العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-11-2015, 05:45 PM   #1
على محم
عضو حديث
إحصائية العضو







على محم غير متواجد حالياً

 

افتراضي المادة88من القرارالوزارى554لسنه2007برجاءتفسيرها-حيث قمت باحتسابهامرضى لامحل لتطبيق هذ

عندى حاله مؤمن عليه قام بعمل حادثه وتم تحرير محضر بعد الاصابه باكثر من 48 ساعه وتم احاله الاوراق الى الشئون القانونيه قررت ان الحاله لا تشكل اصابه عمل وبعد ذلك تم احاله الاوراق الى اللجنه الطبيه قررت ان نسبه الاصابه 15 فى المائه وبالتالى لا يستحق المؤمن عليه تعويض اصابى وتقدم المذكور بعد فتره باجازه مرضى وتم صرف الاجازه المرضى كامله وبعد الاطلاع على الماده 88 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 اللى بينص على انه فى حاله كانت نتيجه التحقيقات ان الاصابه ليست اصابه عمل يحق للجهه المختصه بصرف تعويض الاخر اعتبارها اجازه مرضى ولكن يتم مطالبه المؤمن عليه بالفرق بين تعويض الاصابه وتعويض الاخر النص دة انا مش فاهم تفسيره انا لم اقوم بصرف تعويض اصابى انا قمت باحتسباها مرضى هل معنى دة انى اطالب المؤمن عليه بسداد الفرق بين التعويض الاصابى والمرضى يعنى لو كان التعويض الاصابى قيمته خمسه الاف جنيه وتعويض الاخر 4 الاف جنيه يبقى على المؤمن عليه مبلغ الف جنيه مع العلم اننى لم اقوم بصرف تعويض اصابى مطلقا ام ان المقصود هو اعتبار الاجازه اجازه مرضى فى المقابل يتم تحميل الفرق بين المفترض صرف من تعويض اصابى وتعويض الاجر







    رد مع اقتباس
قديم 13-11-2015, 11:59 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (88)
إذا ثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل ، فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة إنقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجازة مرضية ويتحمل العامل فى هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الإصابة والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير الإجازة المرضية ويعتبر ديناً عليه يخصم من أجره أو مستحقاته لدى الصندوق المختص فى الحدود المقررة قانوناً ، إذا كان الصندوق هو الذى قام بصرف تعويض الأجر.

وحيث جاء بسؤالك
أنا لم اقوم بصرف تعويض اصابى انا قمت باحتسابها مرضى
لا يكون هناك محل لتطبيق هذه المادة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-11-2015 في 12:02 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يمكن الجمع بين المعاش العسكرى واشتراك التامينات-صاحب المعاش العسكرى العائد لتطبيق Egyptgroup009 مستشارك التأميني 1 23-10-2015 11:19 AM
صاحب المعاش العسكرى العائد لتطبيق احكام قانون 79 لسنة75 على فراج مستشارك التأميني 3 07-01-2014 12:47 AM
إستفسار فى كيفية تحديد النصيب المستحق لمعاش دون المساس لتطبيق حدود الجمع مع معاش آخر Mahmoud مستشارك التأميني 3 17-07-2011 02:39 PM

الساعة الآن 07:36 AM.