بالنسبة للحالة الأولي
نظرا لانتهائها قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 ( في 1/ 10/2007 )
فانه لايجوز العدول عن الرغبة في عدم حساب مدة الأجازة
علما بأن النموذج المرفق بالقرار المشار اليه كان يتضمن الرغبة في الاشتراك أو عدم الاشتراك
حيث يسري بشأنها
قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988
بتحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات
عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر
والتي نصت المادة الثالثة منه
مادة ثالثة
على المؤمن عليه أن يبدى رغبته فى حساب مدة الاجازة المشار إليها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين أو عدم حسابها قبل قيامه بالاجازة على النموذج رقم (1) المرفق
ويحرر هذا النموذج من ثلاث نسخ ويعتبر من مستندات ملف التأمين الإجتماعى.
وعلى صاحب العمل ان يعلق موافقته على قيام المؤمن عليه بالاجازة على إستيفاء النموذج المشار إليه .
مادة ثالثة عشرة
يراعى فى رغبة المؤمن عليه فى حساب مدة الإجازة المشار إليها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين أو عدم حسابها ما يأتى :
1 ـ تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة .
2 ـ لا يجوز بأى حال من الأحوال العدول عن الإشتراك عن مدة الإجازة المشار إليها او عدم الإشتراك عنها .
3 ـ يعتبر عدم إستيفاء النموذج رقم (1) رغبه ضمنية فى عدم حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين .
4 – لا تسرى أحكام المادة (34) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر .
بالنسبة للحالة الثانية
نظرا لبدايتها في ظل العمل بالقرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 ( في 1/1/2007 )
فانه يجوز في أي وقت ابداء الرغبة في حساب مدة الإجازة في أي وقت بشرط أن يكون ذلك قبل تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مع مراعاة الاستثناء الخاص بالمستحقين
علما بأن النموذج المشار اليه لايتضمن الا الرغبة في الاشتراك
حيث يسري بشأنها المادة
مادة (52)
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة وبما لا يجاوز سنة من تاريخ بدايتها ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
04-02-2014 في 04:10 PM.
|