العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-12-2010, 05:55 PM   #1
Hamdy
عضو حديث
إحصائية العضو







Hamdy غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاشتراكات المستحقة عن الأجازة بدون أجر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل فى هيئة عامة
الرجاء الافادة عن هل يتم سداد اشتراك تأمينى عن مدة الأجازة يوم أو يومين بدون أجر وهل يتحمل المؤمن عليه بحصة صاحب العمل حينئذ من عدمه ؟ برجاء تفسيرالفقرة الأخيرة من المادة 23 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 فى هذا الشأن وشكرا لسيادتكم على خدمتكم المتطورة ومجهودكم الرائع







    رد مع اقتباس
قديم 23-12-2010, 09:26 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 23 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات علي :

مادة (23)

تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى :
. . . . . . . . .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً،أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.


وتنص المادة 52 من القرار المشار اليه علي :

مادة (52)


للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة وبما لا يجاوز سنة من تاريخ بدايتها ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا المعياد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.

ويتبين من المادة 52 أن مدة الأجازة لاتكون يوم أو يومين
ويتبين من المادة 23 أن أحكام هذه المادة تتعلق بالعاملين بالحكومة والقطاع العام
وأن أيام الغياب لايؤدي عنها الاشتراكات بشرط ألا تجاوز مدد الغياب القدر الوارد بالمادة المشار اليه
وفي حالة زيادتها عن ذلك تعامل مدة الغياب معاملة مدد االإجازات الخاصة بدون غير لغير العمل

ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات


المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-12-2010 في 09:30 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2010, 06:36 PM   #3
Hamdy
عضو حديث
إحصائية العضو







Hamdy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أشكر سيادتكم على المجهود الرائع وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2010, 07:24 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأله تعالي حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات-أغسطس 2019 admin منتدي المذكرات 17 15-06-2023 02:08 PM
كيفية استعاضة حصة صاحب العمل للقائم بأجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل احمد هاشم مستشارك التأميني 5 31-03-2016 04:21 PM
سؤال بخصوص الابنة المستحقة وتعمل ولكنها قائمة باجازة بدون مرتب رمزي مستشارك التأميني 1 17-11-2010 11:59 PM
التأمين علي العاملين بمكتب آخر بخلاف المكتب الذين يعملون في نطاقه رمزي مستشارك التأميني 1 12-11-2010 08:56 PM
سؤال عن البنت المستحقة بمعاش والدها وتعمل بالخارج رمزي مستشارك التأميني 1 12-11-2010 08:33 PM

الساعة الآن 08:42 AM.