العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2011, 01:15 AM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز للأرملة العدول عن الاشتراك في التامين الصحي ؟

استاذنا الفاضل جزاك الله خير الجزاء علي عملك
نسال عن ارمله كانت مستفيده في معاش زوجها ق79 لسنه 75 وقدمت طلب الانتفاع بالتامين الصحي عام 2008 واستمر خصم
القسط من معاسها الدوري واستخرجت بطاقه تامين صحي لها تقدمت اليوم بطلب لايقاف الخصم من المعاش بحجه ان ابنها يعمل
باحد المنظمات الدوليه وجهة عمله توفر له الرعايه الصحي بنظام بديل عن التامين الصحي له ولاسرته من اب وام وزوجه وابناء
نسال عن مدي جواز ايقاف الخصم من معاشها 2 % حيث لم تقدم الينا اي مستندا اودليل علي ذلك
افادكم الله محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2011, 10:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
قرار رئيس مجلس الوزراء


رقم 1 لسنة 1981


بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية

( المادة الأولي )
يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المذكور ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التالية :-
1 – تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع 2 % من المعاش المستحق لها وذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع .
2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .


(المادة الثانية)

لا يجوز للأرملة العدول عن طلب الانتفاع المشار إليه لأي سبب من الأسباب .


(المادة الثالثة)

يقف انتفاع الأرملة بالأحكام المشار إليها متى توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
1 – إذا التحقت بعمل يخضعها لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
2 – إذا تزوجت ، وذلك طوال مدة الزواج .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-05-2011 في 10:21 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوال فى توزيع المعاش - وحكم الدستورية بعدم دستورية شرط سن الزوج أقل من 60 سنة للأرملة سمير صبحى مستشارك التأميني 8 05-06-2011 12:01 AM
سؤال عن الاجر المتغير - هل يجوز الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط دون المتغير ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 29-03-2011 11:40 PM
المادة 34 - هل يجوز العدول عن شراء مدة ؟ mohamed مستشارك التأميني 1 23-02-2011 11:55 PM
تحويل موظف الي لجنة التامين الصحي sherif مستشارك التأميني 1 22-01-2011 11:33 PM
التامين الصحى للمستفيدين adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 18-01-2011 07:06 AM

الساعة الآن 08:57 AM.