العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-03-2015, 08:51 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات 5لسنه 2013 تتعارض مع ماده 12 ق 1976/108-تضمنت التعليمات رقم1لسنة2015ذات النص

تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم

مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .


تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013
بشأن اعادة تنظيم ضوابط حساب مدد الاشتراك السابقة ( شراء المدد )
في ضوء أحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقانون 108 لسنة 1976



ثالثا : أحكام عامة



1- بالنسبة لأصحاب المعاشات المستحقة قبل بلوغهم سن الشيخوخة والذين أعيد التامين عليهم لأي من القوانين 79/75 و 108/76 لا يكون لهم الحق في شراء مدد مكمله للمعاش أو الاستكمال بعد السن بغرض استكمال المدة المكملة للمعاش لكونهم أصحاب معاشات فعلا .
ونتسائل عن

هل ما تضمنته تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 5لسنه 2013 بشان

حرمان صاحب المعاش المبكر ق 79 لسنه 1975 والذى تم التامين عليه بعد ذلك برغبته وفقا للقانون 108 لسنه 1976
يتمشى مع نص الماده 12 من القانون الاخير








    رد مع اقتباس
قديم 17-03-2015, 08:55 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ونتسائل عن

هل ما تضمنته تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 5لسنه 2013 بشان

حرمان صاحب المعاش المبكر ق 79 لسنه 1975 والذى تم التامين عليه بعد ذلك برغبته وفقا للقانون 108 لسنه 1976

وكانت مده اشتراكه بالقانون 108 لسنه 1976 فى تاريخ بلوغه سن ال 65 لا تعطى الحق فى معاش بلوغ السن
من
استكمال المدة المكملة للمعاش
يتمشى مع نص الماده 12 من القانون الاخير







    رد مع اقتباس
قديم 20-03-2015, 04:18 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تراجع الجهة المصدرة للتعليمات المشار اليها
والتي استندت في رايها الي : لكونهم أصحاب معاشات فعلا .

وقد تضمنت التعليمات رقم 1 لسنة 2015
الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+2015
ذات النص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شراءالمدةفي ظل احكام القانون120-يتم العمل بتعليمات 5لسنه 2013 فيمالايخالف القانون اشرف قاسم مستشارك التأميني 1 09-10-2014 11:59 PM
تعارض تعليمات 3 لسنه 2012 مع منشور 5لسنه 2012 و تعليمات الحكومى 8ل2012 وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 1 10-04-2014 10:08 AM
تعليمات 2013-القطاع الحكومى مجدى رسلان على مستشارك التأميني 1 24-01-2014 12:13 AM
التعليمات المنفذةلقرارضم مدةالحرب-التعليمات المنفذةللقرارالجمهوري رقم807لسنة1971 عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 5 10-01-2014 10:10 PM
تعليمات 5 لسنة 2013 بشأن المدة المشتراه omar hashem مستشارك التأميني 7 25-12-2013 12:01 AM

الساعة الآن 10:20 AM.