العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-02-2016, 11:24 AM   #1
محمد الجزار 2
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد الجزار 2 غير متواجد حالياً

 

افتراضي رصيدالاجازات-الأجازةالسنويةفي قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

الساده الافاضل ارجو الافاده

اعمل بشركه بالقطاع الخاص وتاريخ تعيني هو 21/3/2015 وقال لي مسؤل الموارد البشريه انه لا استحق رصيدا للاجازات الا بعد مرور 6 اشهر من تاريخ التعين ويكون الرصيد المتاح لي هو 15 يوما وهذا الرصيد يكون حتي يوم 21/3/2016 اي بعد مرور عام كامل مع الاخذ في الاعتبار اني كنت اعتقد انه لي 15 يوما حتي نهايه السنه الميلاديه اي حتي يوم 31/12/2015 ولكني فوجئت في اول العام انه سوف اكمل مده الثلاث اشهر الاولي من السنه بنفس رصيد اجازات العام الماضي وهو 15 يوما
فأرجو الافاده هل استحق في بدايه العام الميلادي الجديد ال 21 يوما الرصيد الطبيعي ام انه فعلا ليس لي الا 15 يوما من تاريخ تعيني حتي يوم 21/3/2016


مع خالص الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 25-02-2016, 04:07 PM   #2
محمد الجزار 2
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد الجزار 2 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء الافاده للاهميه







    رد مع اقتباس
قديم 26-02-2016, 09:25 PM   #3
محمد الجزار 2
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد الجزار 2 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء الرد







    رد مع اقتباس
قديم 27-02-2016, 03:16 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 47 : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-02-2016, 03:39 PM   #5
مدحت المتيت
عضو حديث
إحصائية العضو







مدحت المتيت غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وشرحا لتلك الماده من القانون فإن السائل في هذه الحاله لا يستحق 15 يوما فقط لان المشرع كان واضحا في تلك الماده واقتبس عنه انه اذا قلت مده خدمه العامل عن سنه استحق ايام تعادل المده التي قضاها
فاذا قمنا بحساب المده التي قضاها الي اليوم ستكون 11 شهرا. وبذلك يكون السائل يستحق 19 عشر يوما حتي 21/3/2016

واذا قمنا بحسابها في شهر مارس نجد انه يستحق ال 21 يوما كامله لانها تساوي النسبه التي قضاها في خدمه صاحب العمل

والله الموفق ،،،

مدحت المتيت

مستشار التأمينات الاجتماعيه







آخر تعديل الصياد يوم 27-02-2016 في 03:42 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 27-02-2016, 03:42 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-02-2016, 03:44 PM   #7
مدحت المتيت
عضو حديث
إحصائية العضو







مدحت المتيت غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الجزار 2 مشاهدة المشاركة
الساده الافاضل ارجو الافاده

اعمل بشركه بالقطاع الخاص وتاريخ تعيني هو 21/3/2015 وقال لي مسؤل الموارد البشريه انه لا استحق رصيدا للاجازات الا بعد مرور 6 اشهر من تاريخ التعين ويكون الرصيد المتاح لي هو 15 يوما وهذا الرصيد يكون حتي يوم 21/3/2016 اي بعد مرور عام كامل مع الاخذ في الاعتبار اني كنت اعتقد انه لي 15 يوما حتي نهايه السنه الميلاديه اي حتي يوم 31/12/2015 ولكني فوجئت في اول العام انه سوف اكمل مده الثلاث اشهر الاولي من السنه بنفس رصيد اجازات العام الماضي وهو 15 يوما
فأرجو الافاده هل استحق في بدايه العام الميلادي الجديد ال 21 يوما الرصيد الطبيعي ام انه فعلا ليس لي الا 15 يوما من تاريخ تعيني حتي يوم 21/3/2016


مع خالص الشكر


تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 47 : تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية و التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

وشرحا لتلك الماده من القانون فإن السائل في هذه الحاله لا يستحق 15 يوما فقط لان المشرع كان واضحا في تلك الماده واقتبس عنه انه اذا قلت مده خدمه العامل عن سنه استحق ايام تعادل المده التي قضاها
فاذا قمنا بحساب المده التي قضاها الي اليوم ستكون 11 شهرا. وبذلك يكون السائل يستحق 19 عشر يوما حتي 21/3/2016

واذا قمنا بحسابها في شهر مارس نجد انه يستحق ال 21 يوما كامله لانها تساوي النسبه التي قضاها في خدمه صاحب العمل

والله الموفق ،،،

مدحت المتيت

مستشار التأمينات الاجتماعيه






    رد مع اقتباس
قديم 27-02-2016, 03:48 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ابراهيم لطفى الجديد في التأمين الإجتماعي 5 08-12-2015 11:08 PM
علاوة دورية سنوية-قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2003خاص بالقطاع الخاص محمد محمود سيد مستشارك التأميني 1 24-03-2014 03:24 PM
تشمل إصابة العمل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الحالات elmasry20012001 مستشارك التأميني 1 07-03-2013 11:54 PM
استمارة 2 تأمينات - قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 hassan hr مستشارك التأميني 1 06-12-2011 09:56 PM
قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 - هل تم الغاؤه ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 2 02-06-2011 10:49 PM

الساعة الآن 10:24 PM.