العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-03-2013, 10:27 PM   #1
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي أصحاب السيارات (أتوبيس خاص) الذين يؤجرون سياراتهم للغير ولا تخدم النشاط

صاحب سيارة (أتوبيس خاص) عندما يقوم بتأجيرها بموجب عقد ايجار لدى شركات الرحلات أوخلافه ولا تقوم بخدمة نشاط شخصى لصاحب السيارة. فما هو الموقف التأمينى لصاحب السيارة؟ هل يتم ادراج ملف السيارة فى المنشآت النوعية (سيارات) أم يتم اعتبارها من الحالات التى يستوجب التأمين عليها فى المنشآت النمطية ؟








    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2013, 12:51 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم تسجيل السيارة فى مكتب السيارات المختص التابع له عنوان مالك السيارة
حيث يؤمن علي مالك السيارة باعتباره صاحب عمل

يتم تسجيل بيانات المستأجر ضمن بيانات السيارة
وباعتبار أن المستأجر منشأة نمطية
يطبق بشأنها ما تضمنته تعليمات الصندوق العام والخاص
مع بقائها في المكتب النوعي
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
2- بالنسبة للمنشآت النمطية التي تمتلك سيارات مخصص لها سائق ومؤمن عليه ضمن العاملين بالمنشأة يتم إصدار شهادة السيارة من المكتب المختص وبمدة الترخيص طالما أن المنشأة غير مدينة .
3- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش .
5- في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه المسجل اسمه بالشهادة الخاصة بالسيارة المخصصة لخدمة النشاط يتعين إلغاء هذه الشهادة بالنسبة لباقي مدتها مع مطالبة صاحب العمل بتحديد شخص أخر من العاملين المؤمن عليهم نمطيا لديه ليصدر باسمه شهادة جديدة وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بتحديد أسم شخص أخر أو التأخير في إبلاغ المكتب المختص باسم المؤمن عليه الجديد المخصص له السيارة خلفاً للسائق يلتزم صاحب العمل بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي طوال فترة عدم التخصيص ما لم يتساوى عدد السائقين المؤمن عليهم بالمنشأة مع عدد السيارات.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حصةتباع حكمى-مدى صحه احتساب حصه تباع حكمى على السيارات 3طن فاكثر بالنسبه لسيارات تخدم عماد الخطيب مستشارك التأميني 8 16-02-2014 12:07 AM
احصل على اهم النصائح والاسئلة الهامة عن التامين على السيارات Auto Insurance لذوبة اللهلوبة خدمات 1 10-01-2013 08:55 PM
اغلاق النشاط فى القانون108 لاصحاب الاعمال-الحصول معاش مبكر رغم عدم انهاء النشاط lolo bibo مستشارك التأميني 13 31-03-2012 08:04 PM
شراء مدة لاصحاب الاعمال قبل انهاء النشاط وبعد انهاء النشاط fahimhafiz مستشارك التأميني 3 24-03-2012 11:23 PM
السيارات والسائقين - التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات امينه المصري مستشارك التأميني 1 11-03-2012 11:44 PM

الساعة الآن 10:49 PM.