العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-11-2010, 10:01 PM   #1
مكارم
عضو حديث
إحصائية العضو







مكارم غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة رعاية طفل - هل تقدم استمارة 6

انا اعمل فى خدمات بترولية وهى احدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول حيث انها تماك 50% من اسهمها و ال50% الناقية تملكها شركة اجنبية
وجيث اننى استجققت اجازة رعاية طفل فاجذت منها سنة اجازة
ولاكن فى الشركة قااوا لى اننى ثوف ادفع حصت الشركة و العامل فى التامينات و التامين الطبي و المعاش التكمياى الخاص بالشركة
كما انهم تقولون ان الشركة قطاع خاص
و الفقرة الثانية من مادة 72 من قانون الطفل لا تنطبق على الشركة

فماذا افعل؟؟؟؟؟؟
ولسيادتكم جزيل الشكر







آخر تعديل مكارم يوم 26-11-2010 في 09:41 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 26-11-2010, 10:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

موضوع أجازة الطفل يحكمه كل من :
1 - قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في المادة 72 منه والتي تنص علي الآتي :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

2 - قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص المادة 94 منه علي الآتي
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .

ويوجد هنا ملاحظتين هامتين :
1 - حيث أن قانون العمل هو الأحدث فان عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط
2 - أشارت المادة 94 من قانون العمل الي الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل والتي قررت الآتي :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .

وعلي ذلك تطبق هذه الفقرة علي العاملات في القطاع الخاص في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-11-2011 في 04:46 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-03-2011, 07:09 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفواً استاذنا

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .

من له حق الاختيار صاحب العمل أم العاملة ؟






    رد مع اقتباس
قديم 18-03-2011, 04:41 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حق الاختيار للعاملة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-03-2011, 01:02 PM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
حق الاختيار للعاملة

لا حرمنا الله منك و لا من علمك , شكراً لك .






آخر تعديل الصياد يوم 22-03-2012 في 06:27 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2011, 10:20 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نشكر لكم دعواتكم الطيبة
ونسأل الله تعالي حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-04-2011, 10:08 AM   #7
أحمد مجاهد
عضو نشيط
إحصائية العضو








أحمد مجاهد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا العزيز جزاك الله كل الخير
لى عدة استفسارات على الموضوع السابق بخصوص اجازة رعاية الطفل
1-فى القطاع الخاص هل يتوجب على صاحب العمل الالتزام بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل وماذا يحدث لو ان صاحب العمل لا يريد دفع تامينات العاملة المستحقة لاجازة رعاية الطفل.
2- هل يتوجب تقديم استمارة س6 لمكتب التامينات فى حالة ان العاملة تستحق اجازة الرعاية واختارت ان تقوم الشركة بدفع تاميناتها وهل تكون خاضعة لبند اصابة العمل ايضا ام لا.
وشكرا على سعة صدرك







    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2011, 02:41 PM   #8
Amal Zaki
عضو حديث
إحصائية العضو







Amal Zaki غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأجازة بدون مرتب لرعاية الطفل في القطاع الخاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد مجاهد مشاهدة المشاركة
استاذنا العزيز جزاك الله كل الخير
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد مجاهد مشاهدة المشاركة
لى عدة استفسارات على الموضوع السابق بخصوص اجازة رعاية الطفل
1-فى القطاع الخاص هل يتوجب على صاحب العمل الالتزام بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل وماذا يحدث لو ان صاحب العمل لا يريد دفع تامينات العاملة المستحقة لاجازة رعاية الطفل.
2- هل يتوجب تقديم استمارة س6 لمكتب التامينات فى حالة ان العاملة تستحق اجازة الرعاية واختارت ان تقوم الشركة بدفع تاميناتها وهل تكون خاضعة لبند اصابة العمل ايضا ام لا.
وشكرا على سعة صدرك



برجاء معرفة في حالة رفض الشركة ان تدفع 25% من المرتب ما هو الإجراء المتبع وكذلك هل هو اخر مرتب كله ام المرتب الأساسي اللي في التأمينات علما بان مرتبي أكثر من المؤمن عليه
برجاء معرفة ما هي المستندات المطلوبة للتوقيع عليها لأخذ الأجازة علشان لا اريد ان أمضي علي أشياء عن طريق الخطا
وما هي طريقة دفع التأمينات لهيئة التأمينات الإجتماعية هل سنوي أم كل شهر وكذلك طريقة حسابها
شكرا جزيلا






آخر تعديل الصياد يوم 22-03-2012 في 06:25 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2011, 02:53 PM   #9
Amal Zaki
عضو حديث
إحصائية العضو







Amal Zaki غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل قانوني ان تطلب الشركة مني أن امضي علي استمارة 6 لكي توافق علي اجازة بدون مرتب لرعاية طفل برجاء ارسال ذلك بنص القانون لكي يكون مستند لدي علما باني اعمل في القطاع الخاص
هل يمكن ان اطلب الاجازة المدتين مع بعض يعني اطلب 4 سنين مرة واحدة أم سنتين ثم سنتين
شكرا جزيلا</b></i>







    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2011, 03:24 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ / أحمد
1-فى القطاع الخاص هل يتوجب على صاحب العمل الالتزام بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل وماذا يحدث لو ان صاحب العمل لا يريد دفع تامينات العاملة المستحقة لاجازة رعاية الطفل
القانون يلتزم به الجميع - طالما توافرت الشروط السابق بيانها في مداخلتنا وفي حالة امتناع صاحب العمل تقدم شكوي لكل من مكتب العمل ومكتب التأمين الاجتماعي المختص ، وكذا اللجوء للقضاء اذا لزم الأمر .

2- هل يتوجب تقديم استمارة س6 لمكتب التامينات فى حالة ان العاملة تستحق اجازة الرعاية واختارت ان تقوم الشركة بدفع تاميناتها وهل تكون خاضعة لبند اصابة العمل ايضا ام لا
لاتقدم استمارة 6 الا عند انتهاء الخدمة تماما أما في حالة الأجازة يتم اخطار مكتب التأمين الاجتماعي بموجب خطاب مرفقا به المستندات المؤيدة وتتمثل في قرار منح الأجازة وشهادة ميلاد الطفل - ولا تستحق اشتراكات اصابة العمل خلال الأجازات الخاصة لغير العمل


الأستاذة /آمال - 1
برجاء معرفة في حالة رفض الشركة ان تدفع 25% من المرتب ما هو الإجراء المتبع
يتم تقديم شكوي لمكتب العمل المختص
، واللجوء للقضاء اذا لزم الأمر

وكذلك هل هو اخر مرتب كله ام المرتب الأساسي اللي في التأمينات علما بان مرتبي أكثر من المؤمن عليه
تضمنت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
ويقصد بالأجر الأجر الشامل - أساسي ومتغير
الأجر الأساسي في تاريخ بداية الأجازة
الأجر المتغير : بالنسبة للعناصر الثابتة كالبدلات في تاريخ بداية الأجازة
بالنسبة للعناصر المرتبطة بالانتاج كالحوافز والأجور الاضافية .... الخ تحدد علي أساس المتوسط الشهري لما استحق منها خلال السنة السابقة علي الأجازة

برجاء معرفة ما هي المستندات المطلوبة للتوقيع عليها لأخذ الأجازة علشان لا اريد ان أمضي علي أشياء عن طريق الخطا
يتم تقديم طلب للحصول علي الأجازة المشار اليها بمراعاة أحكام المادة 72 من قانون الطفل والمادة 94 من قانون العمل سابق الاشارة اليهما

وما هي طريقة دفع التأمينات لهيئة التأمينات الإجتماعية هل سنوي أم كل شهر وكذلك طريقة حسابها
في حالة قيام صاحب العمل بأداء الاشتراكات يتم أدائها شهريا في المواعيد المحددة لأداء الاشتراكات

الأستاذة /آمال - 2
هل قانوني ان تطلب الشركة مني أن امضي علي استمارة 6 لكي توافق علي اجازة بدون مرتب لرعاية طفل برجاء ارسال ذلك بنص القانون لكي يكون مستند لدي علما باني اعمل في القطاع الخاص
لاتقدم استمارة 6 الا عند انتهاء الخدمة تماما
تنص المادة 14 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع علي :

مادة (14)

يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.

والقيام بالأجازة لايمثل انتهاء خدمة حيث أن علاقة العمل مازالت قائمة
وفي حالة الأجازة يتم اخطار مكتب التأمين الاجتماعي بموجب خطاب مرفقا به المستندات المؤيدة وتتمثل في قرار منح الأجازة وشهادة ميلاد الطفل

هل يمكن ان اطلب الاجازة المدتين مع بعض يعني اطلب 4 سنين مرة واحدة أم سنتين ثم سنتين
تطلب الأجازة في كل مرة سنتين






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-11-2011 في 05:27 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة رعاية طفل - ساعدنى فانت ملاذى الوحيد - ورأي التأمينات الاجتماعية والقوي العاملة Moustafa Abd El Raouf مستشارك التأميني 9 30-12-2018 12:01 AM
أجازة رعاية طفل - الحق في اختيار أداء صاحب العمل الاشتراكات أو الحصول علي 25% Arafa Ahmed مستشارك التأميني 7 31-08-2016 03:38 PM
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM
اجازه رعايه طفل - أجازة رعاية الطفل klmni مستشارك التأميني 4 19-02-2012 12:07 AM
أجازة بدون مرتب رعاية طفل Amal Zaki مستشارك التأميني 1 26-04-2011 09:50 PM

الساعة الآن 08:16 PM.