العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-09-2015, 12:11 AM   #1
محمود سمير
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمود سمير غير متواجد حالياً

 

افتراضي ماهو النص القانوني لقرارات اللجنة الطبيه فى حالات عرض الابن لاستحقاق معاش عن والده ؟

أستاذنا الجليل : سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ماهو النص القانوني لقرار اللجنه الطبيه حالة توفر العجز عن الكسب للابن فى معاش والده طبقا للقانون 79 والقانون 112والذى يعتمد عليه فى تحديد مدى استحقاقه للمعاش؟ وفى حالة العرض من جانب المكتب ؟وما هى البيانات المطلوب إيضاحها من جانب اللجنه الطبية فى قرارها والتى تساعدنا فى معرفة استحقاق الابن لمعاش والده ؟وما هى التعليمات والقرارات المنظمه لذلك؟







    رد مع اقتباس
قديم 11-09-2015, 04:16 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفقا لقانون التامين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9077
وعنوانه
حالة ابن قانون112 لسنة1980-العاجز عجزا كليا يعتبر عاجزا مدي الحياة-المصادر التشريعية


وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

‌أ- بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
‌ب- بمجلس الإدارة(3) : ..................
‌ي- بالعاجز عن الكسب( ): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

مادة ( 107)
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط .............

مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل .......................


مادة( 114)

إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش .........................


القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة (177)
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
1- الأرملة : معدل بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2012 الصادر في 8/3/2012 ويعمل به من 9/1/2011
ويشترط لإستحقاقها .................................
4- الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
‌أ- الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
‌ب- الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
‌ج- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم ( 177) المرفق.
5- البنت :
ويشترط لإستحقاقها ................







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 177- -شهادة ثبوت عجز الابن أو الأخ عن الكسب.doc‏ (38.5 كيلوبايت, المشاهدات 40)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفساربخصوص معاش الابن واموال المجلس الحسبي-حالات قطع معاش الابن-القاصرالذي بلغ21سنة ISLAMZAKE مستشارك التأميني 5 10-09-2015 05:22 PM
استحقاق الابن العاجز فى معاش والده علاء النقراشى مستشارك التأميني 4 27-06-2015 12:28 PM
عرض على اللجنه الطبيه-التوفيع علي نموذج العرض علي اللجنة الطبية-استيفاءاستمارة 6 شاهين مستشارك التأميني 3 25-01-2014 10:15 PM
ارجـــو الرد-شروط استحقاق الابن في المعاش-حالات قطع معاش الابن-قطع معاش الابن الطالب ناهد مستشارك التأميني 10 23-03-2013 12:34 AM
اتقاض معاش عسكرى وعملت بشركه قطاع خاص وبلغت السن القانونى ماهو موقفى فى التسويه ؟ محمد ابوجبل مستشارك التأميني 1 14-11-2011 11:00 PM

الساعة الآن 06:47 PM.