العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2012, 01:48 PM   #1
yousri_hr
عضو حديث
إحصائية العضو







yousri_hr غير متواجد حالياً

 

افتراضي عقد عمل نصف سنوى-لم يتضمن قانون العمل الموحد تحديد حد أدني لمدة العقد

لوحظ فى الفترة الحالية وجود بعض الشركات التى تتحايل على قانون العمل المصرى ( رقم 12 لسنة 2003 ) وذلك بتحرير عقد عمل نصف سنوى اى عقد بمدة 6 شهور ويجدد طبعا باتفاق الطرفين وذلك تيسراً على اصحاب المنشأت والشركات فى عدم الإلتزام بعقد سنوى
السؤال هنا : هل يوجد مشروعية لمثل هذه العقود ؟ وتحت أى مسمى ( عقد عمل - عقد مقاولة - 00000 ) ؟؟؟
ارجوا لمن له المعرفة الإجابة







    رد مع اقتباس
قديم 20-10-2012, 03:30 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم يتضمن
قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية
الباب السابع : انقضاء علاقة العمل
تحديد حد أدني لمدة العقد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-10-2012, 04:45 PM   #3
yousri_hr
عضو حديث
إحصائية العضو







yousri_hr غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
لم يتضمن
قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

الكتاب الثاني : علاقات العمل الفردية
الباب السابع : انقضاء علاقة العمل
تحديد حد أدني لمدة العقد
وهل يعنى ذلك بأنه يجوز تحرير عقد عمل لمدة 3 شهور - 6 - 8 - 9 ؟ وهل توجد قواعد ضابطة لهذه المدة دون السنة ؟ وما موقف رصيد الإجازات السنوى ؟ والإجازات المرضية ؟ والزيادات السنوية ؟ وفترة التجربة والإختبار ( الثلاثة أشهر ) ؟
ولسيادتكم وافر الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 20-10-2012, 04:48 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا قد يدفع بعض الشركات الى تحرير عقود عمل بمده اقل من 6 اشهر على ان تقوم بتجديد العقد بعد انتهائه بايام ولمده مماثله (اقل من 6 شهور)
بالنسبه للعماله التى لا يدخل عملها بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل
مما قد يدفعها الى استخدام ذلك زريعه لعدم التامين عليهم وفقا للقانون 79 لسنه 1975






    رد مع اقتباس
قديم 20-10-2012, 04:49 PM   #5
yousri_hr
عضو حديث
إحصائية العضو







yousri_hr غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد

ااسف على صغر حجم الخط
وهل يعنى ذلك بأنه يجوز تحرير عقد عمل لمدة 3 شهور - 6 - 8 - 9 ؟ وهل توجد قواعد ضابطة لهذه المدة دون السنة ؟ وما موقف رصيد الإجازات السنوى ؟ والإجازات المرضية ؟ والزيادات السنوية ؟ وفترة التجربة والإختبار ( الثلاثة أشهر ) ؟
ولسيادتكم وافر الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 20-10-2012, 04:55 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لمزيد من التفاصيل والاستفسارات
يرجع لمكتب العمل المختص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
سؤال فى قانون العمل


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صورة 1998 - قانون العمل الموحد الصياد فيديوهات 0 19-07-2012 05:19 PM
عالم التأمينات 1990 - اصابة مجند بمرض الصياد فيديوهات 0 12-06-2012 04:44 PM
نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل mahmoud48 مستشارك التأميني 7 15-11-2011 06:39 PM
اصابات العمل-مؤمن عليه بعد سن الستون عام لمدة سنة ثم استقال هل له مستحقات تأمينية ؟ ايمن حسين مستشارك التأميني 1 15-11-2011 05:58 PM
سؤال بخصوص تاريخ قطع معاش الإبن والمستند المؤيد لذلك Ali مستشارك التأميني 3 12-05-2011 10:54 PM

الساعة الآن 03:19 PM.