27-10-2015, 04:55 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
يتم صرف المعاش للارمله والقصر من شهر فبراير وهو شهر تحقق واقعه الوفاه
جانب مصاريف الجنازه
تضمنت المداخلات 2 و 4 الاجابة
ولمزيد من التفاصيل
تضمن قانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
( المادة الثالثة )
يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة .
تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.
مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 ).
ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور .
مادة 19- تصرف في حالة وفاة المؤمن علية أو صاحب المعاش نفقات جنازة قدرها عشرون جنيها ؛ ويؤدى هذا المبلغ وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
تضمن القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 16 – في حالة التقدم بطلب صرف المعاش ولم يكن المؤمن عليه قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فعلى المكتب المختص تحرير طلب الاشتراك من ثلاث نسخ على النموذج (1) المرافق ويرسل الأصل إلي المركز الرئيسي للهيئة ، وترفق نسخة من مستندات الصرف وتحفظ الثالثة بالمكتب المختص 0
ويصرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف مخصوما منه الاشتراكات المستحقة في الحدود وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون 0
مادة 20 – يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من أرملة المؤمن عليه أو أرملة صاحب المعاش بحسب الأحوال فإذا لم توجد يقدم الطلب من أرشد أولاده أو من أي شخص يثبت قيامه بصرف هذه النفقات ويتعين اعتماد هذا الطلب من عمدة الناحية أو السلطة الإدارية المختصة آلتي يتبعها محل إقامة المتوفى بما يثبت صفة طالب الصرف 0
وترفق شهادة وفاة المؤمن عليه آو صاحب المعاش بحسب الأحوال أو مستخرج رسمي منها بالطلب المشار إليه 0
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 27 / 6 /2013
بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
سابعاً : تاريخ استحقاق المعاش :
- يراعى في تحديد تاريخ استحقاق المعاش وفقا لأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ما يلي :-
1 - يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق .
2 - استثناءً من البند السابق يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرفوذلك بالنسبة للفئات الخاضعة ولم تقم بالاشتراك في هذا النظام حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق وذلك بالنسبة لكل من المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال ، وعلى الصندوق خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود والقواعد المنصوص عليها في هذا النظام ، على أن يتم استيفاء مستندات الاشتراك والصرف عند التقدم للمكتب المختص بطلب الصرف . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|