العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-06-2015, 04:42 AM   #1
الحدادى
عضو مميز
إحصائية العضو







الحدادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي سدادالاشتراكات-الموعدالقانوني لأداءالاشتراكات-مهلةالأداء-المبلغ الاضافي حالةالتأخير

ما هى التعليمات التى تذكر أو تتناول أن سداد الاشتراك عن الشهر تستحق الدفع فى بداية الشهر التالى ...كذلك التى تذكر أن تم السداد بعد يوم 15 فى الشهر يتحمل على قيمة الاشتراك فؤائد أو غرامات تأخير ....طلبها منا احد المشتركين فى منشأت ذات العمالة الكثيفة ....برجاء الافادة







    رد مع اقتباس
قديم 22-06-2015, 04:50 AM   #2
الحدادى
عضو مميز
إحصائية العضو







الحدادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للعلم السؤال يتعلق بمنشات القطاع الخاص







    رد مع اقتباس
قديم 24-06-2015, 03:11 AM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي مواعيد سداد اشتراكات

السائل الكريم استاذنا الفاضل العلامه محمد بك الصياد حياكما الله كل عام وانتم بخير

جاء بسؤالك ا هى التعليمات التى تذكر أو تتناول أن سداد الاشتراك عن الشهر تستحق الدفع فى بداية الشهر التالى ...كذلك التى تذكر أن تم السداد بعد يوم 15 فى الشهر يتحمل على قيمة الاشتراك فؤائد أو غرامات تأخير ....طلبها منا احد المشتركين فى منشأت ذات العمالة الكثيفة ....برجاء الافادة
يرجي العلم بانه بداية نلتزم بما نص عليه القانون 79 لسنه 75 في المادة 129 بشان تنظيم مواعيد سداد اشتراكات والتزام صاحب العمل ونصها
مادة (129)( )
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ إستحقاقها.
5- المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أوالنزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.( )( )
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. ( )
ثانيا مانص عليه قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 في المادة 30 ونصإجراءات أداء الإشتراكات وتوريدها
مادة (30)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
4- المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين.
وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة.
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء فى جميع الأحوال بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقا لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلاها
الرجوع لتعليمات الصندوق رقم 2 لسنه 2000
واخيرا ارجو الرجوع للمحاضرة الحاديه والعشرون من محاضرات استاذنا العلامه محمد بك الصياد والموجوده بمنتدي المذكرات والمحاضرات وهي بعنوان
لمحاضرة الحادية والعشرون: سداد الاشتراكات ومهارات التعامل مع المستحقات المتراكمة
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 24-06-2015, 11:40 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم


راجع أيضا الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=30
وعنوانه
المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-06-2015 في 11:48 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوال لاستاذناالكبير-المبلغ الاضافي عن التأخيرفي أداءالاشتراكات بطريقةالمتواليةالعددية mido87 مستشارك التأميني 7 18-08-2017 04:15 PM
تفسير المادة 141 من قانون التامينات لسنة1975-المبلغ الاضافي المستحق في حالةتاخيرالصرف مهند محمود مستشارك التأميني 2 29-05-2015 10:20 PM
الشرقية-مدي تطبيق القانون118لسة2014علي المبلغ الاضافي وفقاللمادة11من القانون108لسنة76 مصطفي المحمدي مستشارك التأميني 3 06-05-2015 02:03 PM
تعديل سعر الخصم اعتبارا من 22 سبتمبر2013 -وتعديل نسبة المبلغ الاضافي من 1/10 /2013 sawsan salah الجديد في التأمين الإجتماعي 6 22-10-2013 10:04 PM
المبلع الاضافي في حالة التأخير في أداء الاشتراكات رمزي مستشارك التأميني 1 13-02-2011 12:22 AM

الساعة الآن 06:45 AM.