العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-07-2011, 10:11 AM   #1
mohamed adel
عضو حديث
إحصائية العضو







mohamed adel غير متواجد حالياً

 

Smile استفسار عن حق العامل بعد اجازة 180 يوم مرضى - إجراءات إثبات العجز

أولا اود ان اعبر عن شكرى لسيادتكم عن ما تقدمه من وعى تأمينى فى مصر

ثانيا: لدى استفساران بخصوص عامل يعمل فى شركة قطاع خاص وهما
1- بعد قيام هيئة التأمينات بتعويض العامل عن مدة 180 يوم مرضى وما زال العامل مريض وفى أجازة ولا يستطيع العمل فماذا يكون له من حقوق بعد ذلك هل سيكون من حق الشركة فصله عن العمل ام سيستمر فى عمله ولم يدفع له أجر فبرجاء التوضيح فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975

2- فى حالة عدم قدرة العامل على العمل طبقا للتقرير الطبى فماذا يكون له من حقوق تجاه الشركة وتجاه التأمينات






    رد مع اقتباس
قديم 11-07-2011, 03:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

إجراءات إثبات العجز :
أولا : إثبات العجز :
§ تثبت حالات العجز المشار إليها في هذا القرار بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي علي النموذج رقم (103) المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
§ يختص مكتب الصندوق التابع له مدة المؤمن عليه الأخيرة دون غيره بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة العامة للتأمين الصحي وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007
§ إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلي ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 ( اللجنة الخماسية ) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
§ كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
§ يقدم الطلب للمكتب المختص التابع له مدة المؤمن عليه الأخيرة ، وعلى الجهات التي تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
§ وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 تقيد فيه الطلبات التي ترد إليها.


باقي الاجابة في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-07-2011 في 03:18 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-07-2011, 03:17 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استكمال الاجابة في المداخلة السابقة
ثانيا : إجراءات العرض علي اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز :
· يتقدم المؤمن عليه أو صاحب العمل بطلب تحويل للكشف الطبي لإثبات حالة العجز (نموذج 103مكرر) المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 مرفقا به المستندات الطبية اللازمة للعرض علي اللجنة الطبية ( تقارير طبية – أشعات – تحاليل .... الخ ) . بالإضافة إلي صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية للمؤمن عليه إرفاقها بالنموذج .
· بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لكشف طبي دوري يحدد مدي صلاحيتهم لمزاولة المهنة أو المستوي المهاري لمزاولتها وعلي الأخص الفئات الأتية :
1- السائقون العاملون بالمنشآت الحكومية أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص .
2- السائقون المهنيون ,
3- المؤمن عليهم المعرضون للإصابة بأحد الأمراض المهنية الذين يزاولون أحد الأعمال الوارد ذكرها بجدول أمراض المهنة رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ,
يرفق بالطلب بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري موضحا به الأتي :
o عدم الصلاحية لمزاولة المهنة بأي مستوي من مستوياتها المهارية .
o عدم الصلاحية لمزاولة المهنة مع إمكان قيام المؤمن عليه بمزاولة المهنة بمستوي مهاري أدني .
· توريد الطلب ومرفقاته بالوارد العام ويسلم لمختص العرض علي اللجان الطبية بقسم المعاشات والذي يقوم بالأتي :
- قيد بيانات الطلب بسجل قيد حالات العرض علي اللجان الطبية .
- إرسال طلب العرض ومرفقاته بالإضافة إلي صورة من التقرير الطبي الابتدائي الموجود بملف المؤمن عليه والمقدم عند بدء إلتحاقه [ وفي حالة عدم تقدم المؤمن عليه به يتم توضيح ذلك بخطاب العرض ] إلي اللجنة الطبية المختصة إما عن طريق مندوب المكتب أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول .
- تقوم اللجنة الطبية بتحديد تاريخ جلسة توقيع الكشف الطبي علي المؤمن عليه لتحديد درجة العجز وإخطار المؤمن عليه أو مكتب التأمينات المختص علي أن يقوم المكتب المختص بإخطار المؤمن عليه إما بموجب أخذ توقيعه علي الإخطار أو إرساله علي عنوانه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول .
- يلتزم المؤمن عليه بالمثول أمام اللجنة في الميعاد المحدد للكشف وتقوم اللجنة بتحديد درجة العجز علي النموذج 103 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 وإخطار المؤمن عليه بعد أخذ توقيعه بما يفيد الاستلام علي نموذج 103 المشار إليه وإخطار مكتب التأمينات المختص بأصل النموذج ( شهادة ثبوت عجز مؤمن عليه ) والذي يقوم بإخطار صاحب العمل والمؤمن عليه في حالة عدم استلام الإخطار من اللجنة الطبية .
- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا يلتزم صاحب العمل بتقديم إستمارة نهاية الخدمة س6 مدرج بها تاريخ إنتهاء الخدمة تاريخ جلسة الكشف وعلي المكتب اتخاذ إجراءات الصرف للحقوق التأمينية طبقا لإجراءات الصرف المعمول بها .
- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلي ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 ( اللجنة الخماسية ) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة الخماسية ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر .
وفي جميع الأحوال لا يجوز إنهاء خدمة المؤمن عليه أو قبول المكتب لاستمارة س6 إلا إذا صدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب .









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-09-2011 في 12:42 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-09-2011, 05:43 PM   #4
مراسل
عضو حديث
إحصائية العضو







مراسل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا على هذا المجهود الكبير
أطمع في باقي اإجابة عن هذا الاستفسار ؛ لحالة مشابهة
وجزاكم الله خير الجزاء







    رد مع اقتباس
قديم 11-09-2011, 12:43 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو ايضاح المطلوب تحديدا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-01-2012, 10:05 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يجوز قيام مكتب التامينات وبدون طلب من المؤمن عليه او صاحب العمل بعرض المؤمن عليه (اذا ما تجاوزت اجازاته المرضيه خلال العام عن 180 يوم )على اللجنه الطبيه لتحديد درجه العجز
واذا كان ذلك يجوز فهل يجوز ايضا فى حاله الاجازات المرضيه باجر كامل (الامراض المزمنه)







آخر تعديل وليد حامد يوم 17-01-2012 في 10:17 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-01-2012, 11:58 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اجراءات العرض تكون من صاحب العمل أو العامل
راجع المداخلة رقم 3







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-12-2015, 02:24 PM   #8
محمدصطفى محمد
عضو حديث
إحصائية العضو







محمدصطفى محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاسكندريه

السلام عليكم/ هل الاجازات الاجر الكامل لمريض الفصام مستديمه ام لها وقت معين ويتم تحويل المريض الى لجنه لتبت فى امره اذا كان يعمل عمل بديل له او احالته على المعاش وما هى الاجرائات وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 13-12-2015, 12:31 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب عرض بيانات الحالة محل السؤال بالتفاصيل والتواريخ







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الاجر اذا امتدت الاجازه المرضبه عن 180 يوم-موقف البدلات من تعويض الأجر mahmoud48 مستشارك التأميني 17 18-02-2015 03:02 PM
انظمة الضمان الاجتماعى حول العالم - هل توجد ترجمة لها بالعربية ؟ سمير صبحى التامين الإجتماعي حول العالم 5 11-10-2011 10:39 PM
استفسار حول تعديل قانون 135 لسنة 2010 لزيادة المعاشات سامى عامر مستشارك التأميني 5 24-06-2011 12:19 PM
التامينات الاجتماعية حول العالم - هل توجد ترجمة لها بالعربية ؟ سمير صبحى مستشارك التأميني 1 10-05-2011 10:10 PM
استحقاق السائقين 30 يوم اجازة سنوية abeer مستشارك التأميني 1 13-01-2011 10:05 PM

الساعة الآن 05:53 PM.