العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-11-2011, 03:58 PM   #1
سماح مهران
عضو حديث
إحصائية العضو







سماح مهران غير متواجد حالياً

 

افتراضي رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

أرجو الإفاده حيث أنني أعمل بالشركه المصريه للاتصالات ( تابعه لقطاع الاعمال ) و قد قامت الشركه بتغيير مده اجازة رعايه الطفل من مجموع 6 سنوات إلى 4 سنوات فقط بواقع عامين للطفل الواحد . فهل يحق لها ذلك ؟ أم أننا نخضع لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في المادة 72 منه والتي تنص علي الآتي :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
و هل المقصود بثلاث مرات في القانون السابق هو ثلاث اطفال أم يمكن أخذ السنوات السته لطفلين فقط و لكن على ثلاث مرات لا تزيد المره منهم على عامين متصلين ؟
شكراً لتعاونكم و ارجو الرد للأهميه







    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2011, 04:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شركة الاتصالات تحولت الي شركة قطاع خاص اعتبارا من 26 / 3 / 1998
وبالتالي يعامل العاملون بها وفقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

ثانيا : موضوع أجازة الطفل يحكمه كل من :
1 - قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في المادة 72 منه والتي تنص علي الآتي :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها


2 - قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص المادة 94 منه علي الآتي
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .


ويوجد هنا ملاحظتين هامتين :
1 - حيث أن قانون العمل هو الأحدث فان عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط
2 - أشارت المادة 94 من قانون العمل الي الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل والتي قررت الآتي :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .

وعلي ذلك تطبق هذه الفقرة علي العاملات في القطاع الخاص في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر


ثالثا :العبارة الواردة بكل من قانون الطفل وقانون العمل
( لرعاية طفلها )
تسمح بأن تكون الأجازة لطفل واحد






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-02-2019, 05:16 AM   #3
محمد سعد الدين ليثى
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد سعد الدين ليثى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك وزادك من العلم مايرضيك ويكفيك واللهم اجعله فى ميزان حسناتك







آخر تعديل محمد سعد الدين ليثى يوم 14-02-2019 في 05:20 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 14-02-2019, 02:30 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 33 02-06-2018 05:24 PM
أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟ على محمد مستشارك التأميني 15 08-06-2014 01:21 PM
نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل mahmoud48 مستشارك التأميني 7 15-11-2011 06:39 PM
مستندات تسوية الأجازة رعاية الطفل - التأكد من سداد الاشتراكات عن فترة الأجازة عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 5 11-10-2011 08:51 PM
ما هو سن الطفل الذي يستحق عنه أجازة رعاية الطفل ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 5 03-04-2011 12:31 AM

الساعة الآن 11:58 AM.