" تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968.
وتسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالأت التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق .
ويستحق المصاب الذى تنتهى خدمته لإصابته فى الحالأت المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل .
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها كما يشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالأت التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها .
ويسوى معاش من تنتهى خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت الأصابة إلى عدم اللياقة الصحبة على أساس أقصى مربوط الرتبه أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الأشتراك الأخير .
وتنص المادة 114 على أنه :
يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التامين الأجتماعى .
والمادة 114 مكرر(3) على أنه : فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا و 114 مكرر (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 5 ، 6 ، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو اجر الأشتراك الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال .
ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحبة أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال ."