العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-2012, 03:46 AM   #1
emad.hr1978
عضو مميز
 
الصورة الرمزية emad.hr1978
إحصائية العضو








emad.hr1978 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الكشف الطبى الإبتدائى عندتغيرالمهنةفى نفس المنشأة-يجب عندتغييرالمهنةاجراءالكشف الطبي


استاذنا الكريم :هل بقوم العامل باجراءالكشف الطبى الإبتدائى فى القطاع الخاص عند تغير الوظيف على سبيل المثال قام موظف باجراء الكشف الطبى الإبتدائى على وظيفة عامل انتاج ثم بعد عام تم تحويلة بناء على رغبتة وموافقة ادارة الشركة الى وظيفة سائق معدات ثقيلة هل يجب عمل كشف طبى جديد بهذة المهنة ام لا
شكر موصول لاستاذنا الجليل على علمه المتجدد ،، وافادتنا بكل جديد .
جزيل الشكر .






التوقيع

Kind regards, Emad Attia Personnel Supervisor
01226379566
    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2012, 04:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :

الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.

كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .

وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.





وتضمن التشريعات بالموقع

الهيئة العامة للتأمين الصحى


قــــرار


رئيس مجلس الإدارة


رقم 775 لسنة 2008


الفصل الثانى


اللياقة الطبية


للكشف الطبى الإبتدائى


((188))

قواعد هامة ...
( أ ) عند اكتشاف أى مانع من موانع اللياقة فلا يوجد أى مبرر لعدم استكمال الكشف ويتحتم استكمال الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ب) يراعى عند الكشف الطبى للدفعة الثانية أو الثالثة أن يتم الكشف على الجزء الغير لائق فقط حيث سبق إتمام الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ﺠ ) عند تغيير الوظيفة بمعرفة جهة الإدارة للغير لائق طبيا يراعى الإثبات بإستمارة 111 ت ص أن الوظيفة التى كان مرشحا للعمل بها قد تم تغييرها لعدم اللياقة الطبية إلى وظيفة أخرى بناءا على كتاب جهة العمل ويرفق قرار جهة العمل الدال على ذلك .
(د ) لا تصلح شهادة إثبات اللياقة الطبية إلا للوظيفة الثابته بها .. ولا تصلح لأى وظيفة أخرى . وعند نقل الموظف لعمل آخر غير الثابت به إثبات اللياقة يتحتم إعادة عرضه للكشف الطبى للوظيفة الجديدة .
(ﻫ ) صلاحية شهادة إثبات اللياقة الطبية فقط تكون .
- أمام نفس جهة الإدارة .
- خلال سنة واحدة من تاريخ الكشف الطبى لكى يستلم العمل بشهادة سليمة .
- لا تصلح فى جميع الأحوال شهادة لياقة صحية صادرة لوظيفة محددة بجهة . أمام أى جهة أخرى بنفس الوظيفة .






وبالتالي يجب عند تغيير المهنة اجراء الكشف الطبى الإبتدائى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-08-2012, 02:07 AM   #3
emad.hr1978
عضو مميز
 
الصورة الرمزية emad.hr1978
إحصائية العضو








emad.hr1978 غير متواجد حالياً

 

Thumbs up استاذى الجليل

شكرررررررررررررا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة استاذى الفاضل






التوقيع

Kind regards, Emad Attia Personnel Supervisor
01226379566
    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2012, 02:59 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-05-2018, 02:36 PM   #5
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي الكشف الطبي

السلام عليكم استاذنا الكريم
يوجد اختلاف في طريقة التنفيذ بين مكاتب التأمينات في المهن التى يحصل فيها العامل علي ترقية ولكنها في نفس مجال وظيفته مثلا من محاسب الي رئيس قسم الحسابات واللجنة الطبية مثبت فيها انه محاسب او من نجار الي مشرف نجارة واللجنة الطبية مثبت بها انه نجار ويتم ارفاقها مع طلب تعديل المهنة والقرار الاداري الا ان مكتب تأمينات قويسنا يوافق علي التعديل ومكتب تأمينات بنها يرفض التعديل بدون كشف جديد فأي المكتبين اصح حيث ان الشركة لها منشأة في الجهتين وتحتاج الي توحيد الاجراءات لموظفيها







    رد مع اقتباس
قديم 09-05-2018, 02:54 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من محاسب الي رئيس قسم الحسابات واللجنة الطبية مثبت فيها انه محاسب او من نجار الي مشرف نجارة واللجنة الطبية مثبت بها انه نجار
فرق بين المهنة والوظيفة - المهنة تشمل الوظائف التي تندرج تحتها
وبالتالي عند تغيير الوظيفة داخل المهنة (الترقي داخل المهنة) لا يتطلب الأمر اجراء كشف طبي أولي جديد


لاحظ عنوان الموضوع
الكشف الطبى الإبتدائى عندتغيرالمهنةفى نفس المنشأة-يجب عندتغييرالمهنةاجراءالكشف الطبي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-05-2018 في 02:56 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوأل-الكشف الطبي الابتدائي لتحديداللياقةالطبيةللعمل وأثره علي الانتفاع بالتأمين الصحي posy مستشارك التأميني 1 13-05-2012 08:41 PM
سؤال بخصوص التباع-التباع غير اللائق طبيا فى الكشف الطبى الابتدائي عند اجراء الاشتراك الشافعى مستشارك التأميني 1 31-03-2012 03:49 PM
المادة 216 قانون العمل - الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 3 30-07-2011 05:32 PM
أثر عدم وجود الكشف الطبى الأولي عند طلب العرض علي اللجنة الطبية لتقدير العجز حنان مستشارك التأميني 2 28-03-2011 02:03 PM
الكشف الطبي sherif مستشارك التأميني 1 22-01-2011 11:18 PM

الساعة الآن 06:49 AM.