مهنه ارجو انهاء هذا الموضوع
وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 07-09-2018, 12:14 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من يزرع هذه الحيازة ؟؟؟؟؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2018, 02:52 PM   #8
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ/ محمد الصياد

بناء علي شهاده من الجمعيه الزراعيه القائم بزراعه الارض هو مستاجر الارض (استنادا الي ما جاء تعليمات 13 لسنه 91)
وشكرا








    رد مع اقتباس
قديم 09-09-2018, 05:05 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان واحد سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة . – معدلا بالقرار الوزاري 55 لسنة 2015
3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن فدان واحد - معدلا بالقرار الوزاري 55 لسنة 2015
4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا 0
5- العاملون في الصيد لدي ......................

في ضوء ما تقدم كان من الواجب أن يكون سؤالك من المداخلة 1 عن مالك أرض زراعية غير حائز لها ، وليس ما تضمنته هذه المداخلة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة(بعد حساب المعاش تبين وجود حيازه قدرها 13 قيراط)
وهو ما عالجته التعليمات رقم 13 لسنة 1991

السؤال الدقيق يوفر كثير من الوقت أثابكم الله







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موقف كود6 من التامين كصاحب عمل-كيف يتصور أن يكون صاحب مخبز وفي ذات الوقت يعمل عامل بم ياسر احمد احمد بذر مستشارك التأميني 4 17-11-2017 07:17 PM
موقف الراتب بعد مرور سنتين مرضى بأجر كامل-تستحق صرف المرتب حتي تاريخ إنتهاء خدمتك alaabdar مستشارك التأميني 7 16-11-2016 10:32 PM
شأن المعاملة التأمينية للحاصلين علي نصف الوقت او بعض من الوقت بعد تطبق قانون الخدمة ا اسلام السيسي مستشارك التأميني 1 20-01-2016 11:07 PM
المناطق النائية-على من يستخدم عمالافي المناطق البعيدةعن العمران أن يوفر لهم التغذيةو sameheltoday مستشارك التأميني 1 13-07-2014 06:17 PM
الندب بعض الوقت-مدي خضوع اجرالندب بعض الوقت لاشتراكات التأمين الاجتماعي mohamed مستشارك التأميني 3 23-01-2014 11:04 PM

الساعة الآن 06:03 AM.