12-01-2011, 05:36 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تنص ماده 10 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 يلتزم صاحب العمل أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وكذلك أية تعديلات طرأت على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقم (10) المرفق وذلك فى موعد لا يتجاوز آخر يناير من كل عام بالنسبة للقطاع الخاص وأخر يوليو بالنسبة للقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
راجين من الله العلى القدير السعاده الدائمه لصاحب المنتدى المتميز واستاذانا الفاضل
الاستاذ محمد الصياد |
التوقيع |
الوردانى ELWARDANY |
|
|
|