امين الشرطه يخضع لاحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975 وليس للقانون 90 لسنه 1975 بشان التامين والمعاشات بالقوات المسلحه وحيث ان المؤمن عليه له مده اشتراك موجبه للاستحقاق معاش الشيخوخه وفقا للقانون 79 لسنه 1975 وكان قد انتقل الى مجال تطبيق قانون التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين فى طلب صرف معاش وفقا لقانون التامين الاجتماعى وتتبع فى شان تسويه حقوقه عن مده اشتراكه وفقا لقانون التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم احكام الماده 3 او الماده 4 من القرار الجمهورى 62 لسنه 1986 مع مرعاه تطبيق مذكره اللجنه الفنيه للتشريع التامينى رقم 41 المؤرخه فى 2004/3/24 عند تسويه حقوقه عن مده اشتراكه وفقا للقانون 1976/108
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2185
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
30-03-2012 في 09:23 PM.
|