العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-09-2022, 12:52 PM   #1
محمد سعد الدين ليثى
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد سعد الدين ليثى غير متواجد حالياً

 

افتراضي المقابل النقدى لرصيدالإجازات والاجرالتامينى-أرجوأن يتسع وقتك لاعطاءملخص للحكم فى نقاط

الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر العمالية - جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥
العنوان : عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . تأمينات اجتماعية. " الأجر : مفهوم الأجر " . إثبات " عبء الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز : الأجر في قانون التأمين الاجتماعى . ماهيته . هو ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى لقاء عمله الاصلى . شرطه . أن يكون واضحاً لالبس فيه أو غموض . الأجر المتغير عدم تقييده بحد أقصى . خلو قانون التأمين الاجتماعى مما يفيد أنه الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك . أثره . وجوب احتساب الأجر المتغير إعمالا لمفهوم النص على اطلاقه . م ٥ / ط ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قضاء الحكم فيه باحتساب الأجر الشامل دون الحوافز . خطأ .
القاعدة : إذ كان قانون التأمين الاجتماعى المذكور في مادته الخامسة ( ط ) قد أطلق القول في شأن تحديد المقصود بالأجر وعرفه بأنه كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى وذلك في وضوح لا لبس فيه ولا غموض ، وأنه فيما يتعلق بالأجر المتغير فقد خلا النص من ثمة ما يفيد تقييده بحد أقصى فهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى بالمفهوم الذى حددته المادة ٥ / ط سالفة البيان ، كما خلا مما يفيد أن هذا الأجر المقصود به الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى ، مما كان يستوجب احتساب الأجر المتغير إعمالاً لمفهوم النص وإطلاقه على أساس كل ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية مقابل عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واحتسب الاجر الشامل للطاعن دون إضافة الحوافز التى قدرها الخبير بتقريره التكميلى بمبلغ ٠٦ ، ٣٤٤٠ جنيهاً شهرياً خلال السنة التى خرج فيها على المعاش ، فإنه يكون معيباً .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / خالد مدكور " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن الأول أقام الدعوى رقم ٣٤٤٢ لسنة ٢٠٠١ عمال المنصورة الابتدائية على المطعون ضدها فيه - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - انتهى فيها إلى طلب الحكم بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته على أساس الأجر الشامل وفروق المقابل عن الأربعة أشهر المنصرفة له على ذات الأساس ، وقال بياناً لدعواه أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها فى وظيفة رئيس القطاع الجنوبى لشبكات الجهد العالى ، وانتهت خدمته بالإحالة على المعاش فى ٢٢ / ٥ / ٢٠٠١ ، وله رصيد إجازات اعتيادية مقداره ٣٧٣ يوماً ، صرفت له منه مقابلاً عن ١٢٠ يوما فقط ، وإذا امتنعت عن صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته ، ولم تقم باحتساب المقابل النقدى المنصرف على أساس الأجر الشامل الأخير فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريريه الأصلى والتكميلى حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ١٣٧ لسنة ٥٨ ق ، وبتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٠٦ قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ ٦٠’٤٨٩٧ جنيهاً فرق الأربعة أشهر المنصرفة من رصيد إجازاته وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى الطعن الأول فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ ق ، كما طعنت الطاعنة فى
الطعن الأخير فى الحكم المذكور بذات الطريق بالطعن رقم ١٧٧٢٣ لسنة ٧٦ ق وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيها الرأى فى الطعن الاول بنقضه جزئياً ، وفى الطعن الأخير برفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة قررت ضم الثانى للأول للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولا: الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ ق:
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأخير من السبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل وفى بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها أنشئت فى ١ / ٧ / ٢٠٠٠ ولم تتبع نظام حفظ طلبات الإجازة بملفات العاملين لديها ، كما وأن وظيفة الطاعن حالت بينه وبين القيام بإجازاته التى لم يستعملها لكونها من الوظائف الهامة بقطاع الكهرباء وتستلزم من شاغلها التواجد المستمر فى مكان العمل لفترات طويلة بما يحق له صرف المقابل النقدى لكامل باقى الرصيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المادة ٧٧ من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٩٤ لسنة ١٩٩٩ - والواجبة التطبيق باتفاق طرفى النزاع - على أن ( ... ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ) يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد الرصيد عن هذا الحد فلا يستحق عنه مقابلاً إذا ثبت أن عدم استعماله الإجازات لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عينا
أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى - على الأقل - أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال هذه الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . وكان من المقرر أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة على ما يدعيه ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق الطاعن إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما يجاوز الحد الأقصى الذى حددته اللائحة كان راجعاً إلى المطعون ضدها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن بصرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر المنصرفة له على سند من أنه لم يقدم الدليل على أن الشركة المطعون ضدها حرمته من استعمال إجازاته رغم أنه المكلف بذلك، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن الطاعن ينعى بباقى أوجه السبب الأول ، والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل والخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين الشركة المطعون ضدها توجب صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات على أساس متوسط الأجر الشامل الأخير مضافاً إليه الحوافز ، وأن الخبير المنتدب فى الدعوى أورى أن الطاعن يستحق فروقاً مالية عن المقابل النقدى المنصرف عن الأربعة أشهر مقدارها٨٤ ، ١٨٦٥٧ جنيهاً فى حالة احتساب المقابل على هذا الأساس ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى للطاعن بفروق مالية مقدارها ٦، ٤٨٩٧ جنيهاً فقط مخالفاً بذلك ما انتهى إليه الخبير فى تقريره ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد
الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها على أنه " يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بالشركة وذلك على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته . " يدل على أن واضع اللائحة قد قصد إلى الرجوع فى تحديد مفهوم الأجر الشامل الذى يصرف على أساسه المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل إلى قانون التأمين الاجتماعى ، وأنه أطلق القول فى شأن الأجر الشامل ولم يقيده بحد أقصى أو قيده بأنه الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى ، وكان قانون التأمين الاجتماعى المذكور فى مادته الخامسة ( ط ) قد أطلق القول فى شأن تحديد المقصود بالأجر وعرفه بأنه كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى وذلك فى وضوح لا لبس فيه ولا غموض ، وأنه فيما يتعلق بالأجر المتغير فقد خلا النص من ثمة ما يفيد تقييده بحد أقصى فهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى بالمفهوم الذى حددته المادة ٥ / ط سالفة البيان ، كما خلا مما يفيد أن هذا الأجر المقصود به الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى ، مما كان يستوجب احتساب الأجر المتغير إعمالاً لمفهوم النص وإطلاقه على أساس كل ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية مقابل عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واحتسب الاجر الشامل للطاعن دون إضافة الحوافز التى قدرها الخبير بتقريره التكميلى بمبلغ ٠٦ ، ٣٤٤٠ جنيهاً شهرياً خلال السنة التى خرج فيها على المعاش ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع فى خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، وكان الثابت من تقرير الخبير التكميلى أن الأجر الشامل للطاعن بعد إضافة متوسط الحوافز عن
الأربعة أشهر المنصرفة له هو مبلغ ٤٨، ٢١٩٣٤ جنيهاً صرفت له المطعون ضدها منه مبلغ ٦٤، ٣٢٧٦ جنيها و أن الفروق المستحقة له مبلغ ٨٤ ، ١٨٦٥٧ جنيهاً ، ومن ثم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ١٣٧ لسنة ٥٨ ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفروق المالية عن المقابل النقدى عن الأربعة أشهر التى تم صرفها للمستأنف وبإلزام المستأنف ضدها أن تؤدى له المبلغ الأخير .
ثانياً: الطعن رقم ١٧٧٢٣ لسنة ٧٦ ق:
وحيث إن المحكمة قد انتهت فى الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ إلى نقض الحكم جزئياً بالنسبة للمطعون ضدها فيه - الطاعنة أيضا فى الطعن رقم ١٧٧٢٣ لسنة ٧٦ ق - والفصل فى موضوعه ، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن ، وبالتالى يكون الطعن رقم ١٧٧٢٣ لسنة ٧٦ ق قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
لذلك
أولا: الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ ق:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا فى خصوص ما قضى به من رفض طلب الفروق المالية وألزمت المطعون ضدها المناسب من المصروفات والمقاصة فى أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١٣٧ لسنة ٥٨ ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفروق المالية عن المقابل النقدى عن الأشهر الأربعة التى تم صرفها للمستأنف وبإلزام المستأنف ضدها أن تؤدى له مبلغ ٨٤ ، ١٨٦٥٧ جنيهاً ، وألزمت الأخيرة المناسب من المصروفات والمقاصة فى مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً: فى الطعن رقم ١٧٧٢٣ لسنة ٧٦ ق:
بانتهاء الخصومة فى الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ الكفالة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة







    رد مع اقتباس
قديم 21-09-2022, 03:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
أرجو أن يتسع وقتك لاعطاء ملخص للحكم فى نقاط محددةمن خلال خبرتك العملية يستفيد منه أعضاء وزوار المنتديات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-09-2022, 09:17 PM   #3
محمد سعد الدين ليثى
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد سعد الدين ليثى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ملخص الحكم
طعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ قضائية
الدوائر العمالية - جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥
العنوان : عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . تأمينات اجتماعية. " الأجر : مفهوم الأجر " . إثبات " عبء الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز : الأجر في قانون التأمين الاجتماعى . ماهيته . هو ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى لقاء عمله الاصلى . شرطه . أن يكون واضحاً لالبس فيه أو غموض . الأجر المتغير عدم تقييده بحد أقصى . خلو قانون التأمين الاجتماعى مما يفيد أنه الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك . أثره . وجوب احتساب الأجر المتغير إعمالا لمفهوم النص على اطلاقه . م ٥ / ط ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قضاء الحكم فيه باحتساب الأجر الشامل دون الحوافز . خطأ .
القاعدة : إذ كان قانون التأمين الاجتماعى المذكور في مادته الخامسة ( ط ) قد أطلق القول في شأن تحديد المقصود بالأجر وعرفه بأنه كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى وذلك في وضوح لا لبس فيه ولا غموض ، وأنه فيما يتعلق بالأجر المتغير فقد خلا النص من ثمة ما يفيد تقييده بحد أقصى فهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى بالمفهوم الذى حددته المادة ٥ / ط سالفة البيان ، كما خلا مما يفيد أن هذا الأجر المقصود به الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى ، مما كان يستوجب احتساب الأجر المتغير إعمالاً لمفهوم النص وإطلاقه على أساس كل ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية مقابل عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واحتسب الاجر الشامل للطاعن دون إضافة الحوافز التى قدرها الخبير بتقريره التكميلى بمبلغ ٠٦ ، ٣٤٤٠ جنيهاً شهرياً خلال السنة التى خرج فيها على المعاش ، فإنه يكون معيباً .







    رد مع اقتباس
قديم 21-09-2022, 11:50 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم...وجزاكم خيرا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار عن ورثه المعاش والخمس علاوات-لم أطلع علي الصورة التنفيذية للحكم المشار اليه ايات الله مستشارك التأميني 2 12-10-2017 10:16 PM
حكم محكمة استئناف اسكندرية-لم أطلع علي الصورة التنفيذية للحكم المشار اليه fkwinna مستشارك التأميني 1 12-10-2017 10:15 PM
قراروزيرالمالية199لسنة2017-بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيدالإجازات الإعتياديةالذي teaa1969 الجديد في التأمين الإجتماعي 2 04-08-2017 04:22 PM
استفسار عن المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية-ضوابط استبعاد البدلات من الأجر moatez مستشارك التأميني 7 22-10-2015 10:22 AM
ماهو صحة التأمين على عامل مخابز بأثر رجعى طبقا للحكم محكمة أول درجة ibr.saad مستشارك التأميني 3 29-04-2012 05:06 PM

الساعة الآن 11:36 AM.