العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-03-2014, 11:07 AM   #1
وحيد
عضو حديث
إحصائية العضو







وحيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابة عمل-الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل-شروطه-اجراءات اثباته

تحياتي سيادة المستشار .والدي يعمل ميكانيكي بمرفق مياه واثناء تادية العمل احس بالتعب وذهب للوحدة الصحية وفارق الحياة في نفس الساعة وقام المشرف بعمل محضر بهذه الواقعة وجاء تقرير الوحدة الصحية ان سبب الوفاء هبوط حاد بالدورة الدموية ادي للوفاة ولم تحسب حالته وفاة اصابية علي الرغم من انه توفي اثناء العمل وعمله اعمال صعبة ويستفيد من حكم المادة 6 من قانون رقم 1983 العاملين بالصرف بالمجاري والصرف الصحي .تقدمت بالعديد من الشكوي كان انه لا مستند باضافة عمل اضافي لعمله حتي يفوق مجهوده المجهود العادي .علي من انه عمله اعمال صعبه وتحتاج دائما لمجهود يفوق المجهود العادي ولا لمستند لاثبات ذالك لان عمله صعب من الاساسي ويستفبد من المزايا التامنية الصرف الصحي .اطلب من سيادتكم الافادة ولك مني كل الشكر والاحترام. مع العلم انه توفي من سنة 2001







    رد مع اقتباس
قديم 29-03-2014, 11:35 AM   #2
وحيد
عضو حديث
إحصائية العضو







وحيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابة عمل

ارجوا من سيادتكم الافادة سيادة الممستشار للاهميه







    رد مع اقتباس
قديم 02-05-2014, 06:56 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الذي تضمن
مادة (60)
يقصد بإصابة العمل ما يلى :
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
2- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
(ب) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.
(جـ) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
(د ) أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
(هـ) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
( و ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
(ز ) أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
1) نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
2) الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
( ح ) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.

3- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف
أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.


مادة (68)

يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاءإلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفياً المستندات المبينة به.
كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعياً لمناظرة الحالات.

مادة (69)

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به.
وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد إنعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها.
وتعتبر هذه اللجنة فى حكم اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 258 ).

مادة (70)
يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عالم التأمينات 1989 - اجراءات اثبات اصابة العمل الصياد فيديوهات 0 28-05-2012 06:31 PM
اصابة عمل - الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة-أثرالتأخيرفي اتخاذها viking1616 مستشارك التأميني 1 15-04-2012 04:30 PM
الوفاة الناتجة عن اصابة عمل - ماهي المستحقات التأمينية وكيف توزع ؟ s3id3bady مستشارك التأميني 3 26-12-2011 11:03 PM
تعويض اصابة عمل - إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الاصابة-آثارمخالفتها كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 3 17-11-2011 11:43 AM
الموت بالسكتة القلبية - اصابة عمل - الإجهاد أو الإرهاق من العمل-تعريف اصابة العمل محمد عادل مستشارك التأميني 2 30-10-2011 03:06 PM

الساعة الآن 02:50 AM.