العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-04-2024, 05:42 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي ورقةبحثيةعن القراررقم"٢٧"لسنة٢٠٢٤الخاص بتقريرالحدالأدنى للأجورللعاملين بالقطاع الخاص

.
ورقة بحثية عن القرار رقم " ٢٧ " لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
. [د. كمال عثمان]

سؤال الساعة لقطاع كبير من العاملين بالقطاع الخاص خلال الوقت الجاري عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والفئات التي سيطبق عليها القرار والتي لا يطبق عليها، بالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ٢٠٢٤ إلى ٦٠٠٠ جنيه بزيادة قدرها ٢٥٠٠ جنيه عن أخر زيادة أقرها المجلس ب ٣٥٠٠ جنيه
حيث سبق وقرر المجلس القومي للأجور:-
.-برئاسة الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور كل من :-
- الدكتور/ على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية
- الدكتور محمود عصمت - وزير قطاع الأعمال العام
- حسن شحاتة وزير العمل
تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة بدءًا من شهر مايو ٢٠٢٤.
مع ملاحظة أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ عمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
حيث سبق وتطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص كالتالى :-

. أول مرة
تم زيادته
في شهر يناير ٢٠٢٢
إلى ٢٤٠٠ جنيه

- ثانى مرة
- تم زيادته إلى ٢٧٠٠ جنيه في يناير ٢٠٢٣

- ثالث مرة
في يوليو ٢٠٢٣ ليصل
إلى ٣٠٠٠ جنيه

- رابع مرة
- فى يناير ٢٠٢٤ تم زيادته إلى ٣٥٠٠ جنيه

- خامس مرة
- بدء من مايو ٢٠٢٤ تم زيادته إلى ٦٠٠٠ آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الأجر ومتضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

وقد صدر القرار رقم " ٢٧ "، لسنة ٢٠٢٤، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ،والذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٦٠٠٠ جنيه " ستة آلاف جنيه فقط لا غير "،وذلك اعتبارًا من ١/ ٥/ ٢٠٢٤ محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج
و نشرت الجريدة الرسمية القرار الذى جاء في مضمونه أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته وعلى قرار المجلس القومى للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ ٧/ ٤/ ٢٠٢٤ ؛ تقرر :
. المادة الأولى
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٦٠٠٠ جنيه (ستة آلاف جنيه مصرى فقط لا غير، وذلك اعتبارا من ١ / ٥ / ٢٠٢٤ ، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (۱) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية

. المادة الثانية
حال تعرض المنشاة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر ، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية و وزارة العمل [ في موعد غايته ١٥ مايو من عام ٢٠٢٤ ]
على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها
و ألحاقا لما سبق فقد أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات ، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى ٦٠٠٠ جنيه بدًلا من ٣٥٠٠ جنيه، ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشأت ،لتنفيذه من بداية شهر مايو ٢٠٢٤
مع توجيه مُديري المديريات ، ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت ، لما جاء في قرار " المجلس القومي للأجور" ،
وقالت وزارة العمل ، أنها أرسلت هذا الكتابً الدوريً إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند" ج " من المادة " ١ "،من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة "٤٥ " من ذات القانون على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر "..
و منه يتضح أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن ٦٠٠٠ جنيه شهرياً
وأنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً
ويلاحظ أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه ، وفقًا للإجراءات المنوه عنها اعلاه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منشور ١لسنة ٢٠٢٣ قواعد حساب القيمة الرأسماليه وفقا للمادة ١٤١ من القانون ١٤٨لسنة٢٠١٩ الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 18-03-2023 01:22 AM
منشورعام وزارةالماليةرقم٢٠لسنة٢٠٢٢بتقريرالحدالأدنى لأجورالموظفين والعاملين لدى أجهزةا الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 26-11-2022 12:08 AM
قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٢٨ لسنة ٢٠٢٢بتعديل المادة رقم (٢٨٧ مكرر - ٢) من اللائحة التنف محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 29-08-2022 05:40 PM
القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل القرار ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ mahmoud48 الجديد في التأمين الإجتماعي 9 23-10-2019 11:41 PM
قراروزيرالماليةرقم٤٢٧لسنة٢٠١٩بشأن قواعدصرف العلاوةالدوريةوالعلاوة الخاصةوالحافزالشهري الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 03-07-2019 05:58 PM

الساعة الآن 10:32 AM.